بعد إحالة سائق أبو غالب للطب الشرعى.. اعرف عقوبة القيادة تحت تأثير المخدرات
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
سحب الطب الشرعي بزينهم من قليل، عينات من دم سائق ميكروباص معدية أبو غالب و2 من عمال المعدية لإجراء تحليل المخدرات، لاتهامهم بالقتل الخطأ لـ 17 فتاة، وإصابة 9 آخرين، وذلك بعد قرار النيابة العامة بعرض المتهمين على الطب الشرعي لإجراء تحليل المخدرات واستدعاء المختصين بمجلس المدينة التابع لها المعدية .
وفى هذا الصدد، حدد القانون عقوبة القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، فجاءت المادة 76 لتقضى بمعاقبة كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
ووفقا للمادة القانونية، فإنه إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 الاف جنية.
وأفادت المادة بأنه حال ترتب على ذلك وفاه شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وتقضى المادة القانونية، بأنه فى جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها عليه.
عاقب قانون المرور الحالى جميع المتسببين فى وقوع الحوادث المرورية على الطرق ومعظمهم يكون فى حالة سكر أو تحت تأثير المخدر بعقوبات تصل إلى سحب الرخصة والحبس بهدف الحد من وقوع الحوادث، تقديمهم للعدالة ليتم محاسبتهم.
وقرر المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة، فى وقت سابق بحبس سائق الميكروباص الذي سقطت سيارته من معدية أبو غالب بمنشأة القناطر، و2 من عمال المعدية بتهم القتل الخطأ لـ 17 فتاة، وإصابة 9 آخرين.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حادث أبو غالب الطب الشرعي تحليل مخدرات تحت تأثیر لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
لازم تروح.. اعرف عقوبة عدم حضور المحكمة حال استدعائك للشهادة فى قضية
يلجأ القضاة فى كثير من القضايا التى تنظر أمامهم إلى طلب استدعاء شهود الإثبات، لسماع أقوالهم فى القضايا، فالشهود من أهم العناصر فى قائمة الثبوت، ولو تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة قد يصدر قرارا بتغريمه أو القبض عليه.
وتستخدم المحكمة إجراءاتها ضد الشاهد المتخلف عن الحضور أمامها طبقا لحقها المخول فى المادة 279 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص: إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به، جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز عشرة جنيهات فى المخالفات، وثلاثين جنيهًا فى الجنح، وخمسين جنيهًا فى الجنايات.
ونصت المادة فى فقرتها الثانية: يجوز للمحكمة إذا رأت أن شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور، ولها أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره.
وفى حال حضور الشاهد المتخلف عن حضور الجلسات وأبدى عذرا مقبول يجوز للمحكمة إعفاءه من الغرامة طبقا للمادة، طبقا للمادة 280 إجراءات جنائية.
مشاركة