أجابت دار الإفتاء المصرية على تساؤل هل يجوز إعطاء زكاة المال للابن المحتاج، خاصة وأن البعض قد يكون لديهم أبناء ظروفهم المادية صعبة، وغير قادرين على المعيشة، فيقدم لهم الآباء زكاة مالهم، وهو ما توضح حكمه دار الإفتاء.

هل يجوز إعطاء زكاة المال للابن المحتاج

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في حديثه عن هل يجوز إعطاء زكاة المال للابن المحتاج، إنه يجوز إعطاء زكاة المال للابن المحتاج إذا كان عليه دين، وليس لأنه فقر.

وتابع «شلبي» حديثه عن هل يجوز إعطاء زكاة المال للابن المحتاج، عبر مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية على موقع «يوتيوب» أنه يجوز أن يتم إعطاء زكاة المال للابن المحتاج إذا كان غير قادر على سداد دينه.

زكاة المال للابن المحتاج

واستكمل، في إجابته على هل يجوز إعطاء زكاة المال للابن المحتاج، أن فقهاء الشافعية أو أبو شجاع الشافعي في متنه يقول، وخمسة لا يجوز دفع الزكاة إليهم باسم الفقر والمسكنة، أما إن كانوا غير ذلك فيمكن إعطاء الزكاة لهم تحت مسمى الدين أو المدين، ولذلك إذا كان الابن عليه دين وغير قادر على سداده يجوز إعطاء زكاة المال له.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: زكاة المال الإفتاء الزكاة

إقرأ أيضاً:

المفتي: لا يجوز الربح من المال المغصوب.. ورده واجب شرعا

أكد الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية ، أن كل ربح ناتج عن استغلال مال مغصوب لا يجوز الانتفاع به، بل يجب رده كاملاً إلى صاحبه، مالاً وربحًا.

وجاء ذلك في فتوى رسمية نُشرت عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية ردًا على سؤال مفاده: "ما حكم شخص اغتصب مالًا من زميله، ثم اتَّجر فيه فربح، وقد تاب إلى الله، فما موقف الشرع من هذا الربح؟".

وأوضح فضيلة المفتي أن "التجارة في مال مغصوب تُعدّ تجارة في مال لا يملك صاحبه، وبالتالي لا يستحق الغاصب أي أرباح ناتجة عنه"، مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية تُوجب إعادة المال المغصوب إلى صاحبه مع كل ما ترتب عليه من أرباح، لأن الأصل أن المال ليس ملكًا للغاصب، بل لصاحبه.

وأضاف أن الغصب من كبائر الذنوب، لأنه اعتداء مباشر على حقوق الغير، وهو ما حرمه الله في كتابه الكريم بقوله: «ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» [البقرة: 188]، مؤكدًا أن التعدي على أموال الناس بالباطل يُعدّ من أبشع صور الظلم.

مفتي الجمهورية: الذكاء الاصطناعي لا يمكنه الاستقلال بصناعة الفتوىمفتي الجمهورية: الاحتلال يجسد سقوطه الأخلاقي باستهدافه كنيسة دير اللاتين بغزة

وتطرق فضيلته إلى عدد من الأحاديث النبوية الشريفة التي شددت على حرمة أموال الناس، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم:
«إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا» — متفق عليه.
كما ورد عن سعيد بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أخذ شبرًا من الأرض بغير حقه، طُوِّقه من سبع أرضين» — متفق عليه.

وشدّد الدكتور نظير عياد في ختام فتواه على أهمية التوبة ورد الحقوق إلى أهلها، موضحًا أن رد المال وحده لا يكفي إن ترتب عليه ربح، بل يجب إرجاع الربح أيضًا، لأنه ناتج عن استغلال غير مشروع لمال لا يملكه الغاصب.

طباعة شارك المال المغصوب دار الإفتاء الربح الحرام الغصب في الإسلام نظير عياد

مقالات مشابهة

  • هل يجوز ترديد آيات قرآنية في السجود؟.. دار الإفتاء تجيب
  • هل يجوز قطع الصلاة لإنقاذ طفلي من خطر؟ ..الإفتاء تجيب
  • هل يجوز قضاء السنن الرواتب لمن فاتته؟.. الإفتاء تجيب
  • المفتي: لا يجوز الربح من المال المغصوب.. ورده واجب شرعا
  • هل يجوز إخراج الزكاة للمدين المسرف إذا عجز عن سداد دينه؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز إلقاء بقايا الطعام في القمامة؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز إلقاء بقايا الطعام في القمامة؟.. أمينة الفتوى تجيب
  • هل يجوز أن أصلي على النبي إذا سمعت اسمه فى صلاتي؟ الإفتاء تجيب
  • هل يجوز قراءة القرآن أثناء الرضاعة؟ الإفتاء تجيب
  • هل يجوز توزيع حلوى المولد على الفقراء واحتسابها من زكاة المال ؟