ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عناصر تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامي في تزييف العملات المالية وترويجها، حيث أن معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بمشاركة قطاع الأمن العام قيام عناصر تشكيل عصابي مكون من 7 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، بترويج العملات المالية المزورة واستخدامها في شراء المنتجات.

وترصد بوابة الفجر في السطور التالية عقوبة العملات المزيفة والمزورة طبقًا لقانون العقوبات كالآتي:


ونص قانون العقوبات في المادة 202 بأن يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانونًا في مصر أو في الخارج.

ويعتبر تزييفًا انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة.

ويعتبر في حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانونًا.

ونصت المادة 202 مكرر بأن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانونًا.

ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.

كما نصت المادة 203 بأن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة. وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها.

وفي المادة 203 مكرر، إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد.

المادة 204
كل من قبل بحسن نية عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة ثم تعامل بها بعد علمه بعيبها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.

المادة 204 مكرر (1)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه كل من صنع أو باع أو وزع أو حاز بقصد البيع أو التوزيع لأغراض ثقافية أو علمية أو صناعية أو تجارية قطعًا معدنية أو أوراقًا مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة في مصر أو لأوراق البنكنوت المالية التي أذن بإصدارها قانونًا إذا كان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجمهور في الغلط.

ويعاقب بنفس العقوبة كل من حاز أو صنع أو صور أو نشر أو استعمل للأغراض المذكورة أو للأغراض الفنية أو لمجرد الهواية صورًا تمثل وجهًا أو جزءًا من وجه لعملة ورقية متداولة في مصر ما لم يصدر له بذلك ترخيص خاص من وزير الداخلية وبالقيود التي يفرضها.
ويعتبر من قبيل العملة الورقية في تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين أوراق البنكنوت الأجنبية.

المادة 204 مكرر (2)

يعاقب بالحبس كل من صنع أو حاز بغير مسوغ أدوات أو آلات أو معدات مما يستعمل في تقليد العملة أو تزييفها أو تزويرها.

المادة 204 مكرر (3)

كل من حبس عن التداول أي عملة من العملات المعدنية المتداولة قانونًا أو صهرها أو باعها أو عرضها للبيع بسعر أعلى من قيمتها الاسمية أو أجرى أي عمل فيها ينزع عنها صفة النقد المقررة يعاقب بالحبس مع الشغل وبغرامة تساوي عشرة أمثال قيمة العملة محل الجريمة وبمصادرة العملة أو المعادن المضبوطة.

المادة 205

يعفى من العقوبات المقررة في المواد 202، 202 مكررًا، 203 كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.

ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع في التحقيق متى مكَّن السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون العقوبات الأجهزة الأمنية العملات المزيفة العقوبات العملة المصرية تحريات الأجهزة الأمنية یعاقب بالحبس فی المادة قانون ا فی مصر

إقرأ أيضاً:

وفقا للقانون.. حظر تلقي المرشحين تبرعات من أية جهة أجنبية

مع اقتراب انطلاق أولى مراحل التصويت في انتخابات الشيوخ للمصريين بالخارج، والمقررة يومي الجمعة والسبت الموافقين 1 و2 أغسطس، وفق للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، تزداد أهمية التوعية بالقواعد القانونية التي تنظّم العملية الانتخابية.

برلماني: توجيهات الرئيس دفعة قوية لتوطين صناعة السيارات بمصربرلمانية: مشروعات الطاقة المتجددة نقلة نوعية نحو سيادة الطاقة النظيفة في مصرضوابط الحصانة البرلمانية للأعضاء وفق قانون مجلس الشيوخبرلمانية: تصنيع السيارة الكهربائية في مصر يوفر 50 ألف جنيه

وحظر قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية استغلال صلاحيات الوظيفة العامة في الدعاية.

ونصت المادة (24) على أن يحظر علي شاغلي المناصب السياسية وشاغلى وظائف الإدارة العليا في الدولة الاشتراك بأية صورة من الصور في الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابي أو السلبي على نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين.

كما يحظر تلقى أية مساهمات أو دعم نقدى أو عيني للإنفاق علي الدعاية الانتخابية لمترشح أو للتأثير في اتجاهات الرأي العام التوجيهه لإبداء الرأى علي نحو معين في موضوع مطروح للاستفتاء، وذلك من أي من شخص اعتباري مصري أو أجنبي، دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية، کیان يساهم في رأسماله شخص مصري أو أجنبي طبيعي أو اعتباري أو أية جهة أجنبية أيا كان شكلها القانوني.

طباعة شارك انتخابات الشيوخ للمصريين بالخارج تنظيم مباشرة الحقوق السياسية قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المناصب السياسية

مقالات مشابهة

  • 100 ألف جنيه غرامة عقوبة خرق الصمت الانتخابي طبقا للقانون
  • وفقا للقانون.. حظر تلقي المرشحين تبرعات من أية جهة أجنبية
  • النيابة العامة تُحيل فردين من تشكيل عصابي إلى القضاء
  • بعد الاجتماع الحكومي.. عقوبات رادعة تواجه هؤلاء بسبب احتكار السلع
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص السبت المقبل
  • وفقا للقانون.. ما عقوبة الإهمال الطبي في قضية نورزاد حال ثبوتها؟
  • السجن من 3 إلى 10 سنوات.. رمضان صبحي في ورطة بسبب واقعة تزوير بأبو النمرس
  • ضبط تشكيل عصابي متخصص في سرقة المنازل في صبراته
  • تفاصيل التحقيقات مع متهمين بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية
  • احذر .. الحبس 3 أشهر عقوبة تحريض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال