فيديوهات مخلة .. إحالة عامل هدد مدير ماركت شهير للجنايات| خاص
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أحال المستشار عمرو غراب المحامي العام الأول لنيابة اكتوبر الكلية متهم إلى محكمة الجنايات لاتهامه بتهديد مدير علاقات عامة هايبر 1 ورئيس نادي الشيخ بفيديوهات مخلة بالشرف ومنافية للآداب العامة.
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هدد المجني عليه كتابةً بافشاء ونسبة أمور مخدشة بشرفه بأن أرسل له رسائل نصية مستخدماً هاتفه المحمول عبر تطبيق الواتس اب مهدداً إياه بنشر مقاطع مصورة له في أوضاع - مخلة بالشرف ومنافية للآداب العامة وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب مبلغاً نقدياً قدره مائتان وخمسون ألف جنيهاً
كما حصل من المجني عليه سالف الذكر على مبالغ مالية قدرها مائة وعشرون ألف جنيهاً بطريق تهديده بنشر مقاطع مصوره له في اوضاع مخلة بالشرف ومنافية للآداب العامة، وأنشأ واستخدم حساباً خاصاً بتطبيق الواتس اب على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب الجريمتين وتعمد مضايقة المجني عليه سالف الذكر بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالتحقيقات
.المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بعد إحالتها للجنايات بتهمة الإتجار في المخدرات.. سارة خليفة تواجه هذه العقوبة
أمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا – من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة – إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
ونرصد لكم فى السطور التالية المضبوطات التي وجدت بحوزة المتهمين :
بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من ٧٥٠ كيلو جرامًا.
ولم تقتصر المضبوطات على المواد المخدرة فقط، بل أسفرت الحملة عن التحفظ على كميات من المشغولات الذهبية، مبالغ مالية كبيرة بالعملتين المحلية والأجنبية، إلى جانب خمس سيارات فارهة، جميعها من متحصلات النشاط الإجرامي للعصابة.
تحقيقات النيابة العامة
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد.
وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في المواد المخدرة طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة الاتجار فى المواد المخدرةنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.