طلب 5 ملايين جنيه رشوة.. "الاستئناف" تحدد أولى جلسات محاكمة قاضي نجع حمادي
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
حددت محكمة الاستئناف المختصة جلسة 2 أبريل لنظر أولى جلسات محاكمة قاضي نجع حمادي المتهم بالرشوة ومالك أحد معارض تجارة السيارات ومحامي حر ومعاون قضائي بمحكمة استئناف قنا ومحامي وصاحب شركة للمقاولات ورئيس الوحدة المحلية لمركز جرجا لاتهامهم بالرشوة في قضية رشوة محكمة نجع حمادي أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس.
ونص أمر إحالة في القضية رقم 22621 لسنة 2023 مدينة نصر أول المقيدة برقم 2301 لسنة 2023 كلي القاهرة الجديدة والمقيدة برقم 205 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا المقيدة برقم 421 لسنة 2023 جنايات أمن الدولة العليا.
أولًا: المتهم الأول بصفته موظفا عموميًا - عضو بالدائرة الثانية جنايات نجع حمادي بمحكمة استئناف قنا- طلب لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من المتهم الثاني بوساطة المتوفى أحمد مصطفى البلوشي - خمسة ملايين جنيه - على سبيل الرشوة- مقابل القضاء ببراءة والده المتهم في القضية رقم 8766لسنة 2021 جنايات دشنا المنظورة أمام الدائرة عضويته على النحو المبين بالتحقيقات.
(۲) بصفته موظفا عموميًا - عضو بالدائرة الأولى جنايات نجع حمادي بمحكمة استئناف قنا طلب وقبل وأخذ لنفسه عطايا ووعدا بفائدة لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من المتهم الثالث - بوساطة المتهم الثامن منفعة تمثلت في بيع سيارته، وكذا طلب وقبل وأخذ منه عطايا عينية تمثلت في دفع تكاليف علاجه وسكنه بنزل وأطعمة وصيانة سيارته ووقودها بإجمالي ستة آلاف ومائتين واثنين وأربعين جنيهًا وخمسين قرشًا وقبل ذلك بمشاركته بمشروع تجاري - على سبيل الرشوة -؛ مقابل القضاء ببراءته في القضية رقم 22845لسنة 2021جنايات نجع حمادي المنظورة أمام الدائرة عضويته على النحو المبين بالتحقيقات.
(۳) بصفته السابقة شرع في طلب عطية لنفسه لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب لنفسه خمسة ملايين جنيه - على سبيل الرشوة - من ذوي المتهمين المحالين في القضية رقم 20366 لسنة 2021جنايات نجع حمادي والمنظورة أمام الدائرة عضويته؛ مقابل القضاء ببراءتهم أو الحكم عليهم بأحكام مخففة، مكلفًا المتهم العاشر بالتوسط في نقل المحامي العام الأول وزارة العدل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة محكمة الاستئناف لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
10أيام على جلسة الاستئناف لمحاكمة المتهم في واقعة الطفل ياسين بالبحيرة
تنظر محكمة جنايات مستنأف الدائرة الثالثة دمنهور برئاسة المستشار اشرف عبد الحفيظ عياد رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار ايهاب الشنواني والمستشار فخر الدين عبد التواب، والمستشار محمد سعيد جلسة استئناف المتهم " ص.ك.ج" في 23 يونيو الجاري لمحاكمته في اتهامه بواقعة الطفل ياسين .
كانت الدائرة الأولى جنايات دمنهور، أودعت حيثيات حكمها في القضية 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور ضد المتهم " ص" في اتهامه بهتك عرض والمعروفة إعلاميا بواقعة الطفل ياسين علي النحو المبين بالتحقيقات .
