بوابة الوفد:
2025-05-26@02:49:46 GMT

الإيقاع بهارب من 23 سنة سجن في الهرم

تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT

تمكنت جهود قطاع الأمن العام، من ضبط أحد الأشخاص مقيم بمحافظة بأسيوط مطلوب التنفيذ عليه بالإعدام شنقًا فـى قضية "قتل عمد" بمحل إختبائه بإحدى الشقق السكنية المستأجرة بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة.

 

وأسفرت الجهود عن ضبط عامل مقيم بمحافظة الدقهلية محكوم عليه بالسجن 23 سنة فـى 3 جنايات (سرقة بالإكراه) بمحل إختبائه بمحافظة مطروح.

 

وفي سياقٍ مُتصل، أودعت محكمة جنايات ‏القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة ‏الجديدة، حيثيات إدانة ‏مُتهمين بإحداث ‏عاهة مُستديمة لغريمهما في منطقة ‏البساتين. ‏

اتهامات النيابة العامة ‏

وأسندت النيابة العامة للمُتهمين فرج.ع ‏وعلي.ع أنها في يوم 4 يونيو 2023 بدائرة ‏قسم ‏البساتين أحدثا جرحاً بالمجني عليه ‏أحمد.م بأن ضرباه بالسلاح الأبيض فأحدثا ‏به ‏الإصابة الموصوفة بتقرير مصلحة الطب ‏الشرعي. ‏

وتخله لديه من جرائها عاهة مستديمة ‏يستحيل برؤها "وجود إصابة بيمين الرأس ‏‏مصحوبة بكسر بالعظام الجداري والجبهة ‏نتج عنها صداع متكرر وخذل بسيط بالجانب ‏‏الأيسر من الجسم وهي عاهة تقدر بنحو 60 ‏‏%. ‏

كما أحدث المُتهمان إصابة المجني عليه ‏أمير.م بأن ضرباه بالسلاح الأبيض فأحدثا ‏به ‏الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي ‏المرفق ونتج عن ذلك أن أعجزته عن ‏أشغاله ‏الشخصية مدة لا تزيد عن عشرون ‏يوماً. ‏

وأسندت لهما النيابة أيضاً أنهما حازا ‏وأحرزا أداة مما تستخدم في التعدي على ‏الأشخاص ‏‏"عصا حديد" دون مسوغ من الضرورة ‏الحرفية أو المهنية. ‏

حُكم المحكمة ‏

قضت المحكمة بمُعاقبة المُتهمين فرج.ع ‏وعلي.ع بالسجن المُشدد 5 سنوات عما أسند ‏‏لهما، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية. ‏

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد ‏الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد ابو ‏‏عيدة وخالد عبد الغفار، وحضور الأستاذ ‏أحمد النواوي وكيل النيابة، والأستاذ محمد ‏طه ‏أمين السر.‏

حيثيات الحُكم ‏

وقالت المحكمة في حيثيات الإدانة إن ‏وقائع الدعوى حسبما استقرت في يقينها ‏واطمأن ‏إليها وجدانها مستخلصة من سائر ‏أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما ‏دار بشأنها بجلسة ‏المحاكمة تتحصل فيما ‏شهد به أمير.م بوحود خلافات بينه وبين ‏المتهم الثاني على أثر ‏قيامه ببيع ‏بضائع بالمحل الخاص به بأزيد من سعرها ‏الرسمي. ‏

فنتج عن ذلك أن قام بنهي قاطني العقار ‏محل سكنه عن الشراء من المحل الخاص ‏بالمتهم ‏فما كان منه إلا أن تواصل معه ‏هاتفيا طالباً مقابلته. ‏

وحال تقابله معه وكان بصحبته المجني ‏عليه الآخر أحمد. م فوجي بالمتهم الأول ‏يتشاجر ‏معهما بمساعدة من المتهم الثاني ‏والذي قام بتقييده وفوجيء بالمجني عليه ‏الأول مصاب ‏بإصابة جسيمة برأسه ما نتج ‏عنه تخلف لديه عاهة مستديمة من تعدي ‏المتهمين عليه فما ‏كان منه إلا أن نقله ‏لتقي العلاج. ‏

