مفتي الجمهورية: الشريعة الإسلامية تضع الأيتام في مكانة خاصة
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
قال الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- إنَّ الشريعة الإسلامية تضع الأيتام في مكانة ومنزلة خاصة، وتدعو دائمًا إلى رعايتهم والقيام على قضاء حوائجهم وتقديم كافة أشكال الرعاية لهم؛ للتخفيف عنهم، وإشعارهم بالحبِّ والحنان المحرومين منه باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من نسيج المجتمع، وعلينا أن نُشعر اليتيم بوجودنا ليس في أبريل فقط بل في كل أيام العام.
وأضاف مفتي الجمهورية في كلمته اليوم الجمعة بمناسبة الاحتفال بـ"يوم اليتيم" في مصر والعالم العربي، والذي يوافق الجمعة الأولى من شهر أبريل من كل عام : إنَّ تخصيص يوم للاحتفال باليتيم في مصر والعالم العربي رسالة لجميع الأيتام بأنَّ المجتمع لا ينساهم وأنهم جزء لا يتجزأ منه، كما أن الشريعة تجعل رعايتهم وتلبية مطالبهم من مقاصدها.
وتابع المفتي قائلًا: "كما خصَّ الإسلام مَن يمسح رأس يتيم بالثواب العظيم والأجر الكبير من الله عزَّ وجلَّ، فما بالنا بمَن يقوم بزيارته باستمرار ولا ينقطع عنه ويرعى شئونه ويُدخل الفرحة والسرور على قلبه.. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن جاءه يشكو قسوة قلبه: (امسح رأس اليتيم، وأطعم المسكين) رواه أحمد.
الأطفال الأيتام لهم حق أصيل على المجتمع بكل أفرادهوأكَّد مفتي الجمهورية أنَّ الأطفال الأيتام لهم حق أصيل على المجتمع بكل أفراده وطوائفه، وليس مقتصرًا على الجمعيات والمؤسسات الخيرية فقط، داعيًا الأسر المصرية إلى زيارة الأيتام طوال العام من أجل التخفيف عنهم وإدخال الفرحة والسرور على قلوبهم، خاصةً أنَّ دُور رعاية الأيتام تفتح أبوابها طوال العام وليس يومًا واحدًا فقط.
وأوضح فضيلة المفتي أنَّ القرآن الكريم قد حفل بالعديد من الآيات التي تحضُّ على رعاية شئون اليتيم والاهتمام به ورعاية مصالحه، ومن هذه الآيات قول المولى عزَّ وجلَّ: "وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيماً" (النساء: 127)، وقوله تعالى أيضًا: "فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلاَ تَقْهَرْ" (الضحى: 9)، وقوله جل شأنه: "وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا" (الإنسان الآية 8)، كما جعلت الشريعة الإسلامية التعدي على أموال الأيتام جريمةً تستوجب العقابَ الشديدَ في الدنيا والآخرة؛ مصداقًا لقول المولى عزَّ وجلَّ: "إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا".
وأشار مفتي الجمهورية إلى أنَّ السُّنَّة النبوية المطهَّرة القولية والفعلية قد حفلت بالكثير والكثير من الأحاديث النبوية الشريفة التي تحضُّ على الاهتمام باليتيم ورعايته وتقديم كافة أنواع العون له، ومنها قول الرسول الكريم r: (أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا.. وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى)، وقوله r: (من ضمَّ يتيمًا بين مسلمين في طعامه وشرابه حتى يستغني عنه وجبت له الجنة)، رواه أبو يعلى والطبراني وأحمد، وقال صلى الله عليه وسلم: (خير بيتٍ في المسلمين بيتٌ فيه يتيم يُحسَن إليه، وشر بيتٍ في المسلمين بيت فيه يتيم يُسَاء إليه) رواه ابن ماجه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية هيئات الإفتاء الأيتام يوم اليتيم الأطفال الايتام الشریعة الإسلامیة مفتی الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
كيف حرم الإسلام الربا؟
حرّم الله -تعالى- الربا؛ لأضراره الجسيمة، سواء في المجتمع، والاقتصاد، أو حتى في الإنتاج، وذلك يعود إلى التأثير في المجتمع؛ إذ إنّ فيه ظلماً للمُقترض؛ لأنّه سيدفع أكثر من المبلغ المُقرض، ممّا يُكوّن العداوة في المجتمع، وقد حُرّم أيضاً؛ كي لا تصبح العلاقات بين الناس مادّية فقط، كما أنّ الربا يمحو معنى القرض الحسن الذي يزيد المحبة، والترابط في المجتمع، ويُعزّز روح التعاون.
الإضرار بالاقتصاد؛ فالفقير يزداد فقراً، والغنيّ يزداد غنىً؛ إذ إنّ الاستثمار يقلّ لانحصار المال في أيدي المُقرِضين، ويحصل التضخّم الاقتصادي. الإضرار بالإنتاجية؛ ففي حالة اقتراض التاجر أو المستورد قرضاً، فإنّه يضطر إلى رفع سعر السلعة؛ ليعوّض الزيادة التي ترتّبت بسبب القرض الربويّ، ممّا يؤدّي إلى الضرر في المجتمع كلّه، وبالتالي يقلّ الإنتاج؛ لقلّة الطلب الناتج عن ارتفاع الأسعار. أنواع الربا ينقسم الربا الى ثلاثة أقسام
هي ربا النسيئة: وهو ربا التأخير؛ وفيه يتمّ الإتفاق على شراء السلعة، واستلامها، مقابل أن يكون الدفع متأخراً، فيدفع أكثر من القيمة مقابل هذا التأخير في الدفع، ولا خلاف في إجماع المسلمين على تحريمه، ويُعَدّ ربا النسيئة الأكثر انتشاراً في بلاد المسلمين. وهناك ربا الفضل: وهو ربا الزيادة؛ وفيه يكون بيع سلعة مقابل السلعة نفسها، مع زيادة على إحداهما دون تأخير، وفي المجلس نفسه. فقد ورد عن الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- أنّه قال: (الذَّهَبُ بالذَّهَبِ، والْفِضَّةُ بالفِضَّةِ، والْبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ، والتَّمْرُ بالتَّمْرِ، والْمِلْحُ بالمِلْحِ، مِثْلًا بمِثْلٍ، يَدًا بيَدٍ، فمَن زادَ، أوِ اسْتَزادَ، فقَدْ أرْبَى، الآخِذُ والْمُعْطِي فيه سَواءٌ)، فلا يجوز بيع هذه الأصناف بعضها ببعض مع زيادة، ويجب أن يكون البيع والشراء في المجلس نفسه، وقد أجمع الفقهاء على حرمته.
أما ربا القرض: وهو الربا الذي يكون فيه قرض مع منفعة للمقرض، كأن يقرض فلان سلعة على أن يعيد إليه أفضل منها، أو يعيدها نفسها بالإضافة إلى نفع معها، قال -عليه الصلاة والسلام-: (إذا أقرضَ أحدُكُم قرضًا فأُهْديَ إليهِ أو حملَهُ على الدَّابَّةِ فلا يركبْها، ولا يَقبلُهُ، إلَّا أن يَكونَ جرى بينَهُ وبينَهُ قبلَ ذلِكَ). وقد حرّمه عدد من الصحابة، كعمر بن الخطاب، وابنه عبدالله، وعبدالله بن مسعود، وعبدالله بن سلام -رضي الله عنهم جميعاً-، واتّفق العلماء على حرمته.