قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم التجمع الخامس تأجيل نظر محاكمة، 12 متهمًا بتلقي رشوة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ" فساد وزارة الري"،  لجلسة 23 أبريل.

واستمعت المحكمة إلى طلبات دفاع المتهم الثالث في قضية رشوة وزارة الري. حيث طلب باخلاء سبيل موكله بالضمان الذي تراه المحكمة.

وأحال المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المتهمين بشبكة فساد كبري في وزارة الري وآخرين إلي المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوي وعطايا مالية.

أصدرت جهات التحقيق المختصة قرارا بالتحفظ علي أموال المتهمين في شبكة فساد كبري في وزارة الري ومنعهم من التصرف فيها.

جاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر؛ مقابل إعداده تقاريراً بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.

كما أنه بصفته سالفة البيان؛ قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيداً لصرف المستحقات المالية.

وبصفته سالفة البيان؛ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه على سبيل الرشوة  مقابل إعداده تقاريراً بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.

 المتهم الثاني بصفته موظفاً عمومياً بجهة عليا طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قراراً في القضية رقم ٢٧٩ لسنة ٢٠٢٣ بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المسندة للشركة بمركز أشمون تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها

 المتهم الثالث بصفته موظفاً عمومياً، رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا، قبل من شخص أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق؛ بأن قبل من المتهم الثامن مبلغ مائة ألف جنيه بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية المسندة لشركته

المتهم الرابع بصفته موظفاً عمومياً مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وعداً من المتهم السابع بمبلغ مائة وخمسين الف جنيه  على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر؛ أخذ منه مبلغ سبعين ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر؛ مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها.

طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته ، كما أنه بصفته سالفة البيان؛ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه  على سبيل الرشوة، بوساطة المتهم الحادي عشر أخذه بوساطة المتهم الثاني عشر مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة اطسا الجديدة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا.

نص اعترافات المتهم

أقر المتهم الثامن صاحب شركة مقاولات بالتحقيقات بتقديمه مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة  لموظفين عموميين؛ لأداء عمل من أعمال وظيفتهم.

وأبان تفصيلاً؛ بامتلاكه ووالده المتهم السابع شركة لواء الحمد للمقاولات والتجارة، وفي غضون ۲۰۲۱ أسند لشركتهما أعمال تأهيل ترع بنطاق غرب مركز أشمون محافظة المنوفية، وعلى إثر صدور قرار من وزير الموارد المائية والري بإيقاف مستحقات شركته لرصد ملاحظات فنية

في أعمالها المنفذة؛ تقدمت شركته بشكوى لنيابة شبين الكوم الإدارية القسم الثالث متظلماً فيها من القرار المار بيانه، وحال تردده على مقر النيابة لمتابعة شكواه التقى المتهم الثاني حيث طلب منه الأخير وحدة سكنية بنطاق الساحل الشمالي على سبيل الرشوة  مقابل إصداره قراراً بتشكيل لجنة لفحص الأعمال المنفذة وبيان صلاحيتها لإنهاء إجراءات صرف المستحقات فوافقه

ونفاذاً لذلك؛ وقف على عرض وحدة سكنية بمنتجع "جولف بورتو مارينا" بالساحل الشمالي للبيع مقدر ثمنها بمليون وثلاثمائة ألف جنيه فأعلم المتهم الثاني بموقع الوحدة وقيمتها؛ فكلفه الأخير بالتواصل مع الشاهد العاشر لإنهاء إجراءات التصرف في الوحدة . جعل الرشوة  باسم الأخير إخفاء لطبيعتها، وبتاريخ ۲۰٢٣/٦/٢١ جمعه لقاء بالشاهدة الثانية عشرة . مالكة الوحدة  والشاهد العاشر بمكتب شهر عقاري "سيتي ستارز" بمدينة نصر حيث سدد لمالكة الوحدة مبلغ مليون وثلاثمائة ألف جنيه ثمناً لها بموجب شيكاً بنكياً مقبول الدفع وكذا مبلغ ثلاثين ألف جنيه قيمة مكيفات الهواء المثبتة بالوحدة، فحررت الأخيرة للشاهد العاشر توكيلاً ببيعها فضلا عن تقديمه مبلغ عشرين ألف جنيه تم تحويله لذات الشاهد عبر تطبيق "إنستا باي" لاستخدامه في تجهيز الوحدة السكينة  جعل الرشوة  وفي غضون ذات الفترة  نفاذاً لاتفاق الرشوة  أصدر المتهم الثاني قراره بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع بنطاق غرب مركز أشمون المسندة لشركة لواء الحمد للمقاولات والتجارة وأرسله لوزارة الموارد المائية والري.

عقوبة الرشوة

ووضع قانون العقوبات عقوبة لـ جريمة الرشوة، حيث نصت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.

وكما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بــ جريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.

وطبقا لـ قانون العقوبات، تم تشريع تلك المادة من أجل أمرين، الأول أن يتم تطهير النظام الإداري للدولة، والثانى تخويف الموظف العام من واقعة الفساد.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: رشوة فساد وزارة الري محكمة جنايات القاهرة عقوبة الرشوة على سبیل الرشوة قانون العقوبات المتهم السابع المتهم الثانی أعمال تأهیل وزارة الری من المتهم ألف جنیه قبل وأخذ بأن قبل

إقرأ أيضاً:

الحبس 3 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة تزوير البريد الإلكتروني

وضع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة لجريمة تزوير البريد الإلكتروني ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تزوير البريد الإلكتروني.

عقوبة تزوير البريد الإلكتروني

وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

تحقق من بريدك الإلكتروني.. قد تكون مؤهلا للحصول على تعويض يصل إلى 100 دولار من تسوية Siriالحبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة تزوير المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني

وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

طباعة شارك قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات البريد الإلكتروني تزوير البريد الإلكتروني عقوبة تزوير البريد الإلكتروني بطاقات البنوك والخدمات

مقالات مشابهة

  • تأجيل محاكمة المتهمين في «رشوة وزارة الري» لجلسة 1 يوليو لاستكمال المرافعة
  • تأجيل محاكمة 5 متهمين بقضية رشوة وزارة الرى الجديدة لـ1 يوليو المقبل
  • تأجيل محاكمة المتهمين في رشوة الري الجديدة
  • إخلاء سبيل صاحبة بيوتى سنتر و5 آخرين تعدوا على محام بالمحلة بكفالة ألف جنيه
  • القضاء التونسي يشدد عقوباته على 20 متهما في قضية “السفارة الأمريكية”
  • تونس تشدد عقوبة المتهمين في قضية اقتحام السفارة الأميركية
  • الحبس 3 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة تزوير البريد الإلكتروني
  • 23.1 مليون جنيه حصيلة البيع بجلسة مزاد سيارات وبضائع جمارك بورسعيد
  • المؤبد لأم باعت طفلتها بـ1100 دولار
  • السجن مع الأشغال الشاقة لوزيرين في سريلانكا بتهمة الفساد