وشهد الطبيب المقيم بجراحة المخ ‏والأعصاب بمستشفى القصر العيني بأن ‏المجني عليه ‏أحمد.م كان يعاني من نزيف ‏خارج الأم الجافية وجرح قطعي في فروة ‏الرأس وكسر ‏منخسف بعظام الجمجمة.‏

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الأمن العام الجيزة الهرم الدقهلية السجن سرقة

إقرأ أيضاً:

إهمال في الأمن والسلامة.. حيثيات الحكم علي المتهمين بحادث قصر البارون

أودعت محكمة جنح مصر الجديدة، برئاسة المستشار مينا نزيه عدلي، حيثيات حكمها  فى القضية رقم 3594 لسنة 2025 جنح مصر الجديدة بمعاقبة متهمين في حادث قصر البارون بالسجن سنة مع الشغل والنفاذ .

معاينة حريق مدرسة الشيخ زايد: دخان من سلك كهرباءضبط 3.2 طن مخللات مجهولة المصدر في حملة بالغربيةضبط صاحب مخبز استولى على 15 جوال دقيق بلدى مدعم بالغربيةضبط 200 طن أسمدة ومخصبات زراعية مجهولة المصدر بالقليوبية

و جاء في حيثيات المحكمة: إنه بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق، وحيث أن النيابة العامة اسندت للمتهم لأنها في تاريخ سابق على المحضر بدائرة قسم مصر الجديدة
تسبب خطأ في إصابة المجني عليهم / ۱ - نورا منير احمد ، ۲- احمد السيد عطية ، ٣ - حنان بهاء فتحي محمد ، ٤ -محمود رأفت محمود ، ٥- اية سمير الذهبي ، ٦- الحسناء السيد احمد الصباغ ، ٧- رغد شريف عبد العظيم محمد ،- شروق شريف عبد العظيم ، ۹ - حبيبة طارق احمد سعيد ، ۱۰ - محمود محمد محمود عبد العزيز ، ۱۱ - زينة تامر
عبد الرحمن احمد ، ۱۲ - حبيبة خشام محمد محمد وكان ذلك ناشئا عن إهمالهما في إتخاذ إشتراطات الأمن والسلامة وعدم إحترازهما ومرعاتهما للقوانين والأنظمة فوقعت الجريمة نتيجة إخلالهما إخلالا جسيما بما تفرضه عليهما أصول مهنتهما وقد ترتب على ذلك إحداث إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص على النحو المبين بالتحقيقات
.. وأحالته إلى هذه المحكمة وطالبت معاقبته بمقتضى نص الماده ٢٤٤ من قانون العقوبات.


حيث تخلص الواقعة فيما سطره العميد ماهر عليان مدير إدارة شرطة السياحة بتاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٦ والذي أفاد بواقعة سقوط حامل كشافات إضاءة أثناء إقامة حفل غنائي بقصر البارون بشارع العروبة مما نتج عنه إصابة العديد من الحاضرين للحفل


وأنتقلت النيابة العامة للمعاينة وأمرت بتشكيل لجنة ثلاثية وإذ ورد تقرير اللجنة الثلاثية والذي أورد أنه بالمعاينة تبين أن العارضة في حدود ٤٠ متر وتقف ثلاثة أعمدة فقط مما يوضح أن تلك الأعمدة قليلة جدا على طول العارضة كما لا يوجد أي شدادات من الحديد تمسك تلك العارضة وغياب كافة سبل الأمان من الشركة المنفذه للمشروع وتكون هي المئولة عن تلك الأعمال التي تمت وبسؤال المجني عليهم جميعا قرروا بأنهم وحال تواجدهم في حفل بقصر البارون فوجئوا بوقوع أعمدة حديدية عليهم مما أدى إلى إحداث إصابتهم وقدمت الأوراق للمحاكمة الجنائية.

وتداولت الجنحة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها مثل المتهمين بشخصهم ومثل وكيل عن كل من احمد السيد عطية ومحمود محمد محمود عبد العزيز وزينة تامر عبد الرحمن و حبيبة طارق احمد وقور بالتصالح معه المتهمين والحاضر عنهم طلب البراءة وقررت المحكمة حجز الجنحة للحكم لجلسة اليوم وحيث انه عن موضوع الاتهام فإنه من المقرر قانونا وفق نص المادة ٢٤٤ من قانون العقوبات أنه ( من تسبب خطأ في جرح شخص او ايذائه بأن كان ذلك ناشنا عن اهماله او رعونته او عدم احترازه او عدم مراعاته للقوانين والقرارات والانظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامه لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه او احدي هاتين العقوبتين اذا نشأ عن الاصابة عاهة مستديمة او اذا وقعت الجريمة نتيجة اخلال الجاني اخلالا جسيما بما تفرضه عليه اصول وظيفته او مهنته او حرفته او كان متعاطيا مسكرا او مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث او نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة او عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .

