«الإمارات للإفتاء الشرعي»: 25 درهماً زكاة الفطر عن الشخص الواحد
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأصدر مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي فتوى عامة بشأن تحديد مقادير قيم زكاة الفطر، والكفارات، ووجبة إفطار الصائم في الفتوى رقم: (05) لسنة 1445 هجرية/ 2024.
أولاً: حكم زكاة الفطر:
معلومٌ أنَّ زكاة الفطر واجبةٌ على الصغير والكبير، والذكر والأنثى من المسلمين، وأنَّها تلزم من يجب عليه الإنفاق.
ثانياً: مقدار زكاة الفطر:
(2.5) كغ من الأرز عن كل شخص، ويجوز إخراجها عيناً من الأرز أو نقداً، وقيمتها نقداً: 25 درهماً عن الشخص الواحد.
ثالثًا: توقيت إخراج زكاة الفطر:
الأفضل إخراج زكاة الفطر، بعد طلوع فجر يوم العيد، وذلك مراعاةً لمقاصد الشرع في إغناء الفقير يوم العيد، كما يصحُّ تقديمها للحاجة بإخراجها من أول الشهر، خوفاً من تكدسها لدى الجهات والجمعيات الخيرية في حال تأخيرها لصبيحة يوم العيد، كما يصحُّ كذلك: أن تخرج أداءً طوال يوم الفطر قبل غروب الشمس، وأمَّا بعد ذلك: فيكون فعلها قضاءً لا أداءً، ولا يجوز التهاون في تأخيرها من قبل الأفراد والجهات الخيرية عن وقت الأداء إلا لضرورة.
رابعاً: فدية الصيام للعاجز عن الصوم:
إطعام مسكين بمقدار (3.250) كغ من البُر عن كل يوم، ويجوز إخراجها عيناً أو نقداً، وقيمتها نقداً هي: (15) درهماً عن كل يوم.
خامساً: كفارة إفساد صوم رمضان على من أفطر عمداً من غير عذر في رمضان:
إطعام 60 مسكيناً، لكل مسكين (3.250) كغ من البُر، أو قيمة ذلك نقداً وهي: (15) درهماً لكل مسكين، وبهذا: يكون مجموعها: (900) درهم إماراتي عن إفساد صوم اليوم الواحد.
سادساً: كفارة الظهار:
إطعام ستين (60) مسكيناً لمن لا يستطيع الكفارة بالصوم، ويكون لكل مسكين (3.250) كغ من البُر، أو قيمة ذلك نقداً، وهي: (900) درهم عن كل يوم، توزع على 60 مسكيناً.
سابعاً وثامناً: كفارة اليمين:
إطعام عشرة مساكين، بمقدار (3.250) كغ من البر لكل مسكين، ويجوز إخراجها عيناً أو نقداً، ومجموع قيمتها نقداً هي: (150) درهماً، توزع على عشرة مساكين.
تاسعاً وعاشراً: كفارة من مات وعليه صومٌ واجب، وكفارة تأخير قضاء رمضان من غير عذرٍ حتى دخل رمضان الموالي:
في كلتا الكفارتين المذكورتين: إطعام مسكين، بمقدار (3.250) كغ من البُر عن كل يوم، ويجوز إخراجها عيناً أو نقداً، وقيمتها نقداً: (15) درهماً عن كل يوم.
الحادي عشر: فدية ارتكاب محظور - غير مفسد للنسك في الحج أو العمرة:
إطعام ستة مساكين، بمقدار (3.250) كغ من البُر لكل مسكين، ويجوز إخراجها عيناً أو نقداً، ومجموع قيمتها نقداً عن كل محظور هي: (90) درهماً إماراتياً توزع على ستة مساكين.
