«بيت الزكاة والصدقات» يوزع 2 كيلو لحوم على الأسر المستحقة في المحافظات
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
أعلن «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر إطلاق مبادرة «فطارك معانا يوم عرفة» للعام الثاني على التوالي لتوزيع ٢ كيلو لحوم على الأسر الأولى بالرعاية، وذلك حتى مغرب يوم عرفة، وذلك بعد نجاح تلك المبادرة العام الماضي وإطعام أعداد كبيرة من الأسر المستحقة في كافة المحافظات.
أكد «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم الأربعاء الموافق 22 من مايو 2024، أنه سيوزع 2 كيلو لحوم بلدي لكل أسرة فقيرة من الأُسَر الأولى بالرعاية في المحافظات الحدودية والمناطق النائية، وكافة محافظات الجمهورية، هذا بالإضافة إلى مبادرة صك الأضحية الذي أعلن عنها البيت؛ لتسهيل أداء شعيرة الأضحية على الراغبين في أدائها من مصر وخارجها.
توزيع اللحوم على الأسر المستحقة في الأسبوع الأول من شهر ذي الحجةأشار البيان أن فريق «بيت الزكاة والصدقات» سيوزع اللحوم على الأُسَر المستحقة في الأسبوع الأول من شهر ذي الحجة، ولإفطار الصائمين يوم عرفة، فعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا، كَانَ لَهُ، أَوْ كُتِبَ لَهُ، مِثْلُ أَجْرِ الصَّائِمِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا»، [مسند أحمد].
أوضح البيان أن «بيت الزكاة والصدقات» يقدم مساعدات متنوعة لغير القادرين، والأرامل، والمرضى الفقراء، وذوي الاحتياجات الخاصة، وكفالة اليتيم، وتيسير الزواج وغيرها، وذلك في إطار إنفاق أموال الزكاة والصدقات في مصارفها الشرعية.
بيت الزكاة: مسح شامل لـ 4 قرى أولى بالرعاية في أسوان والوادي الجديدكشف «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم الاثنين الموافق 20 مايو 2024م، أن نسبة الفقر بقريتي العلاقي «وادى أم عشيرة» و«الحكمة» بمحافظة أسوان تصل إلى 88.2% ويصل عدد الأسر التي سيتم بحثها 476 أسرة، بينها 390 أسرة فقيرة وعدد أفرادها 2187 فردًا، بينهم 1789 يعانون الفقر.
فيما أوضح البيان أن نسبة الفقر بقريتي بئر 5 وبئر 3 بمحافظة الوادي الجديد تصل إلى 71% ويصل عدد الأسر التي سيتم بحثها 48 أسرة بينها 19 أسرة فقيرة وعدد أفرادها 279 فردًا بينهم 195 يعانون الفقر.
يُعد فريق من باحثي «بيت الزكاة والصدقات» حصرًا باحتياجات القرى للبدء في تنفيذ الخطة التنموية لعام 2024م، التي ستسهم بصورة كبيرة في تحديد الخدمات والمشروعات التي تلبي احتياجات قاطني تلك القرى عن طريق تنفيذ برامج الإسكان ووصلات المياه، والبنية التحتية، والمشروعات الإنتاجية، والدعم النقدي الشهري، وكفالة اليتيم، وتيسير الزواج للفتيات اليتيمات غير القادرات، فضلًا عن تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى غير القادرين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بيت الزكاة بيت الزكاة والصدقات شيخ الأزهر يوم عرفة الأسر الأولى بالرعاية عرفة بیت الزکاة والصدقات ر المستحقة فی
إقرأ أيضاً:
حكم إخراج الزكاة لمؤسسة رعاية مرضى أمراض معينة.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم إخراج الزكاة لمؤسسة تعمل على رعاية مرضى الأنف والأذن والحنجرة؟وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إنه يجوز الصَّرفُ من أموال الزكاة للحالات المرَضية الواردة على المؤسسة من الفقراء والمساكين، على أن يكون ذلك بطَريق تمليكهم أموال الزكاة وتسليمهم إياها لينفقوها بأنفسهم فيما يحتاجون إليه من علاج وغيره، أو بطَريق استئذانهم في التصرف نيابةً عنهم في أموال الزكاة التي هي حق لهم في أموال الأغنياء، مع مراعاة اللوائح والقوانين المنظِّمة لهذا الشأن.