وتكون العقوبة الحبس اذا نشأ عن الجريمة اصابة اكثر من ثلاثة اشخاص ، فاذا توافر ظرف اخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين . ومن المقرر فقها ان جريمة الإصابة الخطأ تتكون من أركان هي محل الاعتداء و ركن مادي و آخر معنوي أما عن الركن الأول وهو محل الاعتداء فيجب أن تقع الجريمة على جسم إنسان حي فلا يمكن قيامها على جسم لم تدب به الحياة كالجنين أو من كان قد فقد حياته قبل حدوث الاعتداء عليه و الركن الثاني وهو الركن المادي فقوامه فعل اعتداء على جسم المجني عليه و حدوث إصابات به و علاقة سببية تربط بين فعل الجاني و تلك الإصابات أي أن يكون ذلك الفعل هو الذي أسفر وحده دون غيره عن حدوثها و أخيرا الركن المعنوي وهو ركن الخطأ أي اخلال الجاني بواجبات الحيطة والحذر التي يفرضها القانون و عدم حيلولته تبعا لذلك دون أن يفضي تصرفه الى حدوث النتيجة الإجرامية في حين كان ذلك
في استطاعته و من واجبه فإذا ما توافر هذا النموذج الإجرامي وجب إنزال العقاب المقرر له قانونا راجع في هذا المعني شرح


قانون العقوبات  القسم الخاص للأستاذ الدكتور  محمود نجيب حسني طبعة ۱۹۸۷] ويبين من النص ان اركان هذه الجريمة ثلاث:


1) اصابة المجنى عليه : لابد من اصابة المجني عليه لوقوع جريمة الإصابة الخطأ فاذا لم تقع هذه النتيجة فلا قيام للجريمة مهما توافر الخطأ من مسلك الشخص ومعها كان هذا الخطأ جسيما كما انه لا عقاب علي الشروع في الحالتين اذ لا يتصور الشروع في جريمة ترتكب بغير عمد .

۲) صدور خطأ غير عمدي من الجاني : ويعرف الخطأ في الفقه بانه توقع الجاني نتيجة فعله الارادي دون قبولها معتقدا بغير اساس انها لن تحدث او عدم توقع هذه النتيجة بينما كان من واجبة وفي استطاعته توقعها . ولخطأ عنصران : الأول
هو الاخلال بواجبات الحيطة والحذر التي يفرضها القانون والثاني هو توافر علاقه نفسيه تصل بين ارادة الجاني والنتيجة الإجرامية ويسود في الفقه والقضاء القول بان الشارع قد حدد صور الخطأ غير العمدي علي سبيل الحصر فيتعين علي القاضي اذا ادان المتهم بجريمة غير عمدية ان يثبت انطواء الخطأ المنسوب اليه في احدي الصور التي يذكرها النص الخاص بهذه الجريمة  الاستاذ علي بدوي - الدكتور السعيد مصطفي السعيد - نقض ۱۹۱٦/۱۲/۲۳ - المجموعة الرسمية ص ۱۸ - رقم ٢٧ س ٤٩ مشار اليهم -قانون العقوبات - القسم العام - الدكتور محمود نجيب حتي - ص ٦٧٨ . وصور الخطأ الواردة في القانون هي أ- الاهمال : ويبر عنه بالتفريط والمقصود به حصول الخطأ بطريق سلبي نتيجة لترك واجب او الامتناع عن تنفيذ امر بالرعونة: هي سوء التقدير او نقص المهارة او الجهل بما يتعين العلم به ج- عدم الاحتياط والحذر : وهو ان يقدم الجاني علي فعله وهو يعلم انه يمكن لخطورته ان يترتب عليه اثار ضارة ومع ذلك لا يتخذ من الاحتياطات ما يكفل درء الخطر - النظرية العامة لخطا غير العمدي - دكتورة/ فوزية عبد الستار - ص ۱۰۳ حيث انة من المقرر أن جريمتا القتل والاصابة الخطأ من الجرائم غير العمدية والتي تستلزم لقيامها توافر الاركان الاتية:


