مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية الثانية والعشرين برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني 
•••••••••• 

( الجزء الأول )

ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثانية والعشرين لمجلس الوزراء، وقد شهدت مناقشة الأوضاع العامة والملفات المتعلقة بسير تنفيذ الحكومة لبرنامجها، في مختلف المجالات، كما شهدت التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.



وفي مستهلّ الجلسة، أشار سيادته إلى استمرار تفويج حجاج بيت الله الحرام بكل فخر واعتزاز، وهو محط اطمئنان أن تقدم أجهزة الدولة هذه الخدمة لمواطنينا المتجهين إلى الديار المقدسة، مبيناً أنه جرى دعم كلفة الحج لهذا العام بمبلغ 39 مليار دينار، من موازنة هيئة الحج، وتوفير جميع المتطلبات الضرورية لحجاجنا، فضلاً عن تأمين أفضل الفنادق القريبة من أماكن أداء المناسك، وإدخال الأتمتة والأنظمة الحديثة والجواز الإلكتروني لتأمين الانسيابية وعدم التأخير، فضلاً عن إنشاء مدينة للحجاج والمعتمرين على الطريق البري من قبل أحد المتبرعين، لضمان الراحة والرعاية الكاملة لحجاجنا الكرام، وثمن سيادته جهود هيئة الحج والعمرة، وحرصها على بذل أقصى الجهود لتأمين راحة الحجاج، وسلامة إقامتهم ووصولهم وأداء المناسك على أفضل حال.

وضمن متابعة التنمية الاقتصادية، ودعم المشروعات الاستثمارية الصناعية، أقرّ مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (24139 ق) بشأن تعديل أسعار منتج النفط الأبيض (الكيروسين) لتصبح بسعر (النشرة العالمية- 50%)، لتشغيل مشروعات البتروكيمياويات الاستثمارية، عملاً بقرار المجلس الوزاري للاقتصاد (230126 ق)، وتكون تسعيرة منتوج الكيروسين، المخصصة لمعمل المنتوجات الأسفلتية في نينوى التابع للشركة العامة للصناعات التعدينية الحكومية، بسعر (400 دينار للّتر) مساواةً بمعامل الصفوة البيضاء والأصباغ.

وفي ذات الشأن، أقرّ المجلس توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (24145 ق)، ووافق على تعديل سعر منتوج النفط الأسود المجهز لمعمل سمنت النورة في محافظة كربلاء المقدسة، التابع إلى الشركة العامة للسمنت العراقية، إحدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن، ليصبح 100 ألف دينار للطن، بدلاً من 150 ألف دينار.

كما أقر المجلس توصيات وزارة الصناعة والمعادن (دائرة التطوير والتنظيم الصناعي)، استنادًا إلى أحكام قانون حماية المنتجات العراقية (11 لسنة 2010) المعدّل بحسب الآتي:

1- فرض رسم كمركي إضافي بنسبة (50%) من وحدة قياس مُنتج (الأكياس الورقية لتعبئة السمنت المستورد إلى العراق من الدول والمناشئ كافة)، لمدة أربع سنوات بدون تخفيض، ومراقبة السوق المحلية خلال مدة تطبيق الرسوم الكمركية الإضافية.
2- قيام وزارة المالية/ الهيئة العامة للكمارك، بتطبيق الرسم الكمركي الإضافي للمنتج المذكور آنفاً، وإشعار دائرة التطوير والتنظيم الصناعي إشعارًا دوريًّا عن كمية استيرادات العراق من المنتجات المذكورة آنفاً، وقيمة الرسوم الكمركية الإضافية التي تُجبى على المستورد من المنتج الأجنبي وقيمة المستورد وبلدان التصدير والجهات المستوردة له.
3-  مراعاة وزارة الصناعة والمعادن مقدار الزيادة في الاستيرادات، مقارنةً بالسنوات الثلاث السابقة، وبيان قدرة الشركة الشاكية على سدّ حاجة السوق بما يضمن عدم تضخم الأسعار،  وتحديد أهمية الحماية المطلوبة بالنسبة للاقتصاد الوطني، وتدقيق الجهات الرقابية الآثارَ الناجمة عن فرض حماية كمركية إضافية على المنتج المستورد، على أن ينفذ هذا القرار بعد (120) يومًا من تأريخ إصداره.

