بعد تصديق الرئيس السيسي عليه.. تعرف على تعديلات قانون المرور الجديد
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
تعديلات قانون المرور الجديد.. صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 17 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
تعديلات قانون المرور الجديدوتضمن قانون المرور الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب، إضافة أحكام تتضمن تعريفات للمركبات المتروكة والمهملة وأنقاضها وتشكيل لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة تختص بتنفيذ الإجراءات والتدابير لمرتكبي مخالفة إعاقة الحركة المرورية وشغل الطريق العام بتلك المركبات وطرق رفعها من الطريق العام وإيداعها بأماكن للإيواء حفاظاً عليها، ويتم إخطار مالكها أو المسئول عنها الكترونيا لاستردادها، وإلزام ملاك هذه المركبات بتوفيق أوضاعهم خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون وفي غير ذلك يتم بيعها وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية المنظم لذلك.
لتحميل المستند اضغط هنا
ويهدف قانون المرور الجديد، لزيادة الحد الأقصى المقابل لتطوير اللوحات المعدنية للمركبات لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة نظرا لزيادة أسعار مكونات التصنيع والتطوير بما يواكب الزيادة الفعلية في أسعار تلك اللوحات بصورة متتالية في أعقاب الظروف الاقتصادية الراهنة واستيعاب أية زيادة مستقبلية في تكاليف الإنتاج ولدعم التقنيات التكنولوجية الحديثة والتي سوف تسهم في ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.
كما يستهدف استحداث مادة 7 مكررا للتعريف بالمركبة الخفيفة المستحدثة وتعديل المواد «3 الفقرة الثانية، و28 الفرقتان الأولى والثانية، و34 البند، و74 البند "2"، و74 مكررا»، لإخضاع هذه المركبات المستحدثة لذات الأحكام المنظمة لقيادة وتسيير مركبات التوك توك والمخالفات المعاقب عليها: واستبدال بعض العبارات والألفاظ الواردة في قانون المرور لكي تكون الصياغة موحدة في جميع مواد القانون.
نشرت الجريدة الرسمية تعديلات قانون المرور الجديد.
اقرأ أيضاًمحظورات في قانون المرور الجديد.. احذر ارتكابها حتى لا تدفع غرامة
قانون المرور الجديد.. الأجهزة الأمنية تحذر من عقوبة طمس اللوحات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع المرور تصديق الرئيس السيسي تعديلات قانون المرور حوادث حوادث الأسبوع عقوبات قانون المرور الجديد قانون المرور قانون المرور الجديد مخالفات قانون المرور الجديد
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تلزم جميع الأنشطة التجارية بـ«الدفع الإلكتروني» لضمان الشفافية
أصدرت وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية بيانًا يقضي بإلزام جميع الأنشطة التجارية والشركات والتوكيلات الملاحية باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تنظيم النشاط التجاري وتعزيز منظومة الدفع الإلكتروني، واستنادًا إلى التشريعات النافذة، وعلى الأخص قانون العقوبات الليبي وتعديلاته، والقانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف، والنظم الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي حول الدفع الإلكتروني، والقانون رقم (23) لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري ولائحته التنفيذية، وأحكام المادة (167) من قانون العقوبات، التي تنص على معاقبة كل من يخالف الأوامر المشروعة لحفظ العدالة والنظام والسلامة العامة والصحة.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الالتزام باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني يُعد شرطًا أساسيًا لمزاولة الأنشطة التجارية، بما في ذلك شركات التوكيلات الملاحية، مشيرة إلى أنها ستباشر اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي نشاط تجاري يثبت امتناعه عن قبول الدفع الإلكتروني، بما يشمل سحب وإلغاء أذونات مزاولة النشاط.