لليوم الثالث.. تعرف على الشواطئ الممنوع والمسموح النزول بها في مرسى مطروح
تاريخ النشر: 29th, July 2025 GMT
تسبب عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية فى غلق بعض الشواطئ المفتوحة بمدينة مرسى مطروح ومنطقة الساحل الشمالى .
وتشير توقعات خبراء الطقس إلى استمرار حالة عدم الاستقرار في البحر المفتوح بسبب ارتفاع الأمواج، وشدة التيارات، ووجود سحب فى مياه البحر خاصة بمناطق الأبيض وعجيبة وأم الرخم بداية من اليوم وحتي نهاية الأسبوع.
وحذرت مدينة مرسي مطروح المواطنين من النزول فى البحر المفتوح حفاظا على سلامتهم .
كما حددت مدينة مرسي مطروح عددا من الشواطئ الآمنة التي يمكن الاستمتاع بممارسة السباحة فيها، لحين انتهاء النوة الحالية وارتفاع الأمواج والسحب بمياه البحر وغلق بعض الشواطئ.
حيث يمكن النزول بشواطئ روميل - البنست - النخيل - بحيرة كليوباترا - الليدو - مطروح العام - الغرام - علم الروم " .
من ناحية اخرى وفى إطار مبادرة "أنا الراقي بأخلاقي"، واصلت منطقة مطروح الأزهرية برعاية الشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، بالتعاون مع المركز الاستكشافي بمطروح، فعاليات مبادرة "قطاراتنا مرآة حياتنا" الهادفة إلى غرس قيم الحفاظ على الممتلكات العامة والتوعية بأهمية القطارات كوسيلة نقل حيوية.
قادت الدكتورة رحاب الطاهر، مدير المركز الاستكشافي بمطروح، جهود التعاون المثمر بين الجانبين.
شهد هذا التعاون تنظيم ورشة عمل تفاعلية لرواد المركز من الأطفال، أشرفت عليها هالة سعيد، مدير إدارة الجودة ومنسق المبادرة بمنطقة مطروح الأزهرية، وإلهام جلال، مسؤول الإعلام بالمنطقة الأزهرية.
ركزت الورشة على توعية الأطفال بأهمية الحفاظ على المرافق العامة، خاصةً القطارات، وتجنب أي أعمال تخريبية وتم ذلك بأسلوب مبتكر وجذاب من خلال نماذج محاكاة لقصص وأحداث واقعية عايشها الأطفال أو يمكن أن يتعرضوا لها.
كما تضمنت الورشة تدريب الأطفال على كيفية التعامل مع المواقف التي قد تشهد تخريبًا للممتلكات العامة، وكيفية تقديم النصح والإرشاد لزملائهم ممن قد يقومون بمثل هذه الأفعال غير الأخلاقية.
تهدف هذه الورش التثقيفية إلى بناء جيل واعٍ ومسؤول يدرك قيمة الممتلكات العامة ودورها في خدمة المجتمع، ويعمل على صيانتها والحفاظ عليها كجزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح شاطيء
إقرأ أيضاً:
ضوابط حددها القانون الجديد على أصحاب العمل عند تشغيل الأطفال.. تعرف عليها
وضع قانون العمل الجديد ضوابط واضحة تنظم تشغيل الأطفال وتحدد التزامات أصحاب الأعمال تجاههم، حيث حرص المشرع من خلال مواده المختلفة على حماية الطفل من أي استغلال أو مخاطر مهنية قد تؤثر على صحته الجسدية أو النفسية أو تعوقه عن مواصلة تعليمه، كما ألزم أصحاب الأعمال باتخاذ إجراءات محددة تضمن بيئة عمل آمنة ومناسبة لسنهم، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية في هذا الشأن.
وبحسب المادة (٦٦) من قانون العمل، على صاحب العمل الذى يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتى:
١ - تعليق نسخة تحتوى على الأحكام التى يتضمنها هذا الفصل فى مكان ظاهر بمحل العمل.
٢- تحرير كشف موضح به ساعات العمل وفترات الراحة معتمد من الجهة الإدارية المختصة.
3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
٤- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقًا للضوابط والأحكام التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر فى جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل.
وطبقا للمادة (٦٣)، يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات التى يتم فيها ذلك، وفقًا للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومى للطفولة والأمومة.
ووفقا للمادة (٦٤)، يُحظر تشغيل أو تدريب الأطفال فى الأعمال، والمهن، والصناعات التى من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو تعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم فى أى عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأ أشكال عمل الأطفال وفقًا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية.
ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومى للطفولة والأمومة قرارًا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقًا لمراحل السن المختلفة.
وبحسب المادة (٤٠) من قانون العمل: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية:
1- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
٢- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية فى حدود أعمالها، وطبيعة نشاطها.
3- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.
وبحسب المادة (٧) من قانون العمل تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة فى جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها فى حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.