"النبراوي": مشروع لائحة قانون التصالح أعاد الاعتبار لدور نقابة المهندسين
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثَمَّن المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بالموافقة على مشروع قرار إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، وذلك لإعادة الدور الطبيعي لنقابة المهندسين في هذا الملف، مُعزِّزًا دور النقابة ومهندسي مصر في إجراءات التصالح في مخالفات البناء، ومن بينها ضرورة إصدار شهادة قيد مؤمَّنة للمهندس مصدر التقرير صادرة من نقابة المهندسين أو صورة منها بعد الاطلاع على الأصل.
كما أكد "النبراوي" أهمية إصدار هذا القانون ولائحته التنفيذية، نظرًا لأنه يستهدف علاج الخلل الكبير في الثروة العقارية الذي شهدته خلال سنوات مضت، واعدًا أن تقوم النقابة بدورها في هذا الشأن على أكمل وجه، وبأعلى درجات الدقة والشفافية والنزاهة والأمانة المهنية، وذلك حفاظًا على الأرواح، وبما يحقق صالح الثروة العقارية في مصر.
وأشاد نقيب المهندسين، بدور وزارة الإسكان ولجنة إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التصالح بالوزارة، برئاسة المهندسة نفيسة هاشم؛ لاستجابتها وأخذها بالمقترحات والرؤية التي قدمتها نقابة المهندسين بشأن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التصالح.
يُذكَر أن مشروع قرار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح قد نص على اعتماد أي تقرير خاص بالسلامة الإنشائية، من مُهندس مُقيد بنقابة المهندسين، تخصص مدني أو تخصص عمارة، بالأعمال المطلوبة، وكذا تقرير هندسي من مهندس تخصص مدني مقيد بنقابة المهندسين، يفيد بأن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يتحملان الأعمال المطلوب استكمالها.
وتضمنت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، تشكيل لجنة فنية أو أكثر، على أن يرأسها مهندس من العاملين بالجهة الإدراية المختصة أو مهندس نقابي من غير العاملين بهذه الجهة لديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات، وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين المقيدين بنقابة المهندسين، تخصص مدني أو تخصص عمارة، لا تقل خبرة كل منهما عن خمس سنوات.
كما نصت اللائحة على إصدار تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف صادر من أحد المكاتب الاستشارية أو مهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بحسب الأحوال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين اللائحة التنفیذیة لقانون التصالح بنقابة المهندسین
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون لتشديد عقوبة نشر الشائعات بمصر.. ونقابة الصحفيين تحذّر
أثار اتجاه الحكومة المصرية لتشديد عقوبات "جرائم الأخبار الكاذبة"، جدلًا في مصر، وسط مطالبات بضرورة إتاحة حرية تداول المعلومات قبل تشديد الغرامات في القانون، وسط مخاوف من تحول مشروع القانون إلى ذريعة لملاحقة الصحفيين.
وطالب رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي بـ"إعداد تعديلات جديدة على قانون العقوبات، لمواجهة الشائعات"، ووجّه خلال اجتماع للحكومة المصرية، بـ"أن تكون تعديلات القانون بما يحقق مستوى كافيًا من الردع ويكفل الحد من انتشار الجرائم"، حسب إفادة لمجلس الوزراء المصري.
زيادة الغرامات لضمان الردع
ورغم إقرار الحكومة بأن الإطار التشريعي الحاكم لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة يعد كافيًا في الوقت الحالي لتحقيق الردع الفعال، إلا أنها بررت مناقشة مقترح زيادة الغرامات المقررة بسبب عدم كفاية ما هو مفروض حاليًا لضمان ردع الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة.
وعلى إثر ذلك، سارع خالد البلشي نقيب الصحافيين، لانتقاد بيان مجلس الوزراء، مبدياً عدة ملاحظات على ما ورد فيه من معلومات، وكتب منشورًا على صفحته في "فيسبوك"، قائلًا: "بدا لي من البيان أن المجلس اختار الطريق العكسي لمواجهة الشائعات، وهو البداية بتغليظ الغرامات، رغم أن الدستور المصري رسم لنا مسارًا واضحًا لذلك، عبر إقرار قوانين مكملة للنصوص الدستورية الخاصة بحرية تداول المعلومات، ومنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، ووقتها يمكننا مناقشة زيادة الغرامات، ومدى الاحتياج له، بشرط ألا تصبح هذه الزيادة طريقًا للحبس، من خلال المبالغة في تغليظها بدعوى الردع أو تؤدي إلى إغلاق الصحف، فتصبح أداةً لنشر الشائعات بدلًا من وقفها، بعد أن نفقد سلاحنا الأول لمواجهة الشائعات".
وأكد أن بداية الطريق لمواجهة الشائعات هي إتاحة المعلومات عبر قانون يمكن الصحافيين والمواطنين من الوصول الحر إلى المعلومات، وإلزام المصادر الرسمية بتقديمها عند طلبها، وهو ما سيغلق الباب أمام انتشار الشائعات.
مخاوف من فرض قيود على الصحافيين
وتابع البلشي: "قدم الدستور المصري صياغة متكاملة لمواجهة الشائعات عبر النص على ضرورة إتاحة المعلومات وتنظيم تداولها بحرية، بما يتيح لناقلي المعلومات بل ويلزمهم بتصحيح أي معلومة غير دقيقة، وإلا تعرضوا للعقوبة، وكذلك عبر رفع القيود على العمل الصحافي، وتحرير الصحافي من المخاوف بمنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر".
أين الإشكالية؟ النقد أم المعلومة؟
رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، حاول أن يخفف من وطأة المخاوف، وبين أن نوايا حكومته وراء إجراءات تشديد عقوبات "نشر الأخبار الكاذبة"، قائلًا، إن: "الحكومة ترحب بحرية الرأي وأن الإشكالية ليست في النقد ذاته، بل في المعلومات غير الدقيقة التي يجري تداولها دون سند، والتي يمكن أن تُلحق أضرارًا مباشرة بالاقتصاد القومي".
وكان آخر من أحيل إلى المحاكمة في قضايا التعبير عن الرأي، رسام الكاريكاتير أشرف عمر، الذي اعتقل فجر يوم 22 تموز/يوليو الماضي، على خلفية عدد من رسومات الكاريكاتير التي تضمنت نقدًا للأوضاع العامة، كذلك أصدرت محكمة مصرية، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حكما بالسجن 5 سنوات ضد المفكر والخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، بعد محاكمة قالت منظمات حقوقية إنها شابها العديد من المخالفات الإجرائية والقانونية، وذلك على خلفية اتهامات تزعم نشره أخبارًا كاذبة، بسبب آرائه وتحليلاته التي تسلط الضوء على السياسات والأوضاع الاقتصادية.
مشروع قانون مُكرر يوسع من نطاق عقوبة
وسبق في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، أن أثار إحالة رئيس مجلس النواب علي عبد العال مشروع قانون مكافحة الشائعات إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عددا من التساؤلات حول أهمية هذا القانون في ظل وجود نصوص أخرى في المنظومة التشريعية المصرية التي تجرم ترويج الشائعات.
وينص مشروع القانون حينها على عقوبات سالبة للحرية تصل إلى السجن ثلاث سنوات والغرامة مئة ألف جنيه لكل شخص يثبت أنه وراء صنع أو ترويج أو نشر شائعة كاذبة، ويرجح أن يطال هذا القانون كل من ساهم في نشر "الشائعة" حتى لو كان بـعمل "شير" أو "ريتويت" على حساب من حسابات التواصل الاجتماعي.