أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية سائق بشركة توصيل شهيرة إلي محكمة الجنايات لاتهامه بالتحرش بـ عاملة نظافة ومحاولة خطفها واستمعت النيابة إلي أقوال الضحية 

لحقت نفسها وقفزت .. إحالة سائق بشركة توصيل شهيرة تحرش بفتاة بسلاح | خاصإحالة المتهمين بـ فقء عين صاحب سيارة ملاكي بشماسة للجنايات - خاص

 أقوال الضحية أمام النيابة 

شهدت الضحية أمام النيابة أنها حال استقلالها بمفردها المركبة الآلية الرقيمةسيارة أجرة قيادة المتهم؛ لتوصيلها إلى
وجهتها؛ وما إن خلا الطريق من المارة والمركبات الآلية استغل المتهم خلوته بها وباغتها؛ بأن أشهر في وجهها
سلاحًا أبيض - كتر - مُهددًا إياها ومُتعرضًا لها بإيحاءات جنسية قاصدًا حملها على إقامة علاقة جنسية غير
مشروعة؛ مما دفعها إلى القفز من المركبة الآلية حال سيرها فجرت إصاباتها الموصوفة بالتقرير الطبي وعزا قصده من ذلك خطفها والتعرض لها بقصد الحصول على منفعة جنسية
نص أمر الإحالة 

جاء بأمر الإحالة أن المتهم شرع في خطف المجنى عليها بطريق الإكراه الواقع عليها بأن باغتها حال استقلالها
رفقته المركبة الآلية الرقيمة سيارة أجرة - قيادته حينئذٍ، وأشهر فى وجهها سلاحًا أبيض - كتر - مهددًا إياها ؛ فبُث الرعب نفسها وتمكّن بتلك الوسيلة القسرية من قطع صلتها بذويها وانتزاعها من بيئتها بعيدا عن أعين الرقباء وإخضاعها لسيطرته مُستغلاً خلو المركبة ممن يدرأ عنها ما سيوقعها فيه وكان ذلك تحت وطئ الإكراه الواقع عليها، إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو قفز المجنى عليها من المركبة الآلية إبان سيرها حين أدركت نواياه الآثمة وذلك درءً الخطره وصونًا لعرضها فجرت إصاباتها والموصوفة بالتقرير الطبي.

كما تحرش بالمجنى عليها حال استقلالها رفقته المركبة الآلية الرقيمة - سيارة أجرة قيادته حينئذ بأن تعرّض لها بالقول ووجه إليها عبارات وتلميحات جنسية بقصد الحصول
منها على منفعة ذات طبيعة جنسية على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أحرز أداة  (شفرة كتر ) دُون ان يكون لحمله أو إحرازه مسوغاً قانوناً أو مبرراً من الضرورة المهنية أو الحرفية علي
النحو المبين بالتحقيقات.

عقوبة الخطف

تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

وتنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

ونصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

طباعة شارك تحرش سائق تحرش بعاملة نظافة تحرش بسيدة تحرش بفتاة تحرش سائق توصيل إحالة سائق توصيل علاقة جنسية قفزت من السيارة

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: تحرش سائق تحرش بسيدة تحرش بفتاة تحرش سائق توصيل علاقة جنسية قفزت من السيارة من قانون العقوبات المرکبة الآلیة العقوبة السجن السجن المشدد

إقرأ أيضاً:

مفاجآت .. التحريات تكشف كواليس مثيرة لـ قفز زوجة الطالبية من البلكونة

أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلى محكمة الجنايات واستمعت النيابة إلى أقوال مجري التحريات في الواقعة.

تعرف على أسماء وصور موزعي الرشاوي الانتخابية

شهادة مجري التحريات في الواقعة 

شهد أنه بإجراء تحرياته السرية توصل أن المتهم احتجز المجني عليها داخل شقته والتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير شرفة المنزل ما أدى الي اختلال توازنها وسقوطها ارضاً.

 وأضاف بوصول تحرياته الي تعاطي المتهم للمواد المخدرة.

شهادة المجني عليها في الواقعة

رشوة مستشار محافظ دمياط.. من الديوان لـ الكلبش | القصة الكاملةموعد أولى جلسات محاكمة مستشار محافظ دمياط وآخرين أمام الجناياتبعد إحالة مستشار محافظ دمياط وآخرين للجنايات بتهمة الرشوة.. اعرف عقوبتهم القانونيةننشر نص شهادة مدير الشئون القانونية في رشوة مستشار محافظ دمياط.. تحقيقات


شهدت بأنها على أثر خلاف نشب بينها وبين زوجها المتهم احتجزها بالوحدة السكنية خاصته وأغلق الباب وتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير النافذة فسقطت من علو وحدثت اصابتها وعزت قصده من افعاله احتجازها وتعذيبها بدنياً.

نص أمر الإحالة 

جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها  بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بان تعدي عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير نافذة المنزل فسقطت من علو فحدثت إصابتها المثبتة بالتقارير الطبية.


كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيضاً " عصا - سلك كهربائي  بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية

عقوبة الخطف

تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.


 

طباعة شارك جريمة قفز سيدة مخدرات تعذيب صعق كهربائي الطالبية

مقالات مشابهة

  • لحقت نفسها وقفزت .. إحالة سائق بشركة توصيل شهيرة تحرش بفتاة بسلاح | خاص
  • نص اعترافات مسئول أمن بمترو الأنفاق في واقعة هـ ــ.تك عرض طالبتين بالأسانسير
  • من الجمالية لـ الداخلية .. حبس متحرش تعرض لسائحتين بالتلامس
  • علقة موت لـ سيدة الطالبية | أغلق الباب فقفزت من الشباك .. ما الحكاية؟
  • فضيحة مصعد مترو الأنفاق .. التحريات : مسئول الأمن لامس أجساد طالبتين
  • لامس مواطن عفـ تها.. طالبة عين شمس تكشف جريمة مسئول أمن بمترو الأنفاق
  • مفاجآت .. التحريات تكشف كواليس مثيرة لـ قفز زوجة الطالبية من البلكونة
  • معرفش النجمة | ياسمينا المصرى من تحرش جسدي للقسم والنيابة .. ما الحكاية؟
  • قفزت من النافذة.. اعترافات مثيرة أمام النيابة لزوجة عذبها زوجها صعقا بالكهرباء