قانون الضمان الاجتماعي الموحد| تعرف على إجراءات التظلم على قرار وقف صرف الدعم النقدي
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
أقرَّ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، المادة (17) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، والتي تشير إلى أنه إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يومًا، لدراسة الحالة ميدانيًا والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة للنظر في إيقاف صرف الدعم من عدمه.
وللفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، حسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية.
ويجوز لصاحب الشأن التقدم بطلب جديد للحصول على الدعم النقدي بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب إيقاف صرف الدعم النقدي.
مادة (18):
لكل ذي شأن في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة، وعلى هذه الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسري للنظر في استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.
وفي حالة الاستحقاق الفردي يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إن وجدت للصندوق.
مادة (19):
لا يجوز التنازل عن الدعم النقدي للغير أو الحجز عليه تحت أي مسمى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الضمان الاجتماعي الموحد الضمان الاجتماعي الموحد قانون الضمان الاجتماعي الدعم النقدي صرف الدعم النقدي اجراءات التظلم صرف الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
جبران: المحاكم العمالية تسهل إجراءات التقاضي وتضمن حماية الحقوق
أشاد وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، بالقرارين الوزاريين رقم 4621 ، و4693، لسنة 2025،وأصدرهما المستشار عدنان فنجري وزير العدل، أمس الاثنين، بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية وإطلاق مكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال،وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتطوير منظومة العدالة في قضايا العمل، والمقرر البدء في تنفيذه أول سبتمبر المقبل ، بعد الانتهاء من صدور كافة القرارات الوزارية التنفيذية له، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينهم 68 من وزارة العمل ، والباقي عن رئيس مجلس الوزراء ، ووزارتي العدل والصحة.
تشغيل بشروط.. قانون العمل الجديد يرسم خريطة توظيف حديثة
جبران: تطبيق قانون العمل الجديد لحماية عمال "الدليفري" في حملة "سلامتك تهمنا"
محمد جبران: قانون العمل الجديد هيطبق ومش هنركنه على الرف
قبل تطبيق قانون العمل الجديد رسميا.. الاختصاصات والمستفيدون من صندوق إعانات الطوارئ
و أشار الوزير جبران إلى أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا.
وأوضح إن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال الماضي ،بعد موافقة مجلس النواب عليه ،واجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء،ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة ،وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.