في العشر الأواخر.. 4700 معتكف في المسجد النبوي
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
استقبل المسجد النبوي 4700 معتكف ومعتكفة في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك هذا العام، بعد اكتمال تسجيل العدد المسموح به عبر تطبيق "زائرون" الإلكتروني، وفق الطاقة الاستيعابية للأماكن المخصصة لخدمة الاعتكاف.
وخصصت الهيئة مواقع للمعتكفين في المسجد النبوي بقسم الرجال والنساء، وحددت السلم الكهربائي رقم 6 وسلم 10 للرجال للصعود لموقع الاعتكاف، فيما حددت أبواب 25 و24 لدخول المعتكفات.
وهيأت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي جميع الخدمات والتسهيلات للمعتكفين في مواقعهم التي تعينهم على أداء العبادة بيسر وسهولة، إذ تقدم لهم خدمات الوجبات والضيافة ودواليب حفظ الأمتعة وشحن الأجهزة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 4700 معتكف ومعتكفة في المسجد النبوي في العشر الأواخر - واس
بالإضافة إلى الخدمات الأساسية المقدمة لضيوف الرحمن، وتخصيص عيادة طبية تقدم الخدمات الصحية للمعتكفين.
وعملت الهيئة على منح كل معتكف أسورة تمكنه من سهولة التنقل والدخول والخروج من المواقع المخصصة للمعتكفين والحصول على الخدمات بسهولة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس المدينة المنورة أخبار السعودية المسجد النبوي المسجد النبوي الشريف الاعتكاف في المسجد النبوي المسجد النبوی
إقرأ أيضاً:
حكم دخول الحائض المسجد أو ملحقاته لطلب العلم
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز للحائض المكثُ في المسجد ولو بغرض سماع دروس العلم أو حفظ القرآن؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلا جُنُبٍ» رواه أبو داود وغيره، فإن كان المكان الذي تُلقى فيه دروسُ العلم مُلحقًا بالمسجد وليس مِنه فإنَّ للحائضِ حينئذٍ أن تدخله.
وأضافت دار الإفتاء أنه لا يجوز للحائض دخول مصلى النساء في المساجد إلا عابرة سبيلٍ حتى ولو كان دخولها لاستماع دروس العلم أو حفظ القرآن؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ [النساء: 43]، والحائض أشد من الجُنُب من ناحية الحدث؛ لأن الجُنُب يستطيع إزالة جنابته بالغسل، أما الحائض فمقهورة في حَدَثِهَا إلى انقطاع حيضها، وقد ورد حديث: «لا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلا جُنُبٍ» رواه أبو داود والبيهقي والبخاري في "التاريخ الكبير"، وهو وإن كان ضعيفًا فعليه عمل الجمهور وفتاوى السلف وأهل المذاهب الأربعة، بل إن المالكية يمنعونها من دخول المسجد ولو كانت عابرة للسبيل، وليراجع في ذلك "بداية المجتهد" لابن رشد المالكي الذي قال: [... وقوم أباحوا ذلك -أي دخول الحائض المسجد- للجميع -أي للمقيم والعابر-، ومنهم داود -أي الظاهري- وأصحابه].
وبينت دار الإفتاء أن كما يظهر فالمجيزون لذلك هم الظاهرية، ورأيُهم مرجوحٌ بجانب رأي الجمهور ومنهم أهل المذاهب الأربعة.
وأشارت دار الإفتاء أن أما إذا كان المكان الذي تلقى فيه دروس العلم ملحقًا بالمسجد وليس منه فإن للحائض أن تدخله دارسةً أو مُدَرِّسةً ولا يكون له حكم المسجد حينئذٍ.