أخبارنا المغربية - محمد اسليم 

وجه 6 مستشارين جماعيين بجماعة تحناوت عاصمة إقليم الحوز، رسالة إلى عامل الإقليم يطعنون من خلالها في دورة ماي العادية الأخيرة المنعقدة بتاريخ 6 ماي، ويطلبون منه تطبيق القانون واتخاذ المتعين في مثل هاته الحالة.

المعنيون والمنتمون لاحزاب التجمع الوطني للأحرار، العدالة والتنمية والاصالة والمعاصرة سجلوا بان الدورة الجماعية المذكورة اعترتها العديد من الاخطاء والخروقات حسب تعبيرهم، من قبيل عدم التزام الرئيس بالمقتضيات القانونية التي ينص عليها القانون التنظيمي رقم 14/113، عدم ارفاق الرئيس لنقط جدول الاعمال المزمع تدارسها بالوثائق ذات الصلة كما تنص على ذلك المادة 35 من

القانون التنظيمي المذكور علما ان المحتجين راسلوه - كما تؤكد ذلك رسالة الطعن - قبل انعقاد الدورة لمدهم بالوثائق في ارسالية بتاريخ 29 ابريل 2024 تحت عدد 1539، عدم تمكينهم من نسخة من تقرير المجلس الجهوي للحسابات لسنة 2023 كما هو منصوص عليه في المادة 272 من القانون التنظيمي 113/14، عدم استدعاء اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية والخدمات والمخولة للمعارضة وعدم وجود محضر اجتماع هذه اللجنة مع العلم ان النقطة السادسة والنقطة السابعة من نقط جدول الاعمال هي من اختصاصها كما تنص على ذلك المادة 64 من النظام الداخلي للمجلس وكذا المادتين 27 و 28 من القانون التنظيمي 113/14.

للإشارة فالمستشارون المذكورون والمشكلون لمعارضة مجلس جماعة تحناوت تقدموا أياما قليلة على انعقاد دورة المجلس، باعتراض لعامل الاقليم على شراء سيارة نفعية من طرف رئيس الجماعة، مبينين في رسالتهم انهم توصلوا بإشعار بانعقاد دورة ماي 2024 والذي تضمن مقترحا لشراء سيارة نفعية أخرى بملغ 25 مليون سنتيم حسب ما جاء في برمجة الفائض، مع "العلم - تضيف المراسلة - أن هذه الجماعة تتوفر على ثلاث سيارات في حالة جيدة صالحة للاستعمال ميكانيكيا و دراجتين ناريتين", وأن الجماعة قريبة من جميع المصالح الإدارية، و اعتبارا لصغر مساحتها، كان من الأجدر - تضيف المراسلة - توجيه مبلغ شراء السيارة إلى مشاريع تعود بالنفع على الساكنة، و الوقوف على إيجاد حل مستعجل لساكنة حي سيدي محمد اوفارس، و خصوصا تجزئة الوحدة التي تعاني الأمرين من جراء فيضانات الصرف الصحي لأزيد من شهر... مطالبين العامل رشيد بنشيخي، "بعدم المصادقة على هذا المقترح لأنه يعتبر نوعا من سوء التسيير و تدبير المال العام"، حسب تعبيرهم.

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: القانون التنظیمی

إقرأ أيضاً:

الحكم فى دعوى عدم دستورية شروط تراخيص شركات السياحة.. اليوم

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها  في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الأولى والمادة 4، من قانون تنظيم شركات السياحة الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة 21 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 127 لسنة 34 دستورية، بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الأولى والمادة 4، من قانون تنظيم شركات السياحة الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة 21 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009.

ونص القانون على أنه لا يجوز لأية شركة سياحية مزاولة الأعمال المنصوص عليها في هذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة.

وتنص الفقرتين الأولى والأخيرة المادة الأولى:

تسري أحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع القانون رقم 28 لسنة 1981 الخاص بالطيران المدني على جميع الشركات، أيًا كان النظام القانوني الخاضعة له، التي تنشأ لمزاولة النشاط السياحي في كل أو بعض المجالات الآتية:

1- تنظيم رحلات سياحية جماعية أو فردية داخل مصر أو خارجها وفقًا لبرامج معينة وتنفيذ ما يتصل بها من نقل وإقامة وما يلحق بها من خدمات.

2- بيع أو صرف تذاكر السفر وتيسير نقل الأمتعة وحجز الأماكن على وسائل النقل المختلفة، وكذلك الوكالة عن شركات الطيران والملاحة وشركات النقل الأخرى.

3- تشغيل وسائل النقل من برية وبحرية وجوية ونهرية لنقل السائحين.

ولوزير السياحة أن يضيف إلى تلك مجالات أخرى تتصل بالسياحة وخدمة للسائحين.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات منح الترخيص بالمجالات المشار إليها، بشرط ألا يقل رأس مال الشركة عن مليوني جنيه وأن تؤدى تأمينًا ماليًا لوزارة السياحة وفقًا لما تحدده اللائحة بما لا يجاوز مائتي ألف جنيه.

وتنص المادة 4 من القانون على أنه: يشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه في المادة 3.

أ‌- أن تتخذ المنشأة طالبة الترخيص شكل الشركة وفقا لأحكام القوانين المعمول بها.

ب‌- ألا يتضمن عقد الشركة المشهر أغراضا تجاوز تلك المنصوص عليها في هذا القانون.

ت‌- أن تتخذ الشركة مقرا لها في جمهورية مصر العربية تتوافر فيه الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

د‌- أن يكون لشركة مدير عام مصري الجنسية وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط اللازم توافرها فيه.

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • السجن المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه لمتهمين بخطف عامل بقنا
  • قانون ذوي الهمم يمنح إعفاءات موسعة في التراخيص والضرائب والجمارك لحماية حقوقهم
  • بعد قليل.. الحكم في عدم دستورية قانون تنظيم شركات السياحة
  • تنظيم إصدار الفتوى الشرعية بمناقشات النواب غدا.. تفاصيل القانون الجديد
  • بالقانون ..حوافز ممنوحة للمشروعات الاستثمارية لمدة 5 سنوات
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية شروط تراخيص شركات السياحة.. اليوم
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية شروط تراخيص شركات السياحة.. غدًا
  • خبراء فرنسيون: رفض دعوى «سلطة بورتسودان» ضد الإمارات استند إلى أسس صلبة من القانون الدولي
  • خبراء فرنسيون: رفض دعوى سلطة بورتسودان ضد الإمارات استند على أسس صلبة من القانون الدولي
  • الحبس 6 أشهر وغرامة عقوبة تعذيب الحيوانات طبقا للقانون