تأييد حبس الفنانة نسرين طافش 3 سنوات في قضية إصدار شيك دون رصيد
تاريخ النشر: 3rd, April 2024 GMT
أيدت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، اليوم الأربعاء، حبس الفنانة نسرين طافش 3 سنوات في قضية إصدار شيك دون رصيد.
وشهدت جلسة اليوم تغيب الفنانة نسرين طافش ودفاعها عن حضور الجلسة.
رفض المعارضةوكانت الدائرة رقم -١٦- جزئي بمحكمة جنح أكتوبر، قد أصدرت فى وقت سابق حكمها برفض معارضة الفنانة "نسرين طافش" على حكم حبسها ٣ سنوات، وتأييد حكم أول درجة، على خلفية القضية رقم ١٦٣٦/٢٠٢٣ المتهمة فيها بإصدار شيك دون رصيد.
وأودعت محكمة جنح ومخالفات قسم أول أكتوبر وأول وثان الشيخ زايد الجزئية الدائرة الثالثة عشرة، بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية، حيثيات الحكم في القضية رقم 1636 لسنة 2023 جنح قسم أول أكتوبر، ضد الفنانة نسرين طافش.
وحكمت المحكمة، أولا بقبول المعارضة شكلا، وثانيا فى موضوع الطعن بالتزوير برفضه، والقضاء بصحة الشيك سند الجنحة وتغريم الطاعنة - المتهمة - مبلغ وأربعة آلاف جنيه، في الموضوع برفض معارضة المتهمة وتأييد الحكم المعارض فيه وألزمت المتهمة بالمصاريف .
حيث إن النيابة العامة اتهمت المتهمة بأنه في تاریخ 30 يناير 2023 بدائرة قسم أول 6 أكتوبر أصدرت عمداً شيكاً الى المجنى عليها ليس له مقابل وفاء قابل للصرف، وطلبت عقابها وفقا للقانون. وتداولت الدعوى بالجلسات ولم تمثل فيها المتهمة وبجلسة 26 / 6 /2023 قضت المحكمة غيابيا بحبس المتهمة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرون الف جنيها لايقاف تنفيذ العقوبة مؤقتا والزمتها بالمصروفات الجنائية ولم يصادف هذا الحكم قبولاً لدى المتهمة فطعنت عليه بالمعارضة الماثلة بموجب تقرير أودع قلم كتاب المحكمة. وبالجلسة المحددة لنظر المعارضة مثلت المتهمة وطعن بالتزوير بالاضافة على صلب الشيك.
وبجلسة 30 أكتوبر 2023 مثلت المجني عليها بوكيل عنها محام وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة وألمت بها ومثلت المتهمة بوكيل عنها محام وقدم أربعة حوافظ مستندات ومذكرة طالعتها المحكمة وألمت بها .
والمحكمة قررت التأجيل الجلسة 6 نوفمبر 2023 لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير وسداد أمانة ثلاثة الاف جنيه ولحضور الطاعنة بشخصها.
تقرير مضاهاة التوقيع من قسم أبحاث التزييف والتزويروبجلسة 1 نوفمبر 2023 تم ندب قسم ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لفحص الشيك لاجراء المضاهاة على توقيع الشيك موضوع الفحص صلبا.
واورد تقرير الخبير بنتيجة مضمونها: أن الطاعنة نسرين يوسف طافش لم تحرر ايا من بيانات صلب الشيك البنكي موضوع الفحص، وانما حررت بيد شخص آخر غيرها وأن الطاعنة نسرين يوسف طافش هي الكاتبة بخط يدها لتوقيعيها الثابتين بالشيك البنكي موضوع الفحص.
وأوضح التقرير أن الشيك البنكي حُرر في ظرفين كتابيين مختلفين، الا أنه يتعذر بيان الفارق الزمني بين التوقيعين الثابتين به وبيانات صلب الشيك، حيث أن الشيك البنكي مطبوع الخانات، ملئت تلك الخانات بالبيانات المعدة لها تلك الخانات سلفا، مما تعذر معه دراسة العلاقة التتابعية بين تلك البيانات والتوقيعين المذيلين لها وأيهما أسبق على الآخر.
وتداولت الجنحة عقب ورورد التقرير وبجلسة المرافعة الاخيرة وبها مثلت المجني عليها بوكيل عنها محام وقدم حافظة مستندات ومذكرة، وطالب البراءة.
المتهمة الطاعنة عاجزة عن إثبات طعنهاومن ثم فإن المحكمة تعد المتهمة الطاعنة عاجزة عن إثبات طعنها وما تبغى إلا المماطلة وإطالة أمد التقاضي، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى رفض الطعن بالتزوير المبدى من المتهمة والقضاء بصحة الشيك سند الجنحة وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.
