المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لـ «سائق» لاتهامه بالاتجار في الهيروين بـ القليوبية
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله، وعضوية المستشارين وائل السيد الشيوى، أحمد غنيم حامد، أحمد حسنى حمادة، وأمين سر محمد طايل، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة مالية 100 ألف جنية، لسائق المتهم بالإتجار فى المواد المخدرة " الهيروين" فى قها.
وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 86 لسنة 2024 جنح قسم قها، والمقيدة برقم 18 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أنه في يوم 2 / 1 / 2024، قام " ابراهيم ص.
بناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بالمواد 34، 1/7، 21 / 1 بند أ، 2 بند 6 42 / 1 من القانون رقم ١٨٢ لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (2) من القسم الأول (أ) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار رئيس هيئة الدواء رقم 600 لسنة 2023.
وكشفت تحريات مباحث قسم قها أنه نفاذا لإذن النيابة العامة بشأن المتهم إنتقل إلى حيث أيقن تواجده وضبطه وبتفتيشه عثر على 52 لفافة لجوهر الهيروين المخدر، ومبلغ نقدى وهاتف، وبمواجهته أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ النقدى حصيلة تلك التجارة والهاتف الخلوى لتسهيل التواصل بعملائه المتعاطين.
وكانت قد أمرت جهات التحقيق إحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف طنطا لمعاقبة المتهم طبقا لنصوص مواد الإتهام سالفة البيان مع استمرار حبس المتهم إحتياطيا على ذمة المحاكمة والتى أصدرت قرارها السابق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث الاتجار في المخدرات السجن المشدد حوادث سائق غرامة مالية مباحث قها
إقرأ أيضاً:
مفاجآت .. التحريات تكشف كواليس مثيرة لـ قفز زوجة الطالبية من البلكونة
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلى محكمة الجنايات واستمعت النيابة إلى أقوال مجري التحريات في الواقعة.
شهادة مجري التحريات في الواقعة
شهد أنه بإجراء تحرياته السرية توصل أن المتهم احتجز المجني عليها داخل شقته والتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير شرفة المنزل ما أدى الي اختلال توازنها وسقوطها ارضاً.
وأضاف بوصول تحرياته الي تعاطي المتهم للمواد المخدرة.
شهادة المجني عليها في الواقعة
شهدت بأنها على أثر خلاف نشب بينها وبين زوجها المتهم احتجزها بالوحدة السكنية خاصته وأغلق الباب وتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير النافذة فسقطت من علو وحدثت اصابتها وعزت قصده من افعاله احتجازها وتعذيبها بدنياً.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بان تعدي عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير نافذة المنزل فسقطت من علو فحدثت إصابتها المثبتة بالتقارير الطبية.
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيضاً " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.