وحيث إنه عن أركان جناية هتك العرض بالقوة، فالركن المادي لهذه الجريمة يشمل الفعل المخل بالحياء وهو سلوك الجاني، فضلاً عن عنصري القوة أو التهديد، فالحق المعتدى عليه بهتك العرض في جناية المادة 268من قانون العقوبات هو الحرية الجنسية للمجني عليه أيا كان رجلا أو امرأة، طفلاً أو طفلة ويتميز الفعل الذي يقوم به هتك العرض في هذه الجريمة بمساسه بجسم المجني عليه، فهو الإخلال العمدي بالحياء العرضي بفعل يقع على جسم المجني عليه ويستطيل إلى جسمه ويمس عورة فيه ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية، إذ إن الفكرة الأساسية فيه أنه يمس حصانة الجسم وحماية المناعة الأدبية
والتي يصون بها الرجل أو المرأة عرضه من أية ملامسة مخلة بالحياء، ولا يلزم لتحققه الكشف عن العورة كما لا يشترط فيه أن يترك أثرا بجسم المجنى عليه، فتقع الجريمة حتى ولو كان كل من الجاني والمجني عليه يحتفظان بملابسهما كاملة، فهي تقع بمجرد ملامسة الجاني مواضع العفة أو العورة بجسم المجني عليه، ويكفي لتوفر هذا الركن أن يكون الفعل الواقع على جسد المجني عليه قد بلغ حدا من الفحش والإخلال بالحياء العرضي يسوغ اعتباره هتكا للعرض، ومن ثم فإن كل مساس بجزء من جسم الإنسان داخل فيما يعبر عنه بالعورات يعد من قبيل هتك العرض، أما عن عنصري القوة أو التهديد في الركن المادي لهذه الجريمة، فإن لفظ القوة ينصرف إلى الإكراه المادي، ولفظ التهديد يعني الإكراه المعنوي، والإكراه المعنوي يتمثل في ضغط يمارسه الجاني على نفسية وشعور المجني عليه بحيث يفسد حريته في الاختيار فلا يمارسها بالشكل الطبيعي بما من شأنه سلب إرادته، ولكنه لا يلغيها بشكل كلي - كما هو الحال في الإكراه المادي كتهديد المجني عليه بأمر يخشى من عاقبته، أو بإلحاق ضرر جسيم به، فالخضوع أو الإذعان أو السكوت المنسوب للمجني عليه في هذه الحالة يمثل إكراها معنوياً لا يتوفر معه الرضاء الصحيح.
وحيث إن المحكمة إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت التي ساقتها وإزاء تساند الأدلة القولية والفنية التي ارتاحت إليها على النحو المتقدم، ومن ثم فإنها تؤاخذ المتهم بما خلصت إليه من تلك الأدلة اطمئنانا منها إلى تعرف الطفل المجنى عليه على المتهم خلال العرض القانوني، وصدق رواية شهودها، ومما ثبت بتقرير الطب الشرعي وشهادة الطبيب الشرعي، وتعرض عن إنكاره للاتهام ولا تعول عليه باعتباره ليس سوى وسيلة ممسوخة وبائسة للخلاص من التهمة المسندة إليه إذ إنه ما قصد من ذلك سوى التنصل من الاتهام والإفلات من العقاب وهو ما تأباه العدالة وترفضه المحكمة، ومتى كان ما تقدم فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على سبيل القطع واليقين أن المتهم:
وأنّ المحكمة حسب ما اطمأن وجدانها إلى أدلة الثبوت التي ساقتها سلطة الاتهام في الدعوي، حيث إن جناية هتك العرض بالقوة فالركن المادى لهذه الجريمة يشمل الفعل المخل بالحياء وهو سلوك الجاني فضلا عن عنصري القوة والتهديد ووقائع كل دعوي وظروفها ومن أي سبيل يجده مؤدبها إليها ولا رقيب في ذلك غير ضميره وحده.
وتابعت حيثيات الحكم، أن المتهم ارتكب الجريمة المرفوعة بها الدعوي وجب عليه أن بدينة ويوقع عليه العقاب ولا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن يبني كل دليل منها، إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلي دليل بعينه لمناقشته علي حده دون باقي الأدلة كوحدة مؤدية الي ما قصده الحكم منها في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلي ما انتهت إليه وهي في ذلك ليست مطالبة بالاخذ بالادلة المباشرة، كما استقرت في وجدانها بطريق الاستنتاج وكافة الممكنات العقلية.
وبعد الاطلاع علي المواد، حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم " ص" بالسجن المؤبد عما أسند إليه والزمته بالمصاريف الجنائية وفي الدعوي المدنية المقامة من الولي الطبيعي علي الطفل المجني عليه باحالتها الي المحكمة المختصة وأبقت الفصل فيها.
مشاركة