هل رخصة الفطر في رمضان تشمل جميع المرضى.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
قالت دار الإفتاء إنه ليس كل مرض مبيحا للفطر، وإنما يرخص فيه إذا كان المرض يستوجب الإفطار لتناول العلاج، أو كان للصوم مضاعفات على المريض فيقوى بلاؤه، أو على تطويل أمد المرض فيتأخر شفاؤه، أو لا يتحمل المريض مشقته لشدة جوع أو عطش أو ألم فيزداد عناؤه، فالرخصة لمن يتعارض مرضه مع الصوم في أخذ الدواء، أو زيادة العناء أو تأخر الشفاء، أو الحاجة للغذاء.
وأضافت الدار عبر الفيسبوك : ذلك كله بمشورة الطبيب المختص، أو خبرة الإنسان وتجربته التي يعلمها من مرضه، وقد يكون الإفطار في بعض الحالات واجبا إذا كان الضرر بالغا وكان احتمال حصوله غالبا، ويجب على من أفطر منهم قضاء ما أفطره عند زوال الطارئ الذي منع من الصوم.
وعلى الإنسان في كل ذلك واجب الاستجابة لأمر الطبيب، والالتزام الدقيق والأمين بالقرارات الصحية العامة للمسؤولين ونصائح الأطباء وتعليمات المختصين، وأخذ توجيهاتهم محمل الجد واليقين من غير استهتار أو تهوين.
هل يبطل صيلم المريض حاا مخالفته لتعليمات الطبيب
قال الشيخ عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إن المريض الذي لا يسمح له الطبيب المعالج بالصوم حتى لا يتعرض للخطورة والضرر من الصوم ثم يخالفه ويصوم فعليه «إثم» لأنه يضر بصحته وبنفسه وخالف أوامر الطبيب الذي منعه من الصوم من أجل صحته.
وأضاف الورداني خلال البث المباشر للرد على الأسئلة التي وردت إلى الدار بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، ردا على سؤال يقول « أنا مريضة بجلطة في المخ والطبيب يشرف على علاجي ولكن أريد أن أعرف موقفي في الصيام خاصة وأن شهر رمضان على الأبواب، ماذا أفعل؟»، قائلا: اتبعي أوامر الطبيب المعالج لأنه أعلم بالخطر الذي يسببه الصيام فإذا رفض الصيام فلا يجوز مخالفته وإن خالفتي نصائح الطبيب تكوني «أثمة»، والمسألة هي رأي الطبيب، وعليك قضاء ما فاتك من صيام رمضان العام المقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الافطار حكم صيام المريض
إقرأ أيضاً:
حكم الكلام في الهاتف المحمول أثناء الطواف.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الكلام في الهاتف المحمول أثناء الطواف؟ حيث إن هناك من تأتي إليهم مكالمات على هواتفهم المحمولة أثناء الطواف بالبيت فيقومون بالرَّدِّ عليها؛ فهل هذا جائز شرعًا؟).
قالت دار الإفتاء في إجابتها على سؤال: حكم الكلام في الهاتف المحمول أثناء الطواف، إن النبي -صلى الله عليه وسلم- رغَّب في عدم الإكثار من الكلام في الطواف لغير حاجة، وحثَّ على الإقلال منه قَدْر الاستطاعة؛ فلا مانع شرعًا من الكلام في الهاتف المحمول أثناء الطواف عند الحاجة إليه من غير كراهة؛ رفعًا للحرج عن الطائفين.
وتابعت: فإذا انتفت الحاجة فالأَوْلَى تَرْكُهُ إلا أن يكون بخير؛ كالذكر، وتلاوة القرآن، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونحو ذلك.
فضل الطوافذكرت دار الإفتاء، أن مِن أفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه عزَّ وجلَّ: الطواف بالبيت، فهو مِن أَجَلِّ العبادات وأعظمها، وقربةٌ مِن أفضل القُرُبات وأرفَعِها، وركنٌ في الحج والعمرة فلا يصحان إلا به، وهو أكثر المناسك عملًا في الحج والعمرة، وشعيرةٌ يُثاب عليها المسلم في جميع حالاته؛ سواء فعلها على سبيل الوجوب والفريضة أو على سبيل الندب والتطوع؛ قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 158]، وقال تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: 29].
وقال الإمام البيضاوي في "أنوار التنزيل" (1/ 115، ط. دار إحياء التراث العربي): [﴿وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا﴾ أي: فعل طاعةً فرضًا كان أو نفلًا، أو زاد على ما فرض الله عليه مِن حج أو عمرة، أو طواف.. ﴿فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ مُثِيبٌ على الطاعة لا تَخْفَى عليه] اهـ.
وقد وَصَفَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم الطوافَ بالبيت بأنه صلاة؛ لحُرمته ومكانتِه وفَضلِه وعَظَمتِه، وأجاز صلى الله عليه وآله وسلم الكلامَ فيه، إلا أنه نَهَى عن الإكثار مِنه، وحثَّ على الإقلال منه قَدْر الاستطاعة، فإن كان لا بد منه فلْيَكُن كلامًا بخَيْرٍ أو مَعروفٍ.
فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ، وَلَكِنَّ اللهَ أَحَلَّ لَكُمْ فِيهِ النُّطْقَ، فَمَنْ نَطَقَ فَلَا يَنْطِقْ إِلَّا بِخَيْرٍ» أخرجه الأئمة: الدارمي والبيهقي في "السنن"، وابن حبان في "الصحيح"، وابن الجارود في "المنتقى" واللفظ له، والحاكم في "المستدرك" وغيرُهم.
وفي روايةٍ عنه رضي الله عنه رَفَعَهَا: «إِنَّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلَاةِ إِلَّا أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فَلَا يَتَكَلَّمْ إِلَّا بِخَيْرٍ» أخرجه الأئمة: الترمذي والنسائي في "السنن"، وابن خزيمة في "الصحيح"، والحاكم في "المستدرك" وصححه.