مكة المكرمة

تحدث أقدم المطوفين في ⁧‫الحرم المكي‬⁩ دخيل الله الحارثي”مطوف الملوك والرؤساء عن مهنته.

وقال الحارثي :” أعمل في هذه المهنة منذ ٤٥ عام ،مهنة الطوافة مهنة قديمة وعريقة هذه المهنة يستفيد منها الحاج والمعتمر بحيث يقوم المطوفين المتواجدين في صحن المطاف بأخذ الزائر والمعتمر والطواف بهم وتعليمهم مناسكهم “.

وأضاف” أبرز الشخصيات التي طوفتها ،الملك عبدالله بن عبد العزيز والأمير سلطان بن عبدالعزيز رحمهما الله ، وأيضا من رؤساء الدول العربية والإسلامية الرئيس حسني مبارك والملك عبدالله الثاني “.

⁧ أقدم المطوفين في #الحرم_المكي.. "دخيل الله الحارثي" مطوف الملوك والرؤساء يتحدث لـ #العربية عن مهنته..#العربية_في_رمضان
عبر:
@__Khalid6 pic.twitter.com/nH8NkRmKPJ

— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 20, 2024

 

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: الطواف صحن المطاف

إقرأ أيضاً:

ضبط سوق الدواء .. القانون يُحذّر من منع بيع المستحضرات دون إذن طبي

شدّد قانون مزاولة مهنة الصيدلة على ضرورة التزام الصيدليات بعدم صرف الأدوية أو المستحضرات التي تحتوي على مواد خاضعة للرقابة إلا بوصفة طبية، لضمان عدم إساءة استخدامها، مع منع البيع بالجملة خارج الأطر القانونية المعتمدة.

برلمانيون عن افتتاح مصنع ليوني: خطوة استراتيجية لتوطين صناعة السيارات ودعم الاقتصاد المصريواقعة غير مسبوقة.. 127 برلماني أرجنتيني يعلنون ولاءهم لـ“فلسطين حرة” خلال أداء اليمينبرلمانية: افتتاح مصنع ليوني يدعم الصناعة الوطنية ويعزز التوازن الاقتصادي للأسواقهل تنخفض أسعار السيارات في مصر بعد افتتاح مصنع ليوني ؟ برلمانية تجيب

نصت المادة 31 من القانون على أنه :" لا يجوز للصيدلى أن يصرف للجمهور أى دواء محضر بالصيدلية الا بموجب تذكرة طبية عدا التراكيب الدستورية التى تستعمل من الظاهر وكذلك التراكيب الدستورية التى تستعمل من الباطن بشرط ألا يدخل فى تركيبها مادة من المواد المذكورة فى الجدول الملحق بهذا القانون كما لا يجوز له أن يصرف أى مستحضر صيدلى خاص يحتوى على مادة من المواد المدرجة بالجدول الملحق بهذا القانون الا بتذكرة طبية ولا يتكرر الصرف الا بتأشيرة كتابية من الطبيب.

ولا يجوز للصيدليات أن تبيع بالجملة أدوية أو مستحضرات طبية للصيدليات الأخرى أو مخازن الأدوية أو الوسطاء أو المستشفيات أو العيادات ما عدا المستحضرات الصيدلية المسجلة باسم الصيدلى صاحب الصيدلية فيكون بيعها بالجملة قاصرًا على المؤسسات الصيدلية فقط.

وطبقًا للقانون ، لا تصرف تذكرة طبية من الصيدليات ما لم تكن محررة بمعرفة طبيب بشرى أو بيطرى أو طبيب أسنان أو مولدة مرخص له فى مزاولة المهنة فى مصر.

عقوبات المخالفين

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقام صناعة أخرى فى مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذى يحدده قرار من وزير الصحة، فإذا وقعت الجريمة من صاحب المؤسسة الصيدلية أو المنوط به إدارتها، يحكم فضلا عن ذلك بالغلق مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة.

و مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من جلب أو أنتج بقصد الاتجار أو باع أو عرض للبيع أيا من الأدوية أو المستحضرات والمستلزمات الطبية التى لم يصدر قرار وزير الصحة باستعمالها أو بتداولها، وكل من باع أو عرض للبيع أيا من المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة وذلك رغم سابقة استخدامها.

طباعة شارك قانون مزاولة مهنة الصيدلة مزاولة مهنة الصيدلة مهنة الصيدلة التزام الصيدليات

مقالات مشابهة

  • خطيب الحرم المكي يدعو لجعل أطفال فلسطين قدوة لتربية الأبناء
  • منتخب السعودية يحسم القمة العربية ويعبر إلى نصف نهائي كأس العرب بفوز مثير على فلسطين «فيديو»
  • تقرير يتحدث عن إنذار أميركي أخير لحزب الله: ستواجهون ضربات واسعة
  • صلاح عبدالله يعلق على انتشار فيديو محمد صبحي: الميديا بقت سارحة على حل شعرها
  • بسمة بوسيل تشارك صورا من الحرم المكي أثناء أداء العمرة
  • البابا تواضروس يتحدث عن «الاستجابة الإلهية» في اجتماع الأربعاء من كنيسة العذراء بالمرج|صور
  • صدور الترجمة الصينية لرواية سيدات القمر لجوخة الحارثي
  • إلهام شاهين في الحرم المكي تؤدى مناسك العمرة لوالدتها
  • سفير مصر لدى الأردن يقدم أوراق اعتماده للملك عبدالله الثاني
  • ضبط سوق الدواء .. القانون يُحذّر من منع بيع المستحضرات دون إذن طبي