متى يسقط الحق فى صرف الدعم النقدي بـ "الضمان الاجتماعي"؟.. القانون يوضح
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
نص قانون "الضمان الاجتماعي الموحد" الذي وافق عليه مجلس الشيوخ على أنه إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يومًا، لدراسة الحالة ميدانيًا والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة للنظر في إيقاف صرف الدعم من عدمه.
وللفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، حسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
أحوال سقوط الدعم النقدي
وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية.
ويجوز لصاحب الشأن التقدم بطلب جديد للحصول على الدعم النقدي بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب إيقاف صرف الدعم النقدي.
مادة (١٨):
لكل ذي شأن في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة، وعلى هذه الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسري للنظر في استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.
وفي حالة الاستحقاق الفردي يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إن وجدت للصندوق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الضمان الاجتماعي الدعم النقدي الضمان الاجتماعي الموحد الأسر المستفيدة صرف الدعم الضمان الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
حالة وحيدة تُلزم بالحصول على «شقة بديلة» قبل انتهاء الفترة الانتقالية.. اعرف التفاصيل
كشف مشروع قانون الإيجار القديم، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا وينتظر تصديق الرئيس، عن حالة وحيدة تتيح للمستأجر الحصول على وحدة سكنية بديلة قبل انتهاء المدة الانتقالية التي حددها القانون لإنهاء العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر.
وبحسب المادة الثامنة من مشروع القانون، يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود (سبع سنوات للسكني وخمس سنوات لغير السكني)، أن يطلب تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية سواء بنظام الإيجار أو التمليك من الوحدات المتاحة لدى الدولة.
يشترط للحصول على هذه الوحدة تقديم طلب رسمي مرفق به إقرار بالتنازل عن الوحدة القديمة وإخلائها فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة. وتُعطى الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسهم المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه ممن امتد إليهم عقد الإيجار.
الإطار الزمني لتخصيص الوحداتألزم القانون رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون يحدد القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات، وترتيب الأولويات، وتحديد الجهات المسؤولة عن التخصيص. كما تلتزم هذه الجهات بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتائج ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها.
أولوية المستأجرين القدامىأكد القانون أن المستأجرين الأصليين وزوجاتهم ممن امتد لهم العقد قبل العمل بالقانون سيكون لهم أولوية مطلقة في التخصيص، بشرط الالتزام بالتنازل عن الوحدة القديمة، على أن يتم ذلك قبل عام كحد أقصى من انتهاء الفترة الانتقالية المحددة في القانون.
ومع انتهاء الفترة الانتقالية، إذا لم يتم تخصيص وحدة جديدة للمستأجر وفق الضوابط المشار إليها، يلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة القديمة وردها للمالك أو المؤجر وفقًا لأحكام القانون، مع إمكانية رفع دعوى موضوعية حال وجود نزاع، دون أن يترتب على ذلك وقف قرار الإخلاء.