الثاني عشر: مقدار الحد الأدنى لإفطار صائم:
عرض ملخص حول مقادير وقيم زكاة الفطر والكفارات ووجبة إفطار الصائم لسنة 1445هـ/ 2024م
م المجال (زكاة/ كفارة) المقدار القيمة عدد المستفيدين
1 زكاة الفطر : (2.5) كغ من الأرز، عن كل شخص 25 درهماً- مسكين أو أكثر
2 كفارة
إفساد صوم رمضان (3.250) كغ من البُر
لكل مسكين 15 درهماً
(المجموع: 900 درهم) ستون مسكيناً
3 فدية الصيام
(للعاجز عن الصوم) (3.250 ) كغ من البُر،
عن كل يوم 15 درهماً- مسكين واحد
4 كفارة
من مات وعليه صوم واجب (3.250) كغ من البُر
عن كل يوم 15 درهماً- مسكين واحد
(15) درهماً للشخص الواحد.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي إفطار الصائم زكاة الفطر زكاة المال زکاة الفطر عن کل یوم
إقرأ أيضاً:
هل أترك الجمعة إذا أديت صلاة العيد؟.. اعرف الموقف الشرعي
قال الفقهاء إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة، فالأصل أن تُقام صلاة الجمعة في المساجد كالمعتاد، وهذا هو الأحوط والأكمل في الثواب.
ومن الأفضل أن يؤدي المسلم صلاة العيد جماعة، ثم يُتبعها بصلاة الجمعة، طالما لا يوجد عذر يمنعه من أداء الصلاتين.
لكن، يجوز لمن صلى العيد في جماعة أن يترخص في ترك صلاة الجمعة، ولا إثم عليه في ذلك، أخذًا برأي من أجاز هذا من أهل العلم.
ويشترط في هذه الحالة أن يصلي المسلم صلاة الظهر بدلاً من الجمعة.
أما من لم يصل العيد جماعة، فلا يسقط عنه فرض الجمعة، ويجب عليه أداؤها مع جماعة المصلين.
وقد أجمعت النصوص الشرعية على فرضية الجمعة، كما في قوله تعالى:
﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: 9].
وفي الحديث الشريف عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال:
"مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة، إلا مريض أو مسافر أو امرأة أو صبي أو مملوك"، والحديث رواه البيهقي وغيره.
وقد شدد النبي ﷺ في أحاديث أخرى على ضرورة المحافظة على الجمعة، وحذر من تركها دون عذر شرعي، مبينًا أن من يعتاد التخلف عنها يُطبع على قلبه ويُجعل من الغافلين.
أما صلاة العيد، فهي سنة مؤكدة في المذهب المالكي والشافعي، وقول عند الحنفية، ورواية عن الإمام أحمد.
في حال اجتمع العيد والجمعة، فقد اختلف الفقهاء:
جمهور الحنفية والمالكية والشافعية يرون أن صلاة الجمعة لا تسقط بصلاة العيد، ولا يُكتفى بإحداهما.أما بعض المالكية والشافعية فرأوا أن من صلى العيد وجاء من مكان لا تُقام فيه الجمعة كالبوادي والنُّجَع، فلا تجب عليه الجمعة، بشرط أن يصلي الظهر.الحنابلة قالوا بجواز ترك الجمعة لمن صلى العيد مع الإمام، بشرط أن يصلي الظهر بدلًا منها.واتفق أهل التحقيق من الفقهاء على أنه إن جاز ترك الجمعة لمن صلى العيد، فلا يجوز ترك الظهر، إذ تبقى الصلاة المفروضة اليومية واجبة.
ونظرًا لاختلاف الفقهاء في هذه المسألة، فالمجال فيها واسع، ولا يُنكر أحد على من اختار أحد الآراء المعتبرة، فلا يُعاتَب من حضر الجمعة ولا يُستنكر على من أخذ بالرخصة وتركها، ما دام قد صلى العيد والتزم بأداء الظهر.
وعلى ذلك إذا وافق العيد يوم الجمعة، تُقام الجمعة في المساجد كالمعتاد. والأفضل أن تُؤدى الصلاتان معًا لمن استطاع.
ومن صلى العيد في جماعة ورغب في الأخذ بالرخصة في ترك الجمعة، فله ذلك، بشرط أن يصلي الظهر.
أما من لم يصل العيد في جماعة، فيجب عليه حضور الجمعة، ولا يُسقطها عنه شيء.