محافظ الشرقية يتابع تنفيذ أعمال رصف الطرق في الحسينية بتكلفة 15 مليون جنيه
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية، أعمال التطوير والرصف ورفع كفاءة الشوارع الداخلية بنطاق الحي، وذلك تماشيا مع خطة المحافظة لتطوير وتجميل الشوارع والطرق الداخلية للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي للمدن.
إزالة أي معوقات أمام تنفيذ الأعمال الجاريةوكلف محافظ الشرقية، رئيس المركز بإزالة أي معوقات تقف حائلاً أمام تنفيذ الأعمال الجارية لسرعة دخولها الخدمة طبقاً للجدول الزمني المحدد للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح رئيس مركز ومدينة الحسينية، أنه جار تنفيذ أعمال رصف الشوارع الداخلية بالمدينة باعتمادات ماليه قدرها 15 مليونا و500 ألف جنيه بإجمالي أطوال 51 ألف متر مسطح ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023 /2024، حيث جار تنفيذ أعمال الرصف بشارع ترعة سراج ضمن الشوارع المدرجة.
وأكد المحافظ أن المحافظة تسير بخطى ملاحقة وسريعة لتنفيذ خطة التطوير والتجميل شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها وللوصول إلى بنية تحتية سليمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية الحسينية الطرق رصف تنفیذ أعمال
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية اتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 12 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (12 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة