بعد أزمة وزير النقل.. ما هي المادة 970 الخاصة بتفويض الاختصاصات؟
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
حالة من الجدل انتشرت خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بشأن مصير الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بعد انتشار أنباء تفيد بتفويض رئيس هيئة الطرق والكباري في مباشرة اختصاصاته ومهام الوزير.
حالة الجدل التي حدثت استندت إلى قرار صادر عن وزير النقل يفوض فيه رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري وفق نص المادة 970 المنصوص عليها في القانون المدني.
المادة رقم 970 المنصوص عليها في القانون المدني والتي نص عليها قرار التفويض تمنح الوزير سلطة إزالة التعدي على المال العام التابع لوزارته أو المال الخاص المملوك لها.
حقيقة تفويض اختصاصات وزير النقلأصدرت وزارة النقل بيانا بشأن ما تم نشره عبر عدد من المواقع الإلكترونية تحت عنوان "قرار بتفويض رئيس هيئة الطرق والكباري لمباشرة اختصاصات وزير النقل".
وأكدت الوزارة أن هذا الخبر غير صحيح وعار تماما من الصحة وأن القرار الوزاري رقم 22 لسنة 2024 مقصور على تفويض وزير النقل لرئيس هيئة الطرق والكباري في إصدار قرارات إزالة التعديات على أملاك وأراضي الهيئة فقط.
وشددت وزارة النقل، على أن ذلك بهدف حماية المال العام الذي تحرص وزارة النقل عليه حيث أن التعدي على أراضي وممتلكات الدولة يعد جريمة مكتملة الأركان.
وأوضحت الوزارة أنها تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد من تسول له نفسه ذلك وأن أول هذه الإجراءات هي إزالة التعدي إداريا قبل أن تتخذ باقي الإجراءات ضد المخالفين وذلك وفقا للمادة 970 من القانون المدني.
وأهابت وزارة النقل، بوسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والمصداقية فيما ينشر من أخبار خاصة بوزارة النقل واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية بالوزارة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: كامل الوزير وزير النقل النقل اختصاصات الوزير القانون المدني القانون المدنی وزارة النقل وزیر النقل
إقرأ أيضاً:
7 حالات توجب غلق شركات التوظيف بمشروع قانون العمل الجديد
نص مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، على 7 حالات يتم بموجبها غلق شركات التوظيف، وفقًا لما نصت عليه المادة (44) من القانون بأن: يلغى الترخيص المشار إليه بالبند 3 من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:
1- فقد الشركة شرطًا من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4- تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5- عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الأعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.