طالبة لـ علي جمعة: حديث سجود المرأة لزوجها فيه تفرقة.. والأخير يرد (فيديو)
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أجاب الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، على تسأل لطالبة، قالت فيه: "في حديث ما معناه إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيه (لو كنت آمِرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها)، ليه الحديث ده ما كده فيه تفرقه بين الرجل والمرأة؟.
علي جمعة: حواء لم تخرج آدم من الجنة بنص القرآن علي جمعة: "بلاش ندوس على الرجالة واحنا بندي المرأة حقوقها" (فيديو)وقال "جمعة"، خلال تقديم برنامج "نور الدين"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء،: "حصل بس لازم نفهم القصة والحكاية وده اتقال في إيه، فالحكاية كلها أن الستات كانوا يشكوا لرسول الله من أزواجهم، إما الرجل عنيف أوبخيل أو ما إلى ذلك، فكان سيدنا النبي يضغط على الرجالة، ويقول لهم على فكرة "خياركم خياره لأهله"، ويضغط على الرجالة، فقوم إيه الستات ابتدت تفترى، في حد نصير لهم، فالرجالة يجوا يشكوا لرسول الله ويقولوا لهم الستات اتقلبت علينا ولا عاوزه ترضع الولد، ولا عاوزه تعمل أي حاجة في البيت تعبنا يا رسول الله".
وتابع، أن "سيدنا النبي جمع معشر المرأة وقال لهم عارفين إن الرجالة دول ليهم فضل كبير عليكم، وبيتعبوا وبيشقوا، عارفين لو ربنا أمر أحد بالسجود لأحد لأمر المرأة بالسجود للزوج، فالستات استجابت لرسول الله، فالرجالة افترت فسيدنا النبي ضغط عليهم ثانية، فسيدنا النبي كان قاعد يقول لدول ولدول".
وأضاف: "في أكثر من حديث في السنة، عن هذه العلاقات والحديث ده واحد فقط من أكثر من حديث ونصوص كثيرة، في توازن لأن دول كانوا يشتكوا شوية ودول شوية، لكن العلة عندنا إننا بنخرج عن السياق والسباق واللحاق، ونمسك في حاجة واحدة ونقول ده كده مفيش توازن".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مفتي الديار المصرية السابق الرجل والمرأة الدكتور علي جمعة برنامج نور الدين
إقرأ أيضاً:
مقدار المسح الواجب على الرأس في الوضوء ..علي جمعة يكشف الضوابط الشرعية
أوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن مسح جزء من الرأس عند الوضوء جائز شرعًا، مشيرًا إلى أن الوضوء يختلف عن الغسل، إذ يتطلب الغسل تعميم الماء على كامل العضو، بينما في الوضوء يكفي المسح فقط دون غمر الرأس بالماء، مستدلًا بقول الله تعالى في كتابه الكريم: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ}.
وأضاف جمعة خلال أحد دروسه الدينية، ردًا على سؤال حول جواز مسح جانبي الرأس بالماء أثناء الوضوء دون تعميم المسح على الرأس كله، قائلاً: "يجوز الاكتفاء بمسح جانبي الرأس أو جزء منه، وقال بعض العلماء ولو بثلاث شعرات فقط".
وبيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالمسح من مقدمة رأسه ثم يُرجع يديه إلى مؤخرة رأسه ويعود بهما إلى المقدمة، موضحًا أنه في حال كان الشخص أصلع تمامًا، فعليه أن يُمر يده المبللة بالماء على رأسه فقط دون حاجة للماء الغزير.
وفي سياق متصل، أكدت دار الإفتاء المصرية أن مسح الرأس ركن أساسي من أركان الوضوء، وأن القدر الواجب فيه هو إمرار جزء من اليد ولو عقلة إصبع على بعض الرأس ولو على شعرة أو ثلاث شعرات من مقدمة الرأس، لتحقيق مسمى المسح الشرعي، مشددة على أنه لا يصح الاقتصار على مسح الشعر الطويل الخارج عن حدود الرأس.
ونقلت الإفتاء عن العلامة الخطيب الشربيني الشافعي في كتابه "مغني المحتاج" قوله إن مسمى المسح يتحقق بإصابة بعض شعر الرأس أو بشرته داخل حدوده، ولا يُعتد بما خرج من نطاق الرأس، كما استشهدت بقول الله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ}، وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم: "أنه مسح بناصيته وعلى العمامة".
وأوضحت دار الإفتاء أن القدر المستحب في المسح هو استيعاب الرأس كاملًا باليدين، بدءًا من مقدمة الرأس حتى القفا ثم العودة إلى المقدمة مرة أخرى، وذلك اتباعًا للسنة النبوية، وللخروج من خلاف من أوجب تعميم الرأس بالمسح، مؤكدة أن من مسح الناصية فقط أو ربع الرأس فقد أجزأه وضوؤه.
وفي توضيح آخر، صحح الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، اعتقادًا شائعًا بين بعض الناس بأن مسح الرأس في الوضوء يقتصر على المقدمة فقط، مؤكدًا أن الواجب هو مسح أي جزء من الرأس سواء من الأمام أو الخلف أو من الجانبين، لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ}.
وأشار شلبي إلى أن من مسح جزءًا من الرأس بأي جهة فقد تحقق شرط الوضوء، مؤكداً أن الاقتصار على الشعر المنسدل خارج الرأس لا يجزئ لأنه لا يُعد من الرأس نفسه.