قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة متهم بالتعدي على فتاة في منطقة المعصرة، بالسجن المشدد 6 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق راشد، ومحمد أحمد صبري، أمانة سر محمد جبر ومحمد شحاتة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم قام بخطف المجني عليها والتعدي عليها بالقوة تحت تهديد السلاح.

وحدد الباب الرابع من قانون العقوبات وتحديدا فى المادة 267 منه على عقوبة هتك العرض، وقالت: "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".

كما نصت المادة ( 268 ) من القانون على "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: هتك عرض اخبار الحوادث عشرة سنة میلادیة کاملة السجن المشدد ی عاقب أو کان

إقرأ أيضاً:

الحبس 3 سنوات.. كيف عاقب القانون ممارسي السحر والشعوذة؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

خضعت أعمال السحر والشعوذة والدجل لعقوبات القانون المصري، فحذر القانون من تلك الأعمال أو التورط بها، ووضع في مواد قانون العقوبات، نصوص رادعة لكل من تسوّل له نفسه بالتورط في تلك الأعمال.

وتقع عقوبة أعمال الدجل والشعوذة تحت نص المادة 336 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال النصب والتي قد تصل عقوبتها للحبس ثلاث سنوات؛ إذ يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من ارتكب أعمال السحر والشعوذة سواء كان ذلك حقيقة أو عن طريق الخداع بمقابل مادى أو بدون مقابل.

ويعد من أعمال السحر القول أو الفعل إذا قصد به التأثير فى بدن الغير أو قلبه أو عقله أو إرادته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة سواء حقيقة أو تخيلا.

مقالات مشابهة

  • سقطت من علو.. التصريح بدفن جثة فتاة عثروا عليها بأحد الشوارع
  • الحبس 3 سنوات.. كيف عاقب القانون ممارسي السحر والشعوذة؟
  • عقوبة قاسية تنتظر المتهم بتزوير أختام شعار الجمهورية.. تعرف عليها
  • السجن المشدد 10 سنوات عقوبة تزوير الشهادات الجامعية
  • اندلع حريق داخل شقة سكنية فى منطقة بولاق الدكرور
  • النيابة العامة: السجن 10 سنوات لمتداولي المواد الغذائية المغشوشة للحجاج
  • احذر تهديد الآخرين يؤدي بك لعقوبات صارمة.. القانون يوضح
  • السجن المشدد 10 سنوات لمتهمين تاجرا فى المواد المخدرة بكفر الشيخ
  • السجن من 3 لـ7 سنوات للمتهمين بقتل الطفلة ريتاج بمدينة نصر
  • السجن 3 سنوات للأم و7 سنوات لعشيقها في قضية الطفلة ريتاج