السجن المشدد 7 سنوات إذا وقعت جريمة انتحال الصفة لغرض إرهابي| بالقانون
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة انتحال الصفة.
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه :"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.
"
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
وأكد فخري الفقي، أن مشروع القانون يستهدف العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.
وأوضح النائب أن مشروع القانون تضمن إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.
وأشار رئيس لجنة الخطة بمجلس النواب إلى أن مشروع القانون يستهدف إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقاً للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتحال الصفة جريمة انتحال الصفة قانون العقوبات قانون العقوبات المالیة العامة مشروع القانون انتحال الصفة
إقرأ أيضاً:
عاجل | الصحفيين الأردنيين” تحذّر من انتحال الصفة الإعلامية خلال تغطية نتائج التوجيهي
صراحة نيوز- حذّرت لجنة حماية المهنة في نقابة الصحفيين الأردنيين من قيام أفراد أو صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بإجراء مقابلات مع طلبة التوجيهي وذويهم، مؤكدة أن هذه الممارسات تُعد انتحالاً للصفة الإعلامية، وتشكل مخالفة صريحة للتشريعات الإعلامية المعمول بها، وتعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية. وأوضحت اللجنة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين وفقًا لأحكام القانون.
ويأتي هذا التحذير في وقت يستعد فيه طلبة الصف الحادي عشر من مواليد 2008 لخوض أولى جلسات امتحانات التوجيهي يوم الخميس المقبل، ضمن أول دورة تُعقد بنظام التوجيهي الجديد المعتمد من وزارة التربية والتعليم.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة، ماهر الشريدة، أن القوانين الأردنية لا تسمح لأي شخص أو جهة بمزاولة العمل الإعلامي أو الصحفي عبر منصات التواصل الاجتماعي ما لم يكن منتسبًا لمؤسسة إعلامية مرخصة من هيئة الإعلام ويعمل تحت مظلتها. وشدد على أن تغطية الفعاليات العامة، بما فيها إعلان نتائج التوجيهي، تخضع لأحكام قانون نقابة الصحفيين، والمطبوعات والنشر، والجرائم الإلكترونية، والعقوبات.
وأشار الشريدة إلى أن النقابة تواصل رصد المخالفات، وستكثف جهودها خلال الفترة المقبلة لضبط التجاوزات، بهدف حماية المهنة وتنظيم العمل الإعلامي. وبيّن أن النقابة سبق وأنذرت العديد من الحسابات المخالفة، ومنحت أصحابها فرصة لتصويب أوضاعهم، بينما أحالت مؤخرًا 61 حسابًا مخالفًا إلى القضاء، من بينها 29 حسابًا شخصيًا لم تلتزم بالتحذيرات.
وأثنت اللجنة على الحسابات التي تجاوبت واستوفت المتطلبات القانونية، داعية الصحفيين العاملين في المؤسسات المعتمدة إلى توضيح صفتهم الصحفية بشكل واضح عبر حساباتهم، والالتزام بميثاق الشرف الصحفي، وقوانين النشر وحقوق الملكية الفكرية عند أداء مهامهم الإعلامية.