رواد وتجار سوق بيع السمك بالجملة يطالبون بالقطع مع كل مظاهر العشوائية بالسوق
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
استنكر رواد وتجار سوق بيع السمك بالجملة بمدينة مراكش، وضع لافتة تمنع الدراجات النارية من الدخول لسوق السمك بالجملة، للتزود بالسلع وعودة تمركزها خارج أسوار السوق، وذلك بطريقة مفاجئة.
هذا واكد الرواد والتجار، ان منع الدراجات من ولوج السوق، سيعيد الامور لسابق عهدها، والتي كان يعاني على إثرها السكان المجاورون من الروائح الكريهة الناتجة عن المياه وعصارات السمك والتي تزكم أنوف كل من يقطن بجوار هذا الفضاء ويمر عبر الشارع المحاذي للسوق والذي أصبح ممرا رئيسيا من وإلى منطقة المحاميد.
وقد استغربت الساكنة ورواد السوق من وضع هذه اللافتة، خاصة ونحن على أبواب الصيف، مما ينذر بكوراث بيئية بمحيط السوق الذي تخلص منذ مدة ليست بالبعيدة من مثل هذه السلوكات التي كانت تخلف روائح كريهة نتيجة بقايا الأسماك التي تجلب الذباب ومختلف أنواع الحشرات.
هذا ويضيف المشتكون الى ان منع دخول الدراجات إلى السوق، سيشكل ضغطا كبيرا على محيط هذا الفضاء، خاصة الشارع المجاور له، حيث سيتحول إلى مجمع للباعة الجائلين الراغبين في تسلم سلعهم، وهو ما سيعيق حركة السير والجولان بالشارع الرئيسي.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من 4 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.