النائب رزق جالى يطالب بتفعيل تكليفات محافظ مطروح للتصالح فى مخالفات البناء
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
أشاد النائب رزق جالى نصر الله عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح بحرص وجهود اللواء خالد شعيب محافظ مطروح للإسراع فى تنفيذ وتنشيط أعمال لجان التصالح على مخالفات البناء وذلك خلال اللقاء الذى عقده مع اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والمهندس خالد عبدالله عيسى نقيب المهندسين بمطروح.
وطالب " جالى " فى بيان له أصدره اليوم من المسئولين بمحافظة مطروح الاسراع فى تنفيذ تكليفات المحافظ بتشكيل لجان فنية للإسراع في بحث طلبات التصالح بالإضافة إلى إنهاء إجراءات استكمال أعداد المهندسين الذين سيتم الاستعانة بهم بالإدارات الهندسية، مع توافر الإمكانيات الفنية لتيسير إجراءات العمل مؤكداً على ضرورة حسم هذا الملف لتقنيين اوضاع البناء على مستوى المحافظة خاصة فى ظل الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى
وأكد النائب رزق جالى نصر الله أن تكليفات محافظ مطروح جاءت فى توقيت مناسب للغاية وذلك لعدة اسباب فى مقدمتها اصدار الحكومة للائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء وحرص الحكومة على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بانهاء هذا الملف مطالباً من جميع الأجهزة المعنية التفاعل بايجابية مع هذا الملف
وناشد النائب رزق جالى نصر الله جميع مواطنى مطروح بسرعة التقدم بطلبات التصالح الخاصة بالعقارات المملوكة لهم لتقنين أوضاعهم مطالباً من الأجهزة المعنية بالمحافظة التصدى بكل حسم وقوة لجميع التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ورصد جميع المخالفات فى المهد وتطبيق القانون على جميع المخالفين للحفاظ على أملاك الدولة والرقعة الزراعية
وكان اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة قد عقد اجتماعًا بحضور رؤساء المدن ومديري الإدارات الهندسية، ورئيس نقابة المهندسين بالمحافظة، ووكلاء الوزارات ومديري الإدارات المعنية لمتابعة جهود التصالح وتسجيلها على بوابة متابعة المخالفات، مع الوقوف على كل المطالب والاحتياجات من أجهزة الكمبيوتر والمعدات وغيرها، ومقترحات توفيرها بكل جهة وتنشيط أعمال اللجان.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أحمد فتحي سرور رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان محافظ مطروح التصالح مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. جرائم يجوز فيها التصالح
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نهائيا.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.