الشيك بدون توقيع الساحب ورقة لا قيمة لهاوكذا قضي أنه " لا يوجد في القانون ما يلزم أن تكون بيانات الشيك محررة بخط الساحب، فقط يتعين أن يحمل الشيك توقيع الساحب لأن خلوه من هذا التوقيع يجعله ورقة لا قيمة لها ولا يؤبه بها في التعامل.
وأوضحت المحكمة.. أن توقيع الساحب على الشيك على بياض دون أن يدرج القيمة التي يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون إثبات تاريخ به لا يؤثر على صحة الشيك ما دام قد استوفى تلك البيانات قبل تقديمه للمسحوب عليه.. إذ أن إعطاء الشيك بغير إثبات القيمة أو التاريخ يفيد أن مصدره قد فوض المستفيد في وضع هذين البيانين قبل تقدمه للمسحوب عليه، وينحصر عنه بالضرورة عبء إثبات وجود هذا التفويض وطبيعته ومداه، وينقل هذا العبء إلى من يدعى خلاف هذا الظاهر - لما كان ذلك - وكان الطاعن لا ينازع في صحة توقيعه على الشيكين موضوع التداعي ولا يجادل في واقعة قيامه بتسليمهما للمدعى تسليما صحيحا فان الحكم المطعون فيه إذا استخلص من ذلك التصرف أن الطاعن فوض المدعى في استكمال بياناتهما بالثبات تاريخ لهما وتحديد قيمتهما يكون استخلاصا موضوعيا سائغا لا رقابة المحكمة النقض عليه.
المتهمة وضعت نفسها تحت طائلة المسئوليةحيث إن الواقعة على النحو السالف البيان حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمان إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمة نسرين يوسف طافش ، ثبوتا يقينيا وكافيا لإدانتها، فتكون المتهمة بفعلها السابق بيانه وضعت نفسها تحت طائلة المسئولية.
ويكون قد استقر في عقيدة المحكمة مما اشتملت عليه أوراق الدعوى من ادلة ثبوت الاتهام في حق المتهمة ووقر في يقينها ووجدانها استخلاصا مما سبق أن المتهمة نسرين يوسف طافش حررت الشيك البنكي البين بالاوراق للمجني عليها دون أن يكون له مقابل وفاء قابل للصرف.
وتحققت في فعله موجبات مسائلتها ومن ثم توقيع العقاب عليها جزاء ما اقترفته يداها من اثم.. نجد أن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً يقيناً بما يستوجب معه إنزال العقوبة الرادعة عليها وذلك لتوافر كافة أركان الجريمة الأنف بيانها فيما اقترفته المتهمة من أثم وجرم .. تمثل في قيامها بالتوقيع على الشيك موضوع الدعوى بدون رصيد قائم وقابل للسحب للمجنى عليها وقد دلل على ذلك خطاب الرفض المرفق بالأوراق والصادر من البنك المحرر قبله الشيك مما يتعين معه القضاء بمعاقبة المتهمة
وعن المصاريف الجنائية فأن المحكمة تلزم بها المتهمة عملاً بنص المادة 313 من قانون الاجراءات الجنائية .
حكمت المحكمة : أولا : بقبول المعارضة شكلا ثانيا : فى موضوع الطعن بالتزوير برفضه والقضاء بصحة الشيك سند الجنحة وبتغريم الطاعنة - المتهمة - مبلغ واربعة الاف جنيها في الموضوع: برفض معارضة المتهمة وتأييد الحكم المعارض فيه والزمت المتهمة بالمصاريف.
وفي وقت سابق، صدر حكما غيابيا على الفنانة نسرين بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل، وكفالة عشرون ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتًا، وذلك في قضية شيك دون رصيد. كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمة، بتاريخ 30 يناير 2023، تهمه إصدار بسوء نية شيك لصالح المجنى عليها "نشوى صفاء الدين" بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه.
