صدور المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات تصنيف المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوم تنفيذي، رقم 24-112 مؤرخ في 3 رمضان عام،1445 الموافق 13 مارس سنة 2024. يحدد شروط وكيفيات تصنيف المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف وتحيينه.
وحسب المادة الأولى يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات تصنيف المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف وتحيينه.
وتشير المادة 2 أنه يتم تصنيف المخدرات والمؤثرات العقلية 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة.
وحسب المادة 3 يتم التصنيف الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف وتحيينه. وفقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة وأحكام القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004.
أما المادة 4 فتشير إلى أنه يتم التصنيف الوطني للمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف. وتحيينه من قبل اللجنة الوطنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا. المنشأة لدى الوزير المكلف بالإنتاج الصيدلاني.
ويشمل التصنيف الوطني للمخدرات والمؤثرات العقلية قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة والسلائف. المواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا التي ثبت خطر الإفراط في استعمالها و إدمانها وسوء استعمالها.
وحسب المادة 5 ترتب المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف المصنفة كذلك وطنيا. ضمن جداول المخدرات أو العقلية أو السلائف المحددة في قرار وزير الصحة. المنصوص عليه في المادة 3 من القانون رقم 04-18 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004.
وتشير المادة 6 أنه يمكن لوزير العدل، حافظ الأختام، ووزير الصحة ووزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني. و مصالح الأمن، طلب اجتماع اللجنة المذكورة في المادة 4 أعلاه. قصد تصنيف مخدرات أم مؤثرات عقلية أو سلائف جديد كلما اقتضت الحاجة لذلك.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
سوريا.. أحمد الشرع يصدر مرسوما بإعفاء ضريبي للأعوام 2024 وما قبل
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدر الرئيس السوري المؤقت، أحمد الشرع، مرسوما رئاسيا، الخميس، يقضي بإعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية والضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى، ورسم الإنفاق الاستهلاكي ورسم الطابع المالي وإضافاتها العائدة لأعوام 2024 وما قبل من كامل الفوائد والجزاءات والغرامات إذا سددوا المستحقات حتى نهاية آذار 2026، ومن نصف هذه الغرامات إذا تم السداد خلال الفترة الممتدة من نيسان حتى حزيران 2026.
ونشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" المرسوم الرئاسي المكوّن من 4 مواد، وفيما يلي نصه:
المادة (1):
أ- يعفى المكلفون بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2024 وما قبل، وكذلك المكلفون بالضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى ورسم الإنفاق الاستهلاكي ورسم الطابع المالي وإضافاتها العائدة لأعوام 2024 وما قبل من كامل الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة أو الرسم العائد لأي من السنوات المذكورة حتى غاية 31-3-2026.
ب- يعفى المكلفون بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2024 وما قبل، وكذلك المكلفون بالضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى ورسم الإنفاق الاستهلاكي ورسم الطابع المالي وإضافاتها العائدة لأي من سنوات 2024 وما قبل، من نسبة 50 بالمئة من الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة أو الرسم العائد لأي من السنوات المذكورة في الفترة من 1-4-2026 حتى غاية 30-6-2026.
ج- يعفى المكلفون الذين سددوا أياً من الضرائب والرسوم المشار إليها في الفقرتين السابقتين أ – ب قبل نفاذ هذا المرسوم من الفوائد والجزاءات والغرامات غير المسددة.
د- لا ترد الفوائد والجزاءات والغرامات المسددة قبل نفاذ هذا المرسوم.
المادة (2): تطبق أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم على:
أ- تكاليف الأرباح الحقيقية ورسم الإنفاق الاستهلاكي ورسم الطابع المالي العائدة لعام 2024 وما قبل، التي توضع موضع التحصيل بعد نفاذ هذا المرسوم، وعلى التكاليف العائدة لأعوام 2024 وما قبل بالنسبة لبقية الضرائب والرسوم المشمولة بأحكام هذا المرسوم إذا تم تسديد أي منها قبل انقضاء السنة التي تستحق فيها الضريبة أو الرسم وتوضع موضع التحصيل وفقاً للنصوص النافذة.
ب- الغرامات الناجمة عن تطبيق أحكام القانون رقم 25 وتعديلاته المتعلق بالاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي.
ج- الذمم الشخصية التي تحصلها الدوائر المالية.
المادة (3): يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.
المادة (4): يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من اليوم الذي يلي تاريخ صدوره.