زوجة تبحث عن نفقة لطفلها الرضيع وتتهم زوجها بالتنصل من نسبه..تفاصيل
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
أقامت زوجة دعوي حبس، وطلاق للضرر، وسب وقذف، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته بإلحاق الضرر المادي والمعنوي بها بعد التنصل من حقوقها الشرعية ونسب طفلها الرضيع، لتؤكد: "هجرني منذ الولادة ورفض السماح لى بدخول مسكن الزوجية، ليمتنع طوال 11 شهرا عن سداد النفقات".
وأشارت الزوجة: "لا حقني بدعوي نفي نسب، ودمر حياتي، وفضحني في عملي، وأنهال على بالضرب بمنزل عائلتي، لأعيش طوال شهور في عذاب، يئست من إصلاح حاله والوصول لحل ودي، بخلاف رفضه رد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وامتناعه عن نفقات ومصروفات الولادة والعلاج وصلت إلى 280 ألف جنيه".
وتابعت: "باع مصوغاتي وذهب وتزوج، وبدد منقولاتي لأعلم بقيامه مؤخرا ببيعها-روبابكيا- ، وسبي وقذفي والتعدي علي بالضرب والتسبب لي بإصابات خطيرة، وملاحقتي بدعوي نشوز والتخلف عن رعاية طفله الرضيع ، والإساءة لي باتهامات كيدية وتهديده لي بتدمير حياتي، ورفض التواصل معي والرد على اتصالاتي الهاتفية، وفقاً للتقارير والمستندات التي تقدمت بها للمحكمة ".
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية تعدد الزوجات عنف أسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
اشترى السيارة ورفض دفع ثمنها
إيهاب الرفاعي (العين)
أخبار ذات صلةقضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام المدعى عليه في قضية بيع سيارة بمبلغ 10.500 درهم إلى شخص آخر، بأن يؤدي للمدعي مبلغاً قدره (9,000) درهم وبالمصاريف، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات بحالتها.
وفي التفاصيل، اتفق شخص على بيع سيارته إلى مشترٍ بمبلغ قدره 10.500 درهم، سدد منها مبلغ قدره 2.500 درهم كجزء من ثمنها، وتبقى المبلغ المطالب به لم يتم سداده له حتى تاريخه، كما أنه قام بارتكاب مخالفات مرورية أثناء حوزته لها بمبلغ 4.300 درهم، فضلاً عن وجود مبلغ 500 درهم تسلمها منه قرض.
وعندما تهرب المشتري من دفع المبالغ التي في ذمته، اضطر المدعي إلى رفع دعوى قضائية طالب فيها المشتري بالمبالغ التي في حوزته ومبلغ 3000 درهم تعويضًا عما أصابه من ضرر.
وبينت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعي قد ركن في إثبات دعواه إلى عقد البيع سند الدعوى وهو محرر عرفي مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليه غير مطعون عليه بأي مطعن، فيكون حجة عليه بما ورد فيه من مديونية كثمن للمركبة موضوع الدعوى بمبلغ وقدره 10.500 درهم، وكان المدعي قرر بصحيفة افتتاح الدعوى أن المدعى عليه لم يقم بسداد كامل ثمن المركبة وأن له في ذمته مبلغ 8.000 باقي ثمن المركبة موضوع عقد البيع، وكان عقد البيع سند الدعوى قد أثبت بأن المبلغ المتبقي من قيمة المركبة قدرة 8.000 درهم، إلا أن المدعى عليه لم يحضر ليقدم ما يفيد سداد باقي ثمن المركبة للمدعي، ولم يثبت للمحكمة براءة ذمته من المبلغ المشار إليه والثابت بصورة عقد البيع سند الدعوى، ومن ثم يكون على المحكمة إجابة المدعي إلى طلبه والقضاء له على المدعى عليه بالمبلغ المطالب به.
كما أن المدعي لم يقدم دليلاً يؤيد طلباته ضمن مستنداته، تفيد أنه سدد قيمة المخالفات المرتكبة من قبل المدعى عليه على ذات المركبة، وأنه أقرض المدعى عليه المبلغ المطالب به.