مصارف الزكاة
وبينت ان الزكاة ركنٌ مِن أركان الإسلام، نظَّم الشرعُ الشريفُ كيفية أدائها بتحديد مصارفها في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].
وقد اشترط جمهورُ الفقهاء فيها التمليكَ، فأوجَبُوا تمليكَها للفقير أو المسكين حتى يتصرف فيها كما يشاء، وينفقها في حاجته التي هو أدرى بها وأعلَمُ مِن غيره، كما في "المبسوط" لشمس الأئمة السَّرَخسِي الحنفي (2/ 202، ط. دار المعرفة)، و"مغني المحتاج" للإمام شمس الدين الخطيب الشِّربِينِي الشافعي (4/ 173، ط. دار الكتب العلمية)، و"المغني" للإمام موفَّق الدين بن قُدَامَة الحنبلي (2/ 500، ط. مكتبة القاهرة).
ومِن ثَمَّ كان مقصودُ الزكاة كِفايةَ الفقراء والمساكين وإغناءَهم، وإقامة حياتِهم ومَعاشِهم، أي أنها لِبِناء الإنسان قبل البُنيان، فكِفاية الفقراء والمحتاجين مِن المَلْبَسِ والمَأكلِ والمَسْكَنِ والمعيشةِ والتعليمِ والعلاجِ وسائرِ أمورِ حياتِهم يجب أن تكون مَحَطَّ الاهتمام في المقام الأول، تحقيقًا لحكمة الزكاة الأساسية، والتي عبر عنها العلماء بـ"سَدِّ خَلَّةِ المُسلِمِينَ" -كما في "جامع البيان" للإمام أبي جَعفَر الطَّبَرِي (11/ 523، ط. هجر)، ولذلك خَصَّهُمُ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم بالذِّكر في حديث مُعَاذٍ رضي الله عنه لَمَّا أرسَلَه إلى اليمن وقال له: «فَأَعلِمهُم أَنَّ اللهَ افتَرَضَ عَلَيهِم صَدَقَةً فِي أَموَالِهِم، تُؤخَذُ مِن أَغنِيَائِهِم، وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِم» متفق عليه.
ويدخل فيه كفاية الفقراء والمساكين في علاجهم من أمراض الأنف والأذن والحنجرة وغيرها من الأمراض، وذلك بطريق تسليمهم مالَ الزكاة وتمليكهم إياه لينفقوه بأنفسهم فيما يحتاجون إليه من علاج وغيره بحسب ما يقررونه من أولويات حياتهم وشؤون معاشهم، أو بطريق استئذانهم في التصرف نيابةً عنهم في هذا المال الذي هو حق لهم في نفقات علاجهم؛ تحقيقًا لمبدأ تمليك مال الزكاة للفقراء والمساكين وإطلاق يد تصرفهم فيه بأنفسهم أو بالإنابة والتوكيل.
واكدت بناءً على ذلك انه يجوز الصَّرفُ من أموال الزكاة للحالات المرَضية الواردة على المؤسسة من الفقراء والمساكين، على أن يكون ذلك بطَريق تمليكهم أموال الزكاة وتسليمهم إياها لينفقوها بأنفسهم فيما يحتاجون إليه من علاج وغيره، أو بطَريق استئذانهم في التصرف نيابةً عنهم في أموال الزكاة التي هي حق لهم في أموال الأغنياء، مع مراعاة اللوائح والقوانين المنظِّمة لهذا الشأن.