الأول الركن المادى وهو فعل مادى يتمثل فى القتل او الجرح او الايذاء فلقيام جريمة القتل او الاصابة الخطأ لابد من تحقق نتيجة معينة نتيجة الفعل الخاطى هى قتل المجنى علية او جرحة او ايذانة فاذا لم تتوافر احدى هاتين النتيجتين فلا تقوم الجريمة.

الركن الثاني: الخطأ يشترط لقيام الجريمة ان يرتكب الجانى خطأ بصورة من الصور التي وردت في نص المادتين ٢٣٨ ، ٢٤٤ عقوبات فاذا انتفى الخطأ فلا تقوم الجريمة ،

الركن الثالث: رابطة السببية يشترط فى العقاب في جريمتي القتل والاصابة الخطأ توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر الحادث فهي لا تقوم قانونا الا اذا كان وقوع القتل و الجرح متصلا بالخطأ الواقع من المتهم اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور حدوث القتل او الجرح لو لم يقع الخطأ ارشادات قضائية في جرائم الاصابة و القتل الخطأ المستشار يحي اسماعيل السنة ٣٠ الجزء التاسع ص ۱۷ ، ۱۸) ۳ - رابطة
السببية.


من المقرر ان ركن الخطأ هو العنصر المميز فى الجرائم غير العمدية وانة يجب لسلامة القضاء بالادانة في جريمة الاصابة الخطأ حسبما هي معرفة في المادة ٢٤٤ من قانون العقوبات - ان يبين الحكم كنة الخطأ الذى وقع من المتهم ورابطة السببية
بين الخطأ والاصابة بحيث لا يتصور وقوع الاصابة بغير هذا الخطأ الطعن رقم ١٣١٢١ لسنة ٦٠ ق جلسة ۱۹۹۳/۱۲/۲۹ س ٤٤ ص ١٢ )
من المقرر ان تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبة هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فية محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغا مستندا الى ادلة مقبولة لها اصلها في الأوراق الطعن رقم ١٦٦ لسنة ٤٢ ق جلسة ١٩٧٢/٤/٢ س ۲۳ ق ١١١ ص ٥٠٦ ) ان رابطة السببية الواجب توافرها في جريمة احداث الجرح بدون تعمد بين الخطأ المرتكب والضرر الواقعهي علاقة السبب بالمسبب بحيث لا يمكن ان يتصور وقوع الضرر من غير وقوع الخطأ (جلسة ۱۹٣٨/٦/٦ الطعن رقم ١٦٠٩ لسنة ٨ ق )
ومتى كان ما تقدم، وهدياً به.

وحيث أن المحكمة قد طالعت أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة ، واستقر وجدانها إلى إدانة المتهمان عما نسب إليهما من اتهام وثبوته قبلهما ثبوتاً لا يرقى اليه ولا يتطرق اليه ريب ارتياحا منها الى ما جاء بأوراق الدعوى ، فإن المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ،
ووازنت بينها ، فقد استقر يقينها وعقيدتها إلى التحقق من صحه نسب الاتهام للمتهمان ، وآية ذلك وبرهانه اخذا بما قرره المجني عليهم بمحضر جمع الاستدلالات وبتحقيقات النيابه العامه قرروا بأنهم وحال تواجدهم في حفل بقصر البارون
فوجئوا بوقوع أعمدة حديدية عليهم مما أدى إلى إحداث إصابتهم فضلا على الثابت من تقرير اللجنة الثلاثية والذي أورد أنه بالمعاينة تبين أن العارضة في حدود ٤٠ متر وتقف ثلاثة أعمدة فقط مما يوضح أن تلك الأعمدة قليلة جدا على طول العارضة كما لا يوجد أي شدادات من الحديد تمسك تلك العارضة وغياب كافة سبل الأمان من الشركة المنفذه للمشروع وتكون هي المئولة عن تلك الأعمال التي تمت وهو ما يستقر معه في يقين المحكمة إهمال المتهمان مشروع وتكون .

