كيلو هيروين.. السجن المشدد ١٠ سنوات لعاطل بتهمة الاتجار بالمخدرات
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، عاطلا بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه مبلغا ماليا 500 ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور شوقي زكريا الصالحي رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار محمد علي عبد المجيد والمستشار ايمن ابراهيم درويش والمستشار هيثم وجيه حماد.
وبدأت القضية رقم 2705 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان يفيد بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة، بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات، أنه نفاذا لاذن النيابة العامة الذي سبقه تحريات سرية بقيام المتهم "ت.ف.ع" عاطل بتسليم كمية من مخدر الهيروين وذلك باحد شوارع دائرة القسم، وبالانتقال الي محل الواقعة، أبصرت القوة الأمنية المتهم يقف بجانب الطريق ممسكا بيده حقيبة.
وتمكنت القوة من ضبطه وانتزاع الحقيبة منه وبفض محتوياتها، تبين أن بداخلها عدد 4 قطع حجرية لمخدر الهيروين وميزان الكتروني وبتفتيش شخصه عثر بحوزته علي سلاح أبيض وهاتف محمول ومبلغ مالي وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن النفس والميزان بقصد الوزن والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والمبلغ المالي من حصيلة اتجاره في المواد المخدرة.
وتبين من تقرير المعمل الكيميائي أن المواد المخدرة لعدد 4 قطع حجرية لمخدر الهيروين تزن 861 جرام.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية الأجهزة الامنية الهاتف المحمول السجن المشدد 10 سنوات المعمل الكيميائي المصاريف الجنائية المواد المخدرة النيابة العامة المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
من الجمالية لـ الداخلية .. حبس متحرش تعرض لسائحتين بالتلامس
قررت جهات التحقيق المختصة حبس المتهم بالتحرش بسيدتين تحملان جنسية دولة اجنبية بالقاهرة.
وزارة الداخلية تلقي القبض علي المتهم
أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار كشف ملابسات ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بسيدتين "يحملان جنسية دولة اجنبية" بالقاهرة.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 الجـارى تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بشكوى أمام أحد المحال التجارية بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبالإنتقال تم التقابل مع (سيدتين"يحملان جنسية دولة اجنبية) وقررتا بتضررهما من أحد العاملين بمحل البلاغ لقيامه بالتحرش بهما حال تواجدهما بالمحل عمله لشراء بعض المستلزمات.
أمكن ضبط المشكو فى حقه (بائع - مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
عقوبة الخطفتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.