كتب النائب نديم الجميل على منصة "إكس": "بدعة حزب الله عن حروب استباقية برهنت فشلها بعد الحرب السورية، وما سببته في لبنان من أزمات ونزوح وجرائم. اليوم، جبهة المساندة الذي يتحفنا بها نصرالله، لا تجلب للبنان غير الويلات والدمار. حزب الله لا يحمي ولا يدافع عن لبنان. الذي يحصل في غزة من دمار ومأساة وجوع ليس انتصارا للفلسطينيين… والذي يحصل في الجنوب والبقاع ليس دفاعاً ولا مساندةً ولا انتصارا.

لا خلاص للبنان قبل نزع سلاح كل الميليشيات وتطبيق القرارات الدولية وعلى رأسها الـ 1559". المصدر: الوكالة الوطنية

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

دفع ثمن السيارة مرتين ولم يحصل عليها

إيهاب الرفاعي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة قرقاش: نحتاج إلى أفق سياسي يحترم السيادة ويؤسس لسلام مستدام نيابة عن رئيس الدولة.. سلطان الجابر يشارك في القمة الـ17 لمنظمة التعاون الاقتصادي بأذربيجان

تعرّض شخص للخداع من قبل شخص آخر عرض سيارة للبيع على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد الاتفاق على الشراء تحصّل منه على قيمة السيارة مرتين، ورفض رد الأموال، فرفع دعوى قضائية طالب فيها إلزام المدعى عليه بأن يؤدي إليه مبلغ 31 ألف درهم والرسوم والمصروفات القضائية.
وأوضح الشخص المدعي «المشتري» في دعواه، أن المدعى عليه عرض سيارة للبيع في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، واتفق المدعي معه على شرائها بمبلغ 31 ألف درهم، على أن يقوم بتحويل المبلغ عبر حسابه البنكي بشكل مستعجل، وبعد أن قام بتحويل المبلغ على حساب المدعى عليه تفاجأ بأن الأخير يبلغه بأنه لم يصله التحويل البنكي، وإذا تأخر عن ذلك فسوف يقوم ببيع السيارة إلى شخص آخر، مما دعاه إلى إرسال شقيقه لكي يسلم المبلغ المتفق عليه إلى المدعى عليه نقداً، وبعدها تم تحويل السيارة باسمه وإرسالها إليه، وبعد ذلك توجّه المدعي إلى البنك لإلغاء عملية التحويل البنكي، فتفاجأ بأن البنك يبلغه بإتمام عملية التحويل إلى حساب المحوّل إليه، وبمطالبة المدعى عليه بالمبلغ رفض إعادة المبلغ التي تم تحويله.
وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوي المدنية والإدارية، برفض الدعوى، وأكدت في حيثيات الحكم أن المدعي طلب إلزام المدعى عليه بالمبلغ الذي قام بتحويله إلى حساب المدعى عليه كونه قيمة السيارة المتفق عليها، وذلك على النحو المبين بعاليه، وكان الثابت والمستقر لدى المحكمة أن التحويل ما هو إلا مجرد نقل مال من شخص إلى آخر وعلى من يدعي سبب ذلك إثباته، إذ إن الأصل هو براءة الذمة، وأن انشغالها أمر عارض يتعين إقامة الدليل عليه.
وجاء الادعاء مرسلاً دون تقديم الدليل على صحة اتفاق عقد البيع وسبب التحويلات، وكانت المحكمة غير مُلزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع وحسبها أن تقيم قضاءها وفق المستندات المعروضة عليها وكان المدعي هو المكلّف بإثبات دعواه الأمر الذي يستلزم رفض الدعوى.

مقالات مشابهة

  • الشرطة الألمانية تفرق مظاهرة مؤيدة لفلسطين وتعتقل ناشطين يهودا
  • ‏المبعوث الأمريكي توم براك: هذه لحظة تاريخية لتجاوز الطائفية المتوترة في الماضي وتحقيق الوعد الحقيقي للبنان
  • من قنصل لبنان الفخري في هاليفاكس - كندا... دعوة لتحديث القوانين وتسهيل تسجيل قيود المغتربين في لبنان
  • معاريف تتحدّث عن الخطة الأميركية للبنان.. ماذا سيجري خلال 6 أشهر؟
  • دفع ثمن السيارة مرتين ولم يحصل عليها
  • تحذير أميركي للبنان.. رسالة جديدة!
  • نومة الأطفال في الزمن الجميل
  • عضو فيلق القدس الإيراني الذي استهدف في خلدة بلبنان يدعى قاسم الحسيني
  • عون ثمّن مبادرات المغتربين الصحية: أنتم رافعة أساسية للبنان
  • لقاء بين سامي الجميل ونجاة عون لبحث ملفات بيئية