5 مستندات مطلوبة للاشتراك في تمويل «فاتحة خير».. يصل لـ200 ألف جنيه
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أوضح مركز معلومات مجلس الوزراء، أن بنك ناصر الاجتماعي، طرح منتجًا جديدًا لتمويل المشروعات متناهية الصغر باسم «فاتحة خير»، يستهدف المستفيدين من الجنسين الرجال والسيدات معًا من سن 21 حتى 60 عامًا، في إطار استراتيجية البنك لاستحداث مجموعة متنوعة من المبادرات وبرامج التمويل بشروط ميسرة للمستفيدين.
تفاصيل مبادرة «فاتحة خير»وأشار المركز في جراف نشره عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن مبادرة «فاتحة خير» تستهدف مشروعات تجارية وصناعية وخدمية ومنزلية وإنتاجا حيوانيا، مشيرا إلى أن تفاصيل المشروع كالتالي:
- المستفيدون تتراوح أعمارهم بين 21-60 عاما.
- التمويل من 4 آلاف وحتى 200 ألف جنيه.
- مدة التمويل من سنة حتى سنتين.
- السداد على أقساط شهرية.
ولفت المركز إلى أن المستندات المطلوبة تتمثل فيما يلي:
- صورة البطاقة الشخصية .
- عقد ايجار السكن .
- إيصال مرافق حديث.
- الرقم التأميني مطبوع.
- محل المشروع.
ولفت المركز إلى أن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أنه انطلاقًا من الدور الذي أنشئ من أجله بنك ناصر الاجتماعي في المساهمة في توفير حياة كريمة لكل فئات المجتمع والمساهمة في إيجاد فرص عمل للحد من البطالة، يتم العمل على طرح باقة متنوعة من المنتجات المصرفية بشروط ميسرة تعود بالنفع على المستفيدين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي المشروعات متناهية الصغر بنك ناصر تمويل المشروعات حياة كريمة فاتحة خیر
إقرأ أيضاً:
السجن وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة اتلاف مرافق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
ويستهدف مشروع القانون تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع وحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية وتشجيع الاستثمار الخاص مع الحفاظ على المصلحة العامة .
وأقر مشروع القانون الجديد، عقوبات اتلاف مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، حيث نصت المادة 67 من القانون على أن يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من هدم أو أتلف شيئاً من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحي.
وإذا ترتب على ذلك انقطاع أداء الخدمة تكون العقوبة السجن المشدد.
وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى بغير قصد تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بأداء قيمة الأشياء التي هُدمت أو أُتلفت وبنفقات إعادة الشيء لأصله.