يقدم موقع “صدى البلد”، معلومات قانونية عن عقوبات استغلال الأطفال فى التسول وذلك وفقا لقانون مكافحة الاتجار بالبشر حتى لا يقع أحد في مصيدة العقوبات فيما يلى:

 مكافحة الاتجار بالبشر

حدد قانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، عدد من التعريفات والضوابط وذلك بهدف منع ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر على حماية ومساعدة المجنى عليهم فى هذه الجرائم وإعادة دمجهم فى المجتمع، مع إيلاء اهتمام خاص بالمجنى عليهم من النساء والأطفال وعديمى الأهلية.


فنصت المادة  2 على، أنه يُعد مرتكبا لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة فى شخص طبيعى بما فى ذلك البيع، أو العرض للبيع، أو الشراء، أو الوعد بهما، أو الاستخدام، أو النقل، أو التسليم، أو الإيواء، أو الاستقبال، أو التسلم سواء فى داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية - إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه - وذلك كله - إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أيا كانت صوره بما فى ذلك الاستغلال فى أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسى، واستغلال الأطفال فى ذلك وفى المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، أو التسول، أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية، أو جزء منها.

 

وحددت المادة 3 من القانون لا يُعتد برضاء المجنى عليه على الاستغلال فى أى من صور الاتجار بالبشر، متى استخدمت فيها أية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.

ولا يشترط لتحقق الاتجار بالطفل أو عديمى الأهلية استعمال أية وسيلة من الوسائل المشار إليها، ولا يعتد فى جميع الأحوال برضائه أو برضاء المسئول عنه أو متوليه.

ونص القانون  فى المادة (5) من القانون على "يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاتجار بالبشر

إقرأ أيضاً:

الجوازات: لا يُعتد برضا المجني عليه في جرائم الاتجار بالأشخاص

أكدت المديرية العامة للجوازات، أن رضا المجني عليه لا يُعتد به في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.

وأضافت، عبر منصة (إكس)، أن كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معًا، ويعاقب بعقوبة الفاعل كل من ساهم في جريمة الاتجار بالأشخاص.

وتابعت المديرية العامة للجوازات، أن المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص عبر منظومة متكاملة من الأنظمة والاستراتيجيات والآليات الوطنية.

لا يعتد برضا المجني عليه في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.#معاً_لمكافحة_الاتجار_بالأشخاص#اليوم_العالمي_لمكافحة_الاتجار_بالأشخاص pic.twitter.com/B8P3yK6LnZ

— الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) July 30, 2025 المديرية العامة للجوازاتأخبار السعوديةالاتجار بالأشخاصآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.

مقالات مشابهة

  • حقيقة هروب وفاء عامر وحذف زوجة شيكا حسابها بفيسبوك.. تطورات جديدة في قضية «الاتجار بالبشر»
  • غرامة تصل لـ200 جنيه.. احذر تسجيل أطفالك بأسماء مُهينة
  • بعد تصريح الحكومة الأخير.. كيف واجه القانون جرائم الاتجار بالبشر
  • غوتيريش: الاتجار بالبشر جريمة نكراء يجب أن تتوقف فوراً
  • السديس: الشريعة حرمت الاتجار بالأشخاص.. والمملكة رائدة في مكافحة هذه الجريمة
  • غوتيريش يدعو لعالم لا يباع فيه أحد أو يشترى
  • الإمارات.. تدشين منظومة الإحالة الذكية لضحايا الاتجار بالبشر
  • الجوازات: لا يُعتد برضا المجني عليه في جرائم الاتجار بالأشخاص
  • الاتجار بالبشر والمسؤولية الأخلاقية
  • النيابة العامة تُجدد التزامها الدولي بـ«مكافحة الاتجار بالبشر»