وهو ما تسبب في إصابة المجني عليهم سيما وهو ما يتوافر معه الإهمال في إعداد اعمدة المسرح وحيث ان جريمة الاصابة الخطأ تستلزم لقيامها توافر ثلاثة اركان قانونية هي ( خطا المتهمان والضرر الذي لحق بالمجنى عليه والسببية بين الخطأ
والضرر الذى اصيب به المجنى عليه ( اما عن الركن الأول فهو قائم ومتوفر بالأوراق وذلك من اقوال المجني عليهم ومن التقرير الطبية الخاص بكل منهم المرفق بالأوراق والثابت منه إصابة المجني عليهم وعن ركن الضرر هو قائم وذلك مما جاء بالتقرير اللجنة الثلاثية وعن ركن السببية فهو قائم ومتوافر بالأوراق اذ ان الضرر الذي لحق بالمجنى عليه انما حدث نتيجةمباشرة لخطا المتهم ولولا الخطأ لما وقع الضرر ومن ثم توافرت علاقة السببية بين خطا المتهم والضرر الذي لحق بالمجنى عليه ولا يقدح في جماع ذلك تصالح بعض المجني عليهم دون الاخر وهو ما تنتهي معه المحكمة إلى إدانة المتهمتان عما نسب إليه عملا بالمواد ٢٤٤ من قانون العقوبات وعلى نحو ما سيرد بالمنطوق .


و حيث أنه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المتهم عملا بالمادة ۳۱۳ من قانون الاجراءات الجنائية .


وحيث انه وبالنسبة لنفاذ العقوبة ولما نصت المادة " ٤٦٣ " من قانون الإجراءات الجنائية علي ان " الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فورا ، ولو مع حصول استئنافها . وكذلك الأحكام الصادرة بالحبس في سرقة أو علي متهم عائد ، أو ليس له محل إقامة ثابت بمصر ، وكذلك الحال في الأحوال الأخرى إذا
كان الحكم صادرا بالحبس ، إلا إذا قدم المتهم كفالة بأنه إذا لم يستأنف الحكم لا يفر من تنفيذه عند انقضاء مواعيد الاستئناف ، وأنه إذا استأنفه يحضر في الجلسة ولا يفر من تنفيذ الحكم الذي يصدر . وكل حكم صادر بعقوبة الحبس في هذه الأحوال يعين فيه المبلغ الذي يجب تقديم الكفالة به . وإذا كان المتهمان محبوسان حبسا احتياطيا ،
يجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم تنفيذا مؤقتا .

ومن جماع ما سبق، فالمحكمة تأمر بتنفيذ الحكم الصادر بشأنه تنفيذا مؤقتا علي نحو ما سيرد بالمنطوق.
فلهذه الأسباب:


حكمت المحكمة حضوريا بحبس كل متهم سنة مع الشغل والنفاذ والمصاريف

طباعة شارك حادث قصر البارون حيثيات المستشار مينا نزيه

مقالات مشابهة

  • النيابة تحدد سبب الوفاة.. مفاجآت جديدة في قضية مصرع أحمد الدجوي| شاهد
  • محامي أسرة الدجوي: أحمد لم يكن مريضا نفسيا وتحقيقات النيابة جارية
  • تشريح وتحريات .. قرارات عاجلة من النيابة في وفاة حفيد نوال الدجوي
  • السجن 6 سنوات لـ ربة منزل بتهمة قتل نجلها بتعذيبه والتعدى عليه بالضرب بالقليوبية
  • إهمال في الأمن والسلامة.. حيثيات الحكم علي المتهمين بحادث قصر البارون
  • ضبط متهمين بإحداث عاهة لصاحب عربة كارو بسبب حفرة أمام منزلهما بالمحلة
  • كف إيده طار.. عاهة مستديمة لشاب في مشاجرة داخل سوق السمك بالمحلة الكبرى
  • ننشر حيثيات المحكمة في حبس مالك شركة سلاسل سوبر ماركت شهير 6 سنوات
  • برعاية محمد بن راشد وتوجيهات أحمد بن محمد.. قمة الإعلام العربي 2025 تجمع صناع الإعلام والقائمين عليه في العالم العربي لرسم ملامح مستقبله
  • متولي: حق الزمالك وبيراميدز سيحصلا عليه من خلال المحكمة الرياضية الدولية