المشدد 5 سنوات للمتهمين بسرقة المواطنين بالإكراه في السلام
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بمعاقبة 4 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد الأسلحة في السلام، بالسجن المشدد 5 سنوات.
وجاء في أمر إحالة مجموعة من المتهمين، لأنهم في غضون العام الماضي، بدائرة قسم السلام محافظات القاهرة، سرقوا المبلغ النقدي والمنقولات المبينة وصفا وقيمه بالأوراق- والمملوكة للمجني عليه "أحمد.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين قاموا بتوزيع الأدوار فيما بينهم كاتفاقهم المسبق وظلوا يبحثون عن فريستهم حتى وقع ناظرهم على المجني عليه، مستغلين وحدته وقلة حيلته، وكثرة عددهم مستقلين سيارة مبلغ وسرقتها قيادة المتهم الثاني.
وأشار أمر الإحالة: قام المتهم الثالث بإخراج جسده من الشباك الخلفي للسيارة وجذب حقيبة ظهره عنوه بقوة، فتمسك بها المجني عليه ساقطين إياه أرضا وسحلوه.
وأوضح أمر الإحالة ان قائد السيارة، قام بالزيادة من سرعة السيارة قيادته مما احدث إصابات المجنى عليه، فاضطر لترك حقيبته فتمكنوا جميعا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته والاستيلاء على المسروقات خاصته سالفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة: الأمر الذي يتعين معه إدانة المتهمين عملا بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبته بمقتضى المادة 314 من قانون العقوبات.
اقرأ أيضاًأزمة الشحات والشيبي.. الدفاع يطلب استدعاء طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبيراميدز
أفشة ومعلول وربيعة.. طلب استدعاء لاعبي الأهلي في أزمة الشحات والشيبي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السلام محكمة الأسبوع أخبار الحوادث سرقة حوادث الأسبوع حوادث محاكمة سرقة بالإكراه المشدد سرقة المواطنين أمر الإحالة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدّد عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر طبقاً لقانون المرور
تضمّن قانون المرور عددًا من العقوبات لكل من يخالف مواده ، و من بينها عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر ،ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطرونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق.