قررت الزوجة أن تبدأ فى إجراءات الحصول على ميراثها وأطفالها وقامت بعمل إعلام وراثه لتحديد الورثة وحقوقها الشرعية، ليرد جد أطفالها بخطوة عنيفة تجاهها ويحاول أن يسقط حضانتها ويحرمها من أبنائها بعد وفاة زوجها لتقف أمام محكمة الأسرة تدافع عن حقها فى الحضانة بعد محاولات تشويهها من قبل جد الأطفال بتهم كيدية، وبدوره عقد مكتب تسوية المنازعات الأسرية -جلسات- مع الإخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين للوصول على حل.


ووقفت الزوجة بمكتب تسوية المنازعات الأسرية بعابدين ترد على اتهامات جد أطفالها بحرمانه منهم واتهامها بالزواج العرفى- وقدمت مستندات لتثبت كذبه- والبلاغات المحررة والمستندات التى تثبت تشهيره بها، ومحاولته لى ذراعها بالأطفال للتنازل عن ميراثها وأطفالها بالإكراه .

ورفضت الزوجة تمكين الجد من الرؤية وطالبت بحقها فى تركه زوجها من أموال تجاوزت مليون و700 ألف، بخلاف تقديمها طلب بالمحكمة لتمكينها من مسكن الزوجية بعد تعرضها للطرد من جد وعم أولادها، مضيفة:"شاء القدر أن يموت زوجى، وتركنى وأولاده دون سند، لأخضع لعنف والده، وتم تهديدى، واستولوا على شقتى، وطعنونى فى شرفى".


وذكر الجد من جانبه بالجلسات التى تمت بمكتب تسوية المنازعات أن زوجة نجله-المتوفي- رفضت رؤيته لأحفاده منذ شهور بسبب خوفه عليهم وطلبه منها الانتقال للعيش فى بيت العائلة حتى يراعهم وأعتبرت ذلك تدخل فى حياتهم بسبب تعنتها ورغبتها أن تستقل وتقطع علاقتها بالعائلة، ليأكد وفقًا لوصفه -رغم حبنا الشديد لها-ليقرر سلك كافة الطرق القانونية لأخذ حقوقه.


ونجح مكتب تسوية المنازعات بأن يدفع الزوجة بالجلوس مع جد أطفالها وحضور جلسات التسوية مع الأخصائيين "القانونيين -الاجتماعيين -النفسيين"، وتم حل الخلاف بينهم وتسليم الزوجة شقة الزوجية برفقة أطفالها وكذلك ميراثها الشرعى والاتفاق على السماح للصغار بالمبيت فى الإجازات بمنزل الجد، وتم تحرير عقد اتفاق وحل النزاع بالتراضى بين الطرفين.


ووفقًا للقانون تشمل الخطوات اللازم اتباعها لصدور واستخراج قرار بإعلام الوراثة من محكمة الأسرة التابع لها مقدم الطلب، بتقديم طلب لمحكمة الأسرة من أى أحد من الورثة، مبين به أسم المتوفى وتاريخ الوفاة وأسماء الورثة بما فيهم الأم بصفتها وصية على أولادها القصر، مرفقا به شهادة الوفاة وقرار الوصاية وصورة البطاقة الشخصية، وصيغة إعلان للورثة بالجلسة التى ستحدد، ويتم تحدد جلسة خلال ثلاثة أسابيع أو شهر على الأكثر، ويسأله بعض الأسئلة الروتينية ليتأكد من خلالها الوفاة وانحصار أرثه فى الورثة المبينين بالطلب.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: عقد قران محكمة الأسرة الخطبة أخبار الحوادث أخبار عاجلة الشبكة المصوغات الذهبية تسویة المنازعات

إقرأ أيضاً:

كويتية تطلب الطلاق والتعويض بعد تبرعها بكليتها لزوجها وزواجه بأخرى

خالد الظفيري

رفعت مواطنة كويتية دعوى قضائية تطالب فيها بالتطليق من زوجها وتعويضها مادياً ومعنوياً، بعد أن تبرعت له بكُليتها لإنقاذ حياته، ليفاجئها لاحقاً بالزواج من أخرى، إلى جانب ممارسته العنف الجسدي والنفسي ضدها.

وأكدت المحامية حوراء الحبيب، وكيلة الزوجة، أن الزواج بأخرى لا يُعد سبباً قانونياً مباشراً للطلاق، غير أن ما قامت به موكلتها من تضحيات، من بينها منح زوجها جزءاً من جسدها، يجعل استمرار الحياة الزوجية في ظل ما وصفتها بـ”المعاملة القاسية” أمراً مستحيلاً.

وأضافت الحبيب: “عندما تمنح الزوجة وفاءها الكامل، وتبذل حياتها من أجل شريكها، ثم يقابل ذلك بالإهانة والضرب والتجاهل، فإن هذه العلاقة تكون قد فُقدت مقوماتها الأساسية، ولا يمكن ترميمها”.

وتعتزم المحامية التقدم بطلب تعويض شامل لموكلتها، يشمل الأضرار النفسية والأدبية، مؤكدة أن “العنف الجسدي ليس وسيلة تأديب لا للكبار ولا للصغار، وهو مرفوض شرعاً وقانوناً”.

وختمت بالقول: “قد تنجو بعض العلاقات من الانفصال وتُعاد صياغتها من جديد، لكن لا توجد علاقة يمكن أن تستمر تحت وطأة الإهانة والخذلان بلا مبرر”.

مقالات مشابهة

  • مؤتمر تسوية القضية الفلسطينية يعتمد وثيقة ختامية
  • ما حكم إعطاء الزوجة أموال لوالدتها دون علم زوجها؟.. فيديو
  • ترامب: أسعى إلى تسوية النزاع في قطاع غزة
  • كويتية تطلب الطلاق والتعويض بعد تبرعها بكليتها لزوجها وزواجه بأخرى
  • حكم إجبار الزوجة على الإجهاض؟.. الإفتاء توضح
  • للمطلقات.. هل يصدر حكم بالحبس للمطلق حال تخلفه عن سداد نفقة المتعة؟
  • حكم معاشرة الزوجة المتوفاة.. الإفتاء: فعل مقزز تأباه العقول.. ومن الكبائر
  • «عملية مرارة خرج منها جثة هامدة».. سيدة تتهم مستشفى خاص بالتسبب في وفاة زوجها
  • فتاوى وأحكام| هل تنتقل أقساط الشقة المؤجلة إلى الورثة بعد وفاة المشتري أم تسدد بالكامل؟ هل يجوز قراءة القرآن أثناء الرضاعة؟ هل تكفي تسبيحة واحدة في الركوع أو السجود؟
  • هل تنتقل أقساط الشقة المؤجلة إلى الورثة بعد وفاة المشتري أم تسدد بالكامل؟ .. الإفتاء توضح