شيك بدون رصيدوكشفت تحقيقات ان المتهمة قامت بإصدار شيكا بنكيا مورخ في 30 /1/ 2023 لصالح المجنى عليها بالمبلغ المشار إليه وتبين أنه لا يقابله رصيد قائمًا وقابل السحب وذلك مع علم المتهمة بذلك. كان دفاع المجنى عليها قدم سندا لدعواه صورة ضوئية من شيكات بنكية بذات التاريخ يتضمن أمرا من المتهم إلى البنك بان يدفع إلى المجنى عليه المبلغ ومزيل بتوقيع المتهم وكذلك صورة ضوئية من رفض البنك للشيك لعدم كفاية الرصيد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تأييد حبس حبس الفنانة نسرين طافش نسرين طافش إصدار شيك بدون رصيد شيك بدون رصيد الفنانة نسرین طافش نسرین یوسف طافش المجنى علیها الشیک البنکی شیک دون رصید المجنى علیه
إقرأ أيضاً:
تأييد حكم الإعدام والسجن المؤبد لـ3 متهمين باستدراج طفل وقتله لسرقة توك توك بالخانكة
قررت الدائرة الأولى جنايات مستأنف، بمحكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار صالح محمد صالح عمر، وعضوية المستشارين إيهاب فاروق فتح الباب، ومحمد صبحي إبراهيم، ومحمد عادل جمعة، وأمانة سر علي القلشي، بالإعدام شنقا لعاطل، والسجن المؤبد لميكانيكى وآخر عاطل، لاتهامهم بقتل طفل بطلق نارى "فرد خرطوش"، لسرقة التوك توك الخاص بالمجنى عليه، وحيازتهم أسلحة نارية وبيضاء بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 4941 لسنة 2024 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 247 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهمين "شريف ع ش"، 43 سنة، عاطل، مقيم الحصافة مركز شبين القناطر، و"كامل م ك"، عاطل، و"محمد ع ش"، 36 سنة، ميكانيكي، مقيم عرب العيايدة مركز الخانكة، لأنهم في يوم 26 / 4 / 2023، بدائرة مركز الخانكة محافظة القليوبية، المتهمان الأول والثاني قتلا الطفل المجني عليه محمد أسامه أمين السيد عبد الرحمن، عمدا مع سبق الإصرار.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتا النية وعقدا العزم علي سرقة المركبة الآلية "توك توك" قيادة الطفل المجني عليه، وإزهاق روح كل من يحول دون تنفيذهما لمخططهما الإجرامي، وأعدا سلفا لذلك الغرض سلاحا ناريا فرد خرطوش وذخائر، وسلاح أبيض "كزلك"، ونفاذا لمخططهما الإجرامي استقلا المركبة الآلية قيادة المجني عليه سالف الذكر، بزعم توصيلهما واستدرجاه لمكان متوار عن الأنظار، وما أن ظفرا به حتي أشهر المتهم الأول في مواجهته السلاح الناري آنف البيان لحمله علي التخلي عن المركبة قيادته، فأبي، فعاجله بعيار ناري محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته، حال تواجد المتهم الثاني علي مسرح الجريمة للشد من أزره، قاصدين من ذلك ازهاق روحه، علي النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنه قد اقترنت بتلك الجناية وتلتها 3 جنايات أخريات، وهو أنه في ذات الزمان والمكان خطفا بالتحايل الطفل المجني عليه سالف الذكر، بأن استقلا المركبة الآلية قيادته بزعم توصيلهما واستدرجاه لمكان متوار عن الأنظار، وتمكنوا بتلك الوسيلة من إقصاءه عن أعين الكافة وذويه، على النحو المبين بالأوراق.
وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهمين سرقا المبلغ النقدي المبين قدرا بالأوراق والمملوك للطفل المجني عليه سالف الذكر، وكان ذلك بالطريق العام ليلاً حال حملهما سلاحا ناريا فرد خرطوش وسلاح أبيض "كزلك"، بأن استوليا علي ذلك المبلغ عقب ارتكابهما للجريمة محل الاتهام الأول وإزهاق روح المجني عليه علي النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين شرعا في سرقة المركبة الآلية توك توك قيادة الطفل المجني عليه سالف الذكر، وكان ذلك بالطريق العام ليلا وبطريق الإكراه الواقع علي المجني عليه سالف الذكر، بأن أشهر المتهم الأول في مواجهته سلاحا ناريا "فرد خرطوش" لحمله علي التخلي عن المركبة الخاصة بالمجني عليه، فأطلق صوبه عيارا ناريا أرداه قتيلا، ثم حاولا الاستيلاء علي المركبة الألية إلا أنه قد خاب مقصدهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو حدوث عطل مفاجئ بالمركبة، علي النحو المبين بالتحقيقات.
واختتم أمر الإحالة، أن المتهم الثالث اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة بل اتفق مع المتهم الأول والثانى علي ارتكابها، وساعدهما بل وأمدهم بالذخائر المستخدمة في ارتكاب الواقعة، كما أرشدهما عن مكان المركبة قيادة المجنى عليه.
مشاركة