الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف تستكمل جاهزيتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام هذا العام 1445هـ
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
المناطق_واس
استكملت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جاهزيتها الميدانية والتوعوية لخدمة حجاج بيت الله الحرام هذا العام عبر مراكزها ونقاطها الميدانية التوعوية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة ومنافذ الدخول البرية ومدن الحجاج.
وتشارك الرئاسة العامة في حج هذا العام بـ 50 مركزًا ونقطة ميدانية توعوية مزودة بعدد من خدماتها التقنية ومشاريعها الرقمية النوعية لخدمة ضيوف الرحمن على أكمل وجه.
وهيأت الرئاسة العامة مقراتها في سبع مناطق لتكون محطات مناسبة لاستقبال وخدمة ضيوف الرحمن، وذلك في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافةً إلى مدن الحجاج بالقصيم والجوف، وفي منافذ الدخول البرية بالبطحاء وسلوى والربع الخالي وجسر الملك فهد بالشرقية، ومنفذ جديدة عرعر بالحدود الشمالية، ومنفد الوديعة بنجران، ومنفذ الحديثة بالجوف.
واستثمرت الرئاسة العامة الشراكات مع الجهات ذات الصلة مستنيرة برؤية المملكة 2030 بتفعيل مبادراتها التوعوية في عدد من المطارات ومحطات القطار التي تستقبل حجاج هذا العام، كما كلفت الرئاسة العامة للعمل في موسم الحج ما يقارب 800 موظف مؤهل ومن ذوي الكفاءة والخبرة يشرف عليهم عدد من قيادات الرئاسة العامة ومسؤوليها لمتابعة تنفيذ خطة الحج والإشراف على برامجها بما يحقق تطلعات القيادة الحكيمة لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: هيئة الأمر بالمعروف الأمر بالمعروف الرئاسة العامة هذا العام
إقرأ أيضاً:
أمين الإفتاء: إذا غلب على ظن البائع أستخدام المشتري للسلعة في الحرام وجب عليه الامتناع عن البيع
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأصل في المعاملات التجارية هو الإباحة، طالما أن السلعة في ذاتها ليست محرّمة، لكن الأمر يختلف إذا علم البائع أو غلب على ظنه أن المشتري سيستخدم السلعة في أمر محرّم.
وأضاف شلبي في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن بعض الأدوات مثل السكين أو غيرها من الأدوات ذات الاستخدام المزدوج، يجوز بيعها في العموم، لكن إن تيقّن البائع أو ترجّح عنده أن المشتري ينوي استخدامها في إيذاء أو معصية، كأن يصرّح بذلك أو تكون هناك قرائن قوية، فحينها يحرم البيع، لأن فيه تعاونًا على الإثم والعدوان، مستشهدًا بقوله تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}.
وتابع شلبي: "إذا كان البائع لا يعلم شيئًا عن نية المشتري، أو كان الأمر مجرد شك متساوٍ لا يرجّح شيئًا، فلا إثم عليه، ويجوز له البيع دون حرج"، مشيرًا إلى أن الشك المجرد لا تُبنى عليه أحكام شرعية، ولا يُطلب من التاجر أن يفتّش في نوايا الناس.
وأوضح أن الشرع الشريف لا يكلّف البائع بالتحري إلا إذا ظهرت أمامه أمارات أو قرائن واضحة تدل على الاستعمال المحرّم، فهنا يجب عليه التوقف عن البيع، التزامًا بالضوابط الشرعية، ومنعًا من المشاركة في معصية.
وتابع: "هذا هو قول جمهور الفقهاء، مراعاةً لمقصد سدّ الذرائع، وحمايةً للمجتمع من أن يُتخذ البيع وسيلة لإلحاق الأذى أو المعصية".