قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما لسائقين، وغرامة 200 ألف جنيه لإتجارهم في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية واستعراض قوة ضد موظفين عموميين بدائرة مركز شرطة قليوب.


وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 6985 لسنة 2023 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 3139 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "محمد س م"، 30 سنة - سائق، و"عادل م س"، 36 سنة، سائق،  مقيمين قرية قلما، مركز قليوب - القليوبيه،، لأنهما في يوم 5 / 5 / 2023، أحرزا بقصد الإتجار جوهراً مخدراً (الهيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.


وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (الحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرزا بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن "فرد خرطوش"، كما أحرزا سلاح ناري مششخن "بندقية آلية" مما لا يجوز له في حيازتها، وأحرزا ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً له بإحرازها.
واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين استعملا القوة مع موظفين عموميين وهم ضباط مباحث مركز شرطة قليوب والقوة المرافقة لهما - بأن أطلقا صوبهم عدة أعيرة نارية باستخدام السلاحيين الناريين محل الإتهام الثالث والرابع فور مشاهدتهما لهم لحملهم على الامتناع عن ضبطهما حال كونهم صادر بحقهم أحكاما قضائياً بالسجن المؤبد والسجن 10 سنوات وكذا لضبطهم بالجرائم محل الاتهامات السابقة ولم يبلغا بذلك مقصدهما على النحو المبين بالتحقيقات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: القليوبية جنايات شبرا الخيمة شبرا الخيمة محكمة جنايات

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد 10 سنوات عقوبة تزوير الشهادات الجامعية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

انتشرت في الآونة الأخيرة جريمة تزوير الشهادات الجامعية، وترويجها، خاصة مع ظهور الذكاء الاصطناعي، وبرامج الحاسب الآلي الحديثة.

وتسعى أجهزة الأمن لضبط المتورطين في مثل ذلك النشاط الإجرامي، مكثفة كل جهودها لمحاربة تلك الظاهرة، والمتورطين بها.

وتستعرض البوابة نيوز، النصوص القانونية التي تعاقب المتورطين في تلك الجرائم:

حدد قانون العقوبات، في نصوص مواده عدد من العقوبات الرادعة في حالات مختلفة عند اقترانها بتلك الجريمة، فعاقبت المادة 211 من القانون كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب تزويرًا أثناء تأدية عمله من خلال أحكام صادرة أو وثائق أو دفاتر وسجلات أو تقارير ومحاضر وغيرها من الأوراق التي تحتوي على إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو زيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين يعاقب بالسجن المشدد.

كما عاقبت المادة 212 كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

ونصت المادة 214 من القانون على أنه من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن لمدة ثلاث إلى عشر سنوات.

كما نصت المادة 214 من قانون العقوبات إلى أنه طالما ارتكب صاحب الأوراق الجريمة لغرض إجرامي، فإن الجاني يستحق العقوبة للجريمة الأشد في العقاب أو العقوبتين للجريمة، وبالتالي فإن مزور شهادة الثانوية العامة أو أي شهادة دراسية أخرى تصل عقوبته إلى 10 سنوات.

مقالات مشابهة

  • التصريح بدفن جثة طفل قٌتل على يد زوجة أبيه في القليوبية
  • مصادر: بين محتجزي الرهائن في روستوف مدانون بتهم إرهاب (فيديو+ صور)
  • لماذا لم يفهم العرب لسان القرآن العربي المبين؟!
  • المراجعة النهائية في النحو لطلاب الثانوية العامة.. اعرف أهم الأسئلة
  • مصرع شاب وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم موتوسيكلات على طريق جمصة بالدقهلية
  • خنقته بالإيشارب.. تفاصيل مقتل طفل على يد زوجة أبيه
  • السجن المشدد 10 سنوات عقوبة تزوير الشهادات الجامعية
  • حبس المتهم بقتل مسنة في الشرقية بقصد سرقتها
  • إغلاق حمام سباحة مركز شباب مدينة شبين القناطر
  • كشف ملابسات مقتل سيدة عجوز بالشرقية