«العليا للانتخابات» التونسية: فتح باب الترشح لانتخابات المجلس الوطني 21 مارس الجاري
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية اليوم الاثنين، فتح باب الترشح لانتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم من 21 الى 23 مارس الجاري.
وأوضحت الهيئة العليا للانتخابات ـ في بيان اليوم ـ أن المرشح عليه أن يتقدم بطلب ترشحه شخصيا بمقر الإدارة الفرعية للانتخابات المعنية.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية قد أعلنت السبت الماضي أن انتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم «الغرفة النيابية الثانية» ستجرى يوم 27 مارس الجاري وسيتم الاعلان عن نتائجها مباشرة بعد الانتهاء من عملية فرز الأصوات.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري أن المترشحين المعنيين بهذه الانتخابات هم أعضاء مجالس الجهات الذين تم اختيارهم بآلية القرعة حيث سيتم انتخاب 3 أعضاء عن كل مجلس جهوي، إلى جانب أعضاء مجالس الاقاليم (5 مجالس) عبر انتخاب عضو وحيد عن كل مجلس ليكون العدد الاجمالي لاعضاء المجلس الوطني للجهات والاقاليم 77 عضوا.
اقرأ أيضاًتونس وليبيا يبحثان سبل تعزيز العلاقات الأمنية وجهود التصدي للهجرة غير الشرعية
تونس.. انفجار بمستودع للغاز في برادس
الحرس الوطني التونسي: ضبط عنصرين تكفيريين في إقليمي بنزرت وسوسة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: انتخابات المجلس الوطني انتخابات تونس تونس تونس مباشر المجلس الوطنی الهیئة العلیا
إقرأ أيضاً:
شروط سحب الحصانة من أعضاء مجلس الشيوخ وفقا للقانون
يبحث عدد من المواطنين عن حالات رفع الحصانة عن نواب الشيوخ ونقدم من خلال هذا التقرير حالات وشروط رفع الحصانة عن عضو مجلس الشيوخ فيما يلي:
شروط رفع الحصانة عن عضو مجلس الشيوخنصت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة على الشروط الواجب توافرها في طلب رفع الحصانة المقدم ضد النائب، ونصت المادة 226 على أن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر في الطلب الشروط الآتية:
- أن يكون مقدم من أحد الجهات القضائية
- أن يكون مقدمًا من النائب العام أو من المدعى العام العسكري، بحسب الأحوالز
- يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
- يجب أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات.
وفي حالة اذا ما كان الطلب مقدما ممن يريد رفع دعوى مباشرة، فيجب أن تتوافر للراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبًا برفع الحصانة، مرفقًا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها، ولا يعتبر طلبا بالاذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوف الشروط المشار اليها.
وبخصوص إجراءات رفع الحصانة، فقد حددت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة، الإجراءات الخاصة بالتعامل مع طلب رفع الحصانة المقدم ضد عضو المجلس، ونصت المادتين 227 و228، على أن يحيل رئيس المجلس الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق، لبيان مدى توافر الشروط المشار إليها في اللائحة في طلب رفع الحصانة، فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة في الطلب، قام بحفظه ويعرض الأمر على المجلس دون ذكر أسم العضو.
وإذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس.
وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت في طلب الإذن برفع الحصانة.
وفى جميع الأحوال يخطر كلٌّ من العضو، وطالبُ رفع الحصانة، وجهةُ التحقيق المختصة بما تم في الطلب من إجراءات، كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.
وليس للعضو أن ينزل عن الحصانة وللمجلس أن يأذن للعضو بناء على طلبه بسماع أقواله إذا وُجِّه ضده أي اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك .