وضع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، عدد من إجراءات الوقاية من الإعاقة والخدمات الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث نصت المادة (٧) على أن تلتزم الوزارة المختصة بالصحة والوزارات والأجهزة المعنية بالآتي:


١- وضع برامج الكشف المبكر لكل أنواع الخلل والإعاقة وتحديثها وسبل الوقاية والحد من حدوثهما.

 

٢- تقديم خدمات التدخل المبكر.

 

٣- توفير العلاج والمكملات الغذائية لتجنب مضاعفات الأمراض المسببة للخلل.

 

٤- تقديم خدمات التأهيل الطبي في كافة مراكز الرعاية الصحية.

 

٥- تلتزم الجهات الحكومية المعنية والجهات غير الحكومية المتعاقدة مع الحكومة بتقديم كافة الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية المتخصصة والداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذا توفيق مرافقها ومنشآتها وفق الكود الهندسي الواجب توافره في المباني والمرافق العامة لتيسير استخدامها للأشخاص ذوي الإعاقة.


٦- تقديم خدمات الصحة العامة وبرامج التأهيل الطبي والنفسي وخدمات الصحة الانجابية وفحوص ما قبل الزواج، وذلك كله بموجب بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

 


مادة (٨):

تضع الوزارة المختصة بالصحة والهيئة العامة المختصة بالتأمين الصحي بالتنسيق مع المجلس والوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي مواصفات ومعايير قياسية للتدخلات الطبية المختلفة للعلاج والتأهيل الطبي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتلتزم بتوفير مراكز صحية مجهزة للتشخيص ولتقديم التدخلات المناسبة، وكوادر طبية متخصصة وفنية مساعدة ومدربة في كافة التخصصات في مجال التعامل الطبي مع مختلف الاعاقات، مع الالتزام بمعايير الجودة بالنسبة إلى جميع الأدوية والأغذية العلاجية والأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة والخدمات الطبية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

 


مادة (٩):

يُعفى الأشخاص ذوي الإعاقة من جميع الرسوم المقررة للعرض علي القومسيون الطبي الخاص بقواعد الحصول علي السيارات المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب، وذلك عند إعادة الكشف واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستبدال سيارة للشخص ذي الإعاقة بالسيارة التي حصل عليها.


وتقوم الوزارة المختصة بالصحة بإنشاء وحدات تابعة للقومسيون الطبي في مختلف المحافظات لإجراء الكشوف والفحوصات الطبية علي الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم جميع الخدمات المقررة لهم.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة إجراءات الوقاية

إقرأ أيضاً:

«هيئة العقار» تحذر: تقديم خدمات عقارية على وحدات سكنية غير نظامية يُعد مخالفة 

شددت الهيئة العامة للعقار أهمية التزام الوسطاء العقاريين بعدم تقديم الخدمات العقارية، مثل؛ الإعلان أو إبرام عقود الإيجار، إلا بعد التحقق من نظامية الوحدات العقارية، والتأكد من التزامها باشتراطات البناء وعدم وجود مخالفات تتعلق بتقسيم الوحدات السكنية بشكل غير نظامي.

وأكدت الهيئة على أن تقديم الخدمات على وحدات غير نظامية يُعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وفق نظام ولائحة الوساطة العقارية، إذ نص النظام على أنّ يبذل الوسيط العقاري العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي يحصل عليها عند إبرام عقد الوساطة مع مالك العقار أو مالك المنفعة ومنها الحصول على صورة من إثبات ملكية العقار أو ملكية المنفعة، والمعلومات، والوثائق التي حددتها اللائحة التنفيذية للنظام.

ودعت الهيئة جميع الوسطاء العقاريين إلى ممارسة دورهم المهني بمسؤولية وحرص، وطلب المستندات الرسمية الخاصة بالوحدة العقارية بما فيها رخصة البناء قبل تقديم أية خدمة عقارية لضمان تحقيق التوازن بين حفظ الحقوق واستدامة السوق، وتعزيز جودة الحياة، بما يُسهم في حماية المتعاملين في القطاع العقاري، وضمان سلامة التعاملات العقارية، وحماية النسيج العمراني والاجتماعي للأحياء السكنية.

الهيئة العامة للعقارقد يعجبك أيضاًNo stories found.

مقالات مشابهة

  • كسروا عظامه.. البحث عن المعتدين على موظف بالشوم في البدرشين| صور
  • “العمل الليبية” تستعد لإطلاق الدورة التدريبية لأمهات أطفال التوحد
  • من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
  • القومي للإعاقة ينظم ندوة للتوعية بمشاركة ذوي الإعاقة في الانتخابات النيابية
  • التنمية الاجتماعية تحدِّد مواعيد العام التأهيلي لمراكز الأشخاص ذوي الإعاقة
  • "حماية المستهلك" ضمن أفضل منافذ تقديم الخدمة في مسقط
  • «هيئة العقار» تحذر: تقديم خدمات عقارية على وحدات سكنية غير نظامية يُعد مخالفة 
  • صحة الدقهلية: تقديم 90 ألف خدمة بمشاركة أكثر من 550 فريقًا ضمن «100 يوم صحة»
  • ضبط المتهمين بالتشاجر بسبب خلافات الجيرة فى الطالبية
  • هل يتيح القانون لـ ذوى الإعاقة ممارسة حقهم في انتخابات الشيوخ 2025؟