هل تحصل الزوجة على نفقة ترفيه لأطفالها الثلاثة بعد هجرها مسكن الزوجية؟
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أقامت زوجة 4 دعاوي نفقة، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وطالبت بإلزامه بسدادها بإجمالي مبلغ مالي 19 ألف جنيه شهريا، وادعت أنه امتنع عن سداد نفقتها الزوجية ونفقة صغارها ونفقة المأكل والملبس طوال 17 شهرا بعد هجرها مسكن الزوجية، كما طالبته بنفقة ألعاب وترفيه بمبلغ مالي 2000 جنيه شهريا، لتؤكد:" هربت من منزله، بعد أن هدد بإيذائي، بسبب رفضي تصرفاته الجنونية وسبه لي".
وأكدت الزوجة بدعواها: "للأسف عانيت منذ اليوم الأول من الزواج من عصبيته المفرطة، لأترك المنزل عدة مرات دون فائدة، بسبب الضغوط الواقعة على لإجباري على الرجوع له، وصبرت طوال 8 سنوات على عنفه إلى أن قررت الطلاق أخيرا بعد أن كد أن أخسر حياتي على يديه، وعندما طالبته بحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج رفض رغم أنه ميسور الحال وفقاً لتحريات الدخل التي تقدمت بها".
وتابعت: "رفض زوجي التكفل بنفقات أطفاله، وتركني أستدين بسبب تعنته حتي أسدد النفقات التي أثبتها بالمحكمة وفقاً للمستندات والفواتير، وامتنع عن تحمل مسئولية أطفاله، وأقدم علي المماطلة للهروب من سداد حقوقي الشرعية، وواصل الضغط علي للتنازل عن النفقات وإبرائه منها".
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية يتم رفع قضية حضانة بناء على قانون رقم 25 لعام 1929، وتشمل المستندات شهادة الميلاد الخاصة بالطفل، الوثيقة الخاصة بالزواج إذا كانت العلاقة الزوجية مازالت قائمة، أو وثيقة الطلاق في حالة صدور حكم الطلاق، تقديم المدعي لمستند بموجب صلة القرابة للطفل.
وإذا كان الأب من يقيم الدعوي ضد الأم فعليه أن يقدم وثيقة تفيد بزواج الأم بأجنبي، وتقدم الأم دعوى تسليم صغير ويكون هذا الطلب بموجب صدور قرار بضم حضانة الطفل، كما يمكنها أن تحصل على الطفل عن طريق المباحث الخاصة بالتنفيذ، ويمكن للأم أن تحرر محضر في الشرطة ضد الأب الذي أخذ الطفل، حيث أن هذا المحضر يكون بموجب ضم الطفل.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق للضرر دعوي تعويض أخبار الحوادث قانون الأحوال الشخصية
إقرأ أيضاً:
هل يحق للزوج بعد الطلاق رؤية ابنه بعد عدم إنفاقه عليه؟.. أمين الفتوى يوضح
أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الأصل في العلاقة بين الأبناء ووالديهم أنه لا يجوز شرعًا حرمان أحد الطرفين من الآخر، حتى في حال الانفصال بين الزوجين أو تقصير أحد الأبوين في أداء بعض الواجبات مثل النفقة.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح تليفزيوني، ردًا على سؤال ورد من إحدى السيدات من محافظة دمياط، تسأل فيه عن حق الأب في رؤية طفله بعد انتهاء العلاقة الزوجية، رغم أنه لا ينفق عليه ولا يتحمل أي مسؤولية تجاهه.
وأوضح وسام أن رؤية الأب لابنه حق أصيل للطرفين، ولا يجوز للأم أو أي طرف آخر منعه شرعًا، قائلًا: "لا يجوز حرمان الولد من أبيه، ولا يجوز حرمان الأب من ابنه، وكذلك الأم، وهذا الحق لا يسقط حتى إن قصر أحد الطرفين في واجباته الأخرى."
وأشار إلى أن الشرع الشريف فرّق بين الحقوق، فكما يجب على الأب الإنفاق، فإن له في المقابل حق الرؤية والتواصل مع ولده، ولا يصح استخدام أحد الحقوق للضغط على الآخر، مثل منع الرؤية مقابل النفقة، لأن الطفل هو المتضرر الأول من هذا الحرمان.
وأضاف: "النبي صلى الله عليه وسلم شدد على خطورة التفريق بين الأم وولدها، فكيف بإنسان يُمنع من رؤية ابنه؟ بل إن الرحمة النبوية شملت حتى الطير حين خُذل في فرخه، فكيف بالإنسان؟"
وأكد أن من أراد المطالبة بحقوقه المادية، كالنفقات وغيرها، فعليه اللجوء إلى القضاء المختص، قائلاً: "القاضي هو من يفصل في الحقوق، وليس المفتي، فنحن نبين الأصل الشرعي، أما ممارسة الضغط أو اتخاذ إجراءات قانونية لضمان الحقوق، فهي من اختصاص القضاء، ويُرجع إليه في ذلك."
وتابع: "العدل بين الأبناء والآباء لا يتجزأ، وإذا اختلّ أحد أركانه وجب تقويمه بالوسائل الشرعية والقانونية، لا بالعقوبات المعنوية التي تترك أثراً سلبياً على الأطفال، وهم في أمسّ الحاجة إلى التوازن النفسي والعاطفي."
ودعا الآباء والأمهات إلى تغليب مصلحة الأبناء فوق الخلافات الشخصية، والسعي إلى إصلاح العلاقات في إطار من الرحمة والعدل والتفاهم.