ضبط 8 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر في حملات تموينية بالمنوفية
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية، برئاسة أسامة عزالدين وكيل المديرية، في ضبط أكثر من 8 أطنان دقيق وجبنة ومواد غذائية كثيرة بدون مستندات.
ضبط دقيق وسلع غذائيةوأسفرت الحملة عن ضبط صاحب مخزن سلع غذائية ومقيم بقرية منشأة سلطان دائرة مركز منوف، لقيامه بحجب واحتكار كمية كبيرة من السلع الغذائية داخل مخزن غير معلن عنة، حيث تم ضبط كميه وقدرها «4 أطنان دقيق فاخر - 930 كيلو مكرونة - 250 كيلو أرز طعام - 642 زجاجة خل طعام - 280 كيلو أندومي - 560 كيلو شاي العروسة - 1026 لتر عصير عبوات زنة 200 ملي - 786 كيلو جبنة مختلف الأنواع - 390 كيلو لانشون - 60 كيلو زبدة صفراء»، وتبين أن جميع تلك السلع بدون مستندات مجهولة المصدر، وتحرر محضر جنحة رقم 2103 لسنة 2024 مركز منوف.
كما تمكنت الحملة من ضبط مسؤول عن مخزن سلع غذائية طريق كفر السنابسهة دائرة قسم شرطة مركز منوف وبحوزته كمية وقدرها «4.050 طن جبنه - 1.350 طن ملح طعام» بدون مستندات مجهولة المصدر، وتحرر عن الواقعة محضر جنحة رقم 1220 لسنة 2024 مركز منوف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دقيق جبنة ضبط سلع غذائية تموين المنوفية محافظة المنوفية مرکز منوف
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط 7 أطنان دقيق مدعم خلال 24 ساعة
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها (7) أطنان دقيق (أبيض، بلدى مدعم)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة