هل لمس الزوجة ينقض الوضوء؟ .. الأزهر يُجيب
تاريخ النشر: 6th, July 2025 GMT
هل لمس الزوجة ينقض الوضوء؟ سؤال ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.
وأجاب مركز الأزهر عبر موقعه الرسمى عن السؤال قائلا: إنَّ هذه المسألة من المسائل التي طال الخلاف فيها بين الفقهاء؛ وهذا بناءً على اختلافهم في تفسير قوله -تعالى- : {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} من الآية الكريمة {يَآأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا} [النساء:43].
وبين أن حقيقة اللمس: إلصاق الجارحة بالشيء، وهو عُرْفٌ في اليَد؛ لأنَّها آلَتُه الغالبة.
وأشار إلى أن العلماء اختلفوا في المراد به، فذهب الإمام أبو حنيفة -رضي الله عنه- إلى أنَّ اللمس هنا بمعنى الجِمَاع، واستدل بما رود عن أمِّ المؤمنين السَّيدة عائشة -رضي الله عنها- أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (قَبَّل بعض نسائه، ثُمَّ خرج إلى الصَّلاة فلم يتوضَّأ) [رواه: الدارقطني]، وعليه؛ فهو يرى أنَّ مجرَّد اللمس العادي لا ينقض الوضوء.
بينما يرى الإمام الشَّافعي -رضي الله عنه- أنَّ المراد باللمس: المباشرة، وهي أن يُفضي الرَّجل بشيءٍ من بدنه إلى بدن المرأة، سواء كان باليد أم بغيرها من أعضاء الجسد، وكذا إن لمسته هي، ودليله ظاهر الآية الكريمة: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} فإنَّها لم تُقيَّد بشهوة أو بغير شهوة، فمجرَّد اللمس ينقض الوضوء.
وقد جَنَح إلى التَّفصيل الإمام مالك وكذا الإمام أحمد؛ فقالا: إن اللمس بتلذُّذ بشهوة ينقض الوضوء، إما إن كان بغير بشهوةٍ وتلذُّذ فلا ينقض الوضوء؛ ويؤيِّد ذلك ما ورد أيضًا عن أمِّ المؤمنين السَّيِّدة عائشة -رضي الله عنها- قالت: (كنتُ أَنَامُ بين يَدَي رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَرِجْلايَ فِي قِبْلَتِهِ فإذا سَجَدَ غَمَزَنِي، فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، وإذا قام بَسَطْتُهُمَا، وَالبيوتُ يومئذٍ ليس فيها مصابيح) [متفق عليه]، فهذا دليل صريح في أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يُلامس، ولم يُنتقض وضوؤه؛ لاستمراره في الصَّلاة، فبيَّنت السُّنَّة النَّبوية المُطهَّرة أن الملامسة دون التلذُّذ والشَّهوة لا تنقض الوضوء.
وممَّا سبق تبيَّن أنَّ: لمس الرَّجل زوجته بتلذُّذ وشهوة ينقض الوضوء؛ فيكون لمسه للمرأة الأجنبيَّة -التي لا تحلُّ له- بتلذُّذ وشهوة ينقض الوضوء من باب أولى، أما مجرَّد اللمس بغير شهوةٍ ولا تلذُّذ فلا ينقض الوضوء.
ويكون بيان الآية على ذلك: أنَّ قوله تعالى: {وَلَا جُنُبًا} أفاد الجِماع، وأنَّ قوله: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} أفاد الحَدَث، وأنَّ قوله: {أَوْ لَامَسْتُمُ} أفاد اللمس، فصارت ثلاث جُمَل لثلاثةِ أحكام، وهذا غاية في العِلم والإعلام، ولو كان المراد باللمس الجماع لكان تكرارًا، وكلام الحكيم يتنزَّه عنه. [أحكام القرآن لابن العربي(1/564)].
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللمس الوضوء لمس الزوجة الأزهر هل لمس الزوجة ينقض الوضوء نواقض الوضوء ینقض الوضوء لمس الزوجة ل ام س ت م رضی الله د اللمس
إقرأ أيضاً:
أمين الإفتاء: الإسراف في استخدام الماء أثناء الوضوء والغُسل من المكروهات
قالت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن الإسراف في استخدام الماء أثناء الوضوء أو الغسل من الأمور المكروهة شرعًا، حتى وإن توفّر الماء بكثرة، مشيرة إلى أن ذلك يُعد مخالفة لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
وأوضحت أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن أحد الصحابة كان يومًا يتوضأ، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم يُسرف في استخدام الماء، فقال له: "ما هذا السرف يا سعد؟" فقال الصحابي: أو في الوضوء سرف يا رسول الله؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم: "نعم، وإن كنت على نهر جارٍ".
وأضافت أمينة الفتوى في دار الإفتاء أن هذا الحديث النبوي يؤكد أن حتى في حالة الطهارة – وهي عبادة عظيمة – لا يجوز للمسلم أن يُسرف في استخدام الماء، وأن ذلك يدخل في باب الكراهة، وهو ما نص عليه الفقهاء.
أمين الإفتاء: 6 حالات توجب الغسل على المرأة.. و3 منها مشتركة مع الرجل
هل يجوز الخروج من المنزل على جنابة؟.. الإفتاء تجيب
حكم من أكل أو شرب ناسيًا في صيام النفل.. الإفتاء تجيب
هل يجوز صيام شهر المحرم بالكامل؟.. الإفتاء تجيب
وشددت أمينة الفتوى في دار الإفتاء على أن هذا الحكم لا يقتصر على الوضوء فقط، بل يشمل الغُسل أيضًا، مؤكدة أن "من مكروهات الطهارة -سواء في الغُسل أو الوضوء– الإسراف في استعمال الماء، والمبالغة في عدد المرات التي تُغسل فيها الأعضاء".
وأشارت أمينة الفتوى في دار الإفتاء إلى أن "النبي صلى الله عليه وسلم، كما وصفه الصحابة، كان يتوضأ بقدرٍ يسيرٍ من الماء يكفي فقط لإصابة الأعضاء المطلوبة، ولم يكن يزيد على ذلك"، لافتة إلى أن بعض الناس يظنون أن المبالغة في عدد الغسلات تعني زيادة في الأجر، وهو تصور غير صحيح.
وأكدت أن "السُنة أن تُغسل الأعضاء ثلاث مرات، ومن زاد على ذلك فقد خالف الهدي النبوي، ولم يُنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تجاوز الثلاث، وبالتالي فإن غسل المرفقين أو الوجه أربع أو خمس مرات بزعم زيادة الأجر أمر غير مشروع.