كتب- محمد أبو بكر:

أكد علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، اعتماد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مايلي:

- صرف 6 دفعات من صندوق إعانة الطوارئ للعاملين بالقطاع السياحي بفنادق طابا ودهب ونويبع.

- التوقف عن الصرف فور عودة السياحة مرة أخرى للمنطقة بعد الحرب أيهما أقرب.

- صرف كل دفعة من الدفعات الـ6 المشار إليها بعاليه، بصفة دورية شهرية، وذلك بناءً على طلب يقدم من المنشأة وعلى أن يتم الدعم للعاملين بتلك المنشآت عن طريق البريد.

وأهابت غرفة المنشآت الفندقية، بحسب منشور، حصل مصراوي على نسخة منه، بسرعة التقدم بالطلبات إليها؛ حتى يتسنى لها بسرعة إرسالها للصندوق.

اقرأ أيضًا:

توقف إصدار تأشيرات العمرة وانتهاء الموسم.. ومسؤول يكشف الأسباب

أولى الرحلات الشهر القادم.. ننشر أبرز ضوابط الحج السياحي لهذا العام

"السياحة" تكشف آخر موعد لإنهاء جميع إجراءات حج 2024.. وتحذر الشركات

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان صندوق إعانة الطوارئ العاملين بالسياحة المنشآت الفندقية الدكتور مصطفى مدبولي علاء عاقل

إقرأ أيضاً:

عدم دستورية إلزام المحكمة بنظر دعوى محالة إليها من جهة أخرى غير مختصة

قضت المحكمة الدستورية، اليوم، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية في مجال إعمالها على القضاء بعدم الاختصاص المتعلق بالولاية.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور قد حدد الجهات القضائية وقرر اختصاصاتها من خلال توزيع الولاية بين الجهات التي عينها بما يحول دون تنازعها فيما بينها، أو إقحام إحداها فيما تتولاه غيرها، وبما يكفل دومًا عدم عزلها جميعًا عن نظر خصومة بعينها، وعلى ذلك فإن جهات القضاء مستقلة عن بعضها البعض، ومؤدى هذا الاستقلال أن تختص كل جهة -وظيفيًا- بغير ما تختص به الأخرى، ولما كان النص المحال قد ألزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها والفصل فيها، ولو تبين لها أنها غير مختصة ولائيًا بنظرها طبقًا للإختصاص الذي وسده الدستور إليها، فإنه يكون قد أهدر النصوص الدستورية التي أفردت لكل جهة قضائية اختصاصاتها، وعصف بحق التقاضي بأن فرض قاضٍ لا يعد -طبقًا للاختصاص الذي حدده الدستور- القاضي الطبيعي المختص بالمنازعة، كما يعد تدخلًا في شئون الوظيفة القضائية، ولا يقيم المحاكمة المنصفة وفق متطلباتها، ويعد تسليطًا لجهة قضاء على أخري؛ بإلزامها بالفصل في نزاع يخرج عن ولايتها وتطبيق تشريعات ليست من لدن التشريعات التي تختص وظيفيًا بتطبيقها.

وجعل من محكمة الإحالة محكمة تنازع، أضحى حكمها معادلًا لقضاء محكمة التنازع الذي وسده الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها. وهو ما يصم النص بمخالفة أحكام الدستور.

وتقديرًا من المحكمة للآثار المترتبة على حكمها، وصونًا لاستقرار المراكز القانونية للخصوم في الدعاوى المحالة، فقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بموجب نص المادة (49) من قانونها، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم تاريخًا لإعمال آثاره.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • بريطانيا.. انتحار امرأة بعد قطع الدعم عنها بالخطأ من قبل وزارة العمل
  • هيئة تنشيط السياحة تنظّم ورشة عمل متنقلة في العراق لتعزيز التعاون السياحي
  • ” السياحة”: 300 ألف غرفة بمرافق الضيافة في مكة
  • أصحاب منشآت سياحية.. مذكرة التفاهم الموقعة بمجال الطاقة تسهم في تحسين الخدمات وزيادة نسب القدوم السياحي
  • رئيس ماونتن فيو: چريان يعزز مكانة مصر في تصدير العقار وجذب السياحة
  • «السياحة» تعلن تجاوز عدد الغرف المرخصة في مكة المكرمة لأكثر من 300 ألف غرفة خلال الربع الأول
  • عدم دستورية إلزام المحكمة بنظر دعوى محالة إليها من جهة أخرى غير مختصة
  • المنشآت الفندقية تعقد جمعيتها العمومية العادية .. الأربعاء
  • الانتعاش السياحي يحفز الاستثمار الفندقي في الإمارات
  • السياحة تشارك في معرض TTG الإيطالي | خاص