ضبط 17 مُتهماً هارباً في حملة أمنية
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في مجال ضبط المتهمين الهاربين من ضبط (17) متهما.
اقرأ أيضاً: 5 مشاهد تروي قصة جلسة القصاص لروح اللواء اليمني
القبض على 13 بلطجياً في حملة أمنية تنفيذ 162 حكمًا قضائيًا عبر الحدودتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات.
وحيث إنه وإعمالاً للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع والتي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلاً إلى إتيان مثل تلك الأفعال.
ومن ثم فإنها بموجب السلطة التي خولها لها القانون بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها عليه وذلك لمدة 3 سنوات.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ضبط المتهمين الهاربين الإجراءات القانونية الحملات الأمنية ضبط مروجي المخدرات الاقتصاد الوطني مواصلة الحملات الأمنية
إقرأ أيضاً:
اعتدوا على ضابط شرطة في التجمع الخامس.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة
قررت محكمة جنايات القاهرة، تاجيل محاكمة 3 أشخاص متهمين بالتعدي على ضابط شرطة في التجمع الخامس، لجلسة 25 اغسطس.
وشهدت إحدى جلسات محكمة الجنايات بالقاهرة ، مرافعة قوية من دفاع ضابط شرطة بالتجمع المعتدي عليه على يد 3 أشخاص، وذلك خلال محاكمة ثلاثة متهمين متورطين في واقعة اعتداء لفظي وجسدي عليه أثناء تأديه عمله.
وأوضح الدفاع، أن الجريمة ثابتة بحق المتهمين من خلال الأدلة المصورة والمقاطع الفيديو المفرغة بالصوت والصورة، والتي عرضت خلال التحقيقات، بالإضافة إلى شهادات رسمية من الضباط المرافقين للمجني عليه وقت الواقعة.
وأشار إلى أن أحد المتهمين اعتاد على التصرفات الخارجة مستندًا إلى نفوذ والده، مدعيًا الحصانة وتهديد رجال الشرطة بعبارات مثل: "أنت متعرفش أنا ابن مين".
وألقى دفاع الضابط المجني عليه، في واقعة التعدي عليه بالتجمع الخامس، مرافعة قوية أمام هيئة محكمة جنايات القاهرة، مطالبًا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين الثلاثة، لما ارتكبوه من اعتداء وصفه بـ"الهمجي" على ضابط أثناء أداء عمله.
وأكد دفاع الضابط، خلال مرافعته أن المتهمين لم يكتفوا بمخالفة القانون بقيادة دراجة نارية دون لوحات أو ترخيص، بل تطاولوا على رجل أمن حاول تطبيق القانون، واعتدوا عليه لفظيًا وجسديًا، بل وقام أحدهم بـ"عضّه".
وأضاف أن ما حدث يُعد استعراضًا للقوة وبلطجة في الطريق العام، موثقًا بفيديوهات مسجلة، مطالبًا المحكمة بمعاقبتهم بأقصى عقوبة ، قائلاً: "من أمن العقاب أساء الأدب.. وهذا الضابط كان يؤدي عمله في حماية المجتمع".
وقال الدفاع في مرافعته إن الواقعة لم تكن مجرد مشاجرة عابرة، بل كانت اعتداءً صريحًا على ضابط الشرطة، مؤكّدًا أن أحد المتهمين استغل نفوذ والده مدعيًا أنه يعمل في جهة سيادية، في محاولة لترهيب الضابط ومنع محاسبته.
وأوضح الدفاع، أن المتهمين تعمدوا استعراض القوة وتوجيه الإهانات للضابط في الشارع العام، وسط شهود عيان، بل وقاموا بتصوير الواقعة ونشرها، مما يعكس استهتارًا بالقانون وبحقوق رجال الأمن أثناء أداء واجبهم.
واختتم المحامي مرافعته بطلب حاسم من هيئة المحكمة: "لا حصانة لبلطجي، ولا حماية لمجرم.. العدالة هي الحصن الأخير للدولة".
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة التعدي على ضابط الشرطة بالتجمع الخامس، أن المتهمين تصرفوا بروح استعلاء، خاصة المتهم الأول الذي كرر جملة "أنا متحبسش" وقلل من خطورة قيادته لدراجة نارية بدون ترخيص بقوله: "اعملها إيه يعني؟".
أما المتهم الثالث، إسلام ج، فقد ذهب لأبعد من ذلك بتهديد الضابط مستخدمًا نفوذ والده، قائلاً بصوت عالي: "انت متعرفش أنا ابن مين.. أنا لو قتلت القتيل محدش يعرف ياخدني يا بيه".
واسندت النيابة العامة للمتهمين الثلاثة تهم التعدي على موظف عام واستعراض القوة وتهديد رجال الأمن.
وأمرت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، وتحديد أولى جلسات لنظر المحاكمة.
القصة الكاملة، كشفتها تحقيقات النيابة العامة في واقعة التعدي على ضابط شرطة على يد ثلاثة متهمين بالتجمع الخامس أثناء تأدية عمله في الجناية رقم 2003 لسنة 2075، والمتهم فيها ثلاثة شباب قاموا بالاعتداء اللفظي والجسدي على الضابط النقيب م.ب، أثناء قيامه بحملة أمنية لضبط المخالفات.
في يوم الواقعة قام الضابط باستيقاف دراجة نارية بدون لوحات أو ترخيص كان يستقلها اثنان من المتهمين، قبل أن تتصاعد الأحداث إلى اعتداء مباشر على الضابط، شمل "الضرب والعض"، حسب ما ورد في أوراق القضية، إلى جانب تهديده واستعراض القوة والتجمهر، وارتكاب أفعال وصفت بـ"البلطجة" في الطريق العام، بمشاركة المتهم الثالث.
ووثقت الواقعة بمقاطع فيديو تم عرضها وتفريغها ضمن تحقيقات النيابة العامة، والتي أظهرت المتهمين وهم يوجهون إساءات للضابط ويمنعونه من أداء مهامه.
وأكدت التحقيقات وجود سوابق جنائية لأحد المتهمين، إضافة إلى محاولات سابقة للتأثير على ضحاياه من خلال التهديد أو الإغراء المالي.
وتضمنت الدعوى اتهامًا لأحد المتهمين باستخدام نفوذ والده، مدعيًا أنه يعمل في جهة سيادية، وقيامه بتهديد الضابط بعد الواقعة.
وطالب، عبدالله منصور دفاع المجني عليه بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، مؤكدًا أن المتهمين تصرفوا وكأنهم "فوق القانون".
وقررت المحكمة المختصة تحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في محكمة القاهرة الجديدة.
عقوبة الاعتداء على موظف أثناء تأديه عمله
وتضمنت المادة 136 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبة الحبس لكل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أثناء تأدية عملهم، ونصت على "كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى".
كما نصت المادة 137 على "إذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى.
فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادة 241 تكون العقوبة الحبس".
كما نصت المادة 137 مكرر على "يكون الحد الأدنى للعقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 133 و136 و137 خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجنى عليه فيها موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات".
أما من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف، فنصت المادة 137 مكرر أ على "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين.
وتكون العقوبة السجن فى الحالتين إذا كان الجانى يحمل سلاحا، وتكون العقوبة السجن المشدد إلى عشر سنين إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه فى الفقرة السابقة إلى الموت.