للأطباء.. الحبس والغرامة حال منح شهادة وفاة مزورة
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
يتجه البعض من الأطباء منعدمي الضمير الى استخراج شهادة وفاة مزورة أو استخراج شهادة لشخص يدعي أنه مريض لتحقيق هدف ما ، وجرم القانون هذه الأفعال وأقر عقوبات بالغة تقع على الأطباء المخالفين .
في هذا الصدد نصت المادة 222 من قانون العقوبات على ان كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصرى، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة، ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضا" .
لا يفوتك ||
ويعاقب كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جرح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أى خدمة عمومية عليها بالحبس" .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأطباء عقوبات قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
أشياء تبطل صوتك في انتخابات الشيوخ 2025 وعقوبات تصل للحبس والغرامة
مع اقتراب انطلاق أولى مراحل التصويت في انتخابات الشيوخ للمصريين بالخارج، والمقررة يومي الجمعة والسبت الموافقين 1 و2 أغسطس، وفق للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، تزداد أهمية التوعية بالقواعد القانونية التي تنظّم العملية الانتخابية.
حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية عددا من المخالفات التي قد يرتكبها الناخب وتؤدي إلى بطلان صوته.
الامر لا يقف على بطلان الصوت فقط بل يعرض ايضا الناخب لعقوبات قانونية تصل في بعض الحالات إلى السجن.
أشياء تبطل صوتك في انتخابات الشيوخ 2025ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على ضمان نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، وحماية حق المواطنين في اختيار ممثليهم بطريقة قانونية ومنضبطة.
وحدد قانون مباشرة الحقوق السياسية عددا من المخالفات التي تفسد العملية الانتخابية، وتؤدي إلى بطلان صوت الناخب، بل وقد تضعه تحت طائلة القانون.
ووفقا لما نص عليه القانون، يعاقب كل من ارتكب أي من الأفعال التالية بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أن يبدي رأيه في الانتخاب أو الاستفتاء وهو يعلم يقينا بعدم أحقيته في ذلك.
أن يدلي بصوته منتحلا اسم شخص آخر.
أن يشارك في الانتخاب أو الاستفتاء ذاته أكثر من مرة.
كما أن لرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الحق القانوني في إبطال الأصوات الناتجة عن ارتكاب أي جريمة من الجرائم السابقة، وذلك في إطار الحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية وسلامتها.
وتصل العقوبة إلى السجن لكل من أقدم على خطف الصندوق الانتخابي أو أتلفه أو عبث بمحتوياته أو غير ما فيه من أوراق.