وضمن متابعة تنفيذ مشروع طريق التنمية، أقرّ مجلس الوزراء زيادة نسبة الاحتياط لعقد (إنشاء البنى التحتية – المرحلة الأولى – أعمال الحفر البحري والردم – ميناء الفاو الكبير ) وزيادة كلفة مكون (اتفاقية الخدمات الاستشارية للإشراف على إنشاء البنى التحتية المرحلة الأولى – أعمال الحفر والردم – ميناء الفاو الكبير)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.

ونتيجة للحاجة الإنسانية الضرورية، أقرّ مجلس الوزراء إرسال وزارة الخارجية مساعداتٍ على شكل أدوية إلى جمهورية السودان الشقيق.   مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية الثانية والعشرين برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني 
•••••••••• 

( الجزء الثاني )

وتابع المجلس مشاريع الطاقة والقطاع النفطي واتخذ القرارات اللازمة بهذا الشأن، إذ وافق على زيادة رأسمال شركة نفط ذي قار ليصبح (1.969.361.610.210 دينار) استنادًا إلى قانون الشركات العامة (22 لسنة 1997) المعدل، على أن تتخذ وزارة النفط الإجراءات اللازمة للتنفيذ.

كما أقر المجلس توصية المجلس الوزاري للطاقة (24041 ط) لسنة 2024 بشأن الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء (23303 لسنة 2023) ليتضمن شمول مشروع الطاقة الشمسية، الموقع بين وزارة الكهرباء وشركة توتال انيرجيز الفرنسية، بأسلوب (Take Or Pay)، لشراء الطاقة المتاحة كاملة من المحطة بحسب صيغة التعاقد المتفق عليها.

وضمن قطاع الكهرباء، أقر المجلس ما يلي:

1- تتحمل وزارة الكهرباء مبلغ الضرائب والرسوم عن مشروع الربط الكهربائي بين جمهورية العراق وهيأة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويثبت ذلك في العقد الموقع بين الطرفين.
2-  يجري لاحقاً النظر بإطفاء وشطب المبلغ بذمة وزارة الكهرباء عن دفعها الضرائب والرسوم المذكورة في الفقرة الأولى آنفًا، على وفق قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019المعدل).

كما وافق المجلس على تعاقد المصرف العقاري التابع إلى وزارة المالية مع الشركات الأجنبية الخارجية المجهزة للنظام المصرفي، مادام المصرف محليًّا والجهة خارجية وغير محظورة من التعامل بالدولار الأمريكي، استثناءً من قرار مجلس الوزراء (23545 لسنة 2023).

وضمن متابعة المجلس لاستكمال مشاريع البنى التحتية، ومشاريع فكّ الاختناقات المرورية، تمت الموافقة على ما جاء في كتاب وزارة الإعمار والإسكان، الخاص برفع التعارضات والتجاوزات التي تقع على مشروع الطريق الرابط بين طريق (محمد القاسم) السريع، و طريق (كركوك- بغداد)، مروراً بحي البساتين والسريدات، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي اللجنة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، على أن تستكمل اللجنة المشكلة بخصوص الموضوع آنفاً إجراءاتها خلال (14) يومًا.

وبحث المجلس في شؤون قطاع الزراعة، وأقر الخطة الزراعية الصيفية المقرة للموسم (2023-2024) بحسب ما جاء في كتاب وزارة الزراعة في 28/ أيار/ 2024، المتضمنة توفير المياه للمحاصيل حسب التعليمات، مع استمرار وزارة الموارد المائية بإجراءاتها الخاصة بمعالجة التجاوزات على مياه الأنهر، وتأمين مغذيات الأهوار لتقليل آثار الشحة المائية على سكان الأهوار.

وفي إطار مشاريع التنمية والنقل، أقر مجلس الوزراء زيادة الكلفة الكلية لمشروع (تأهيل مبنى كربلاء في مطار بغداد الدولي)، وتعديل المشروع ليكون (تأهيل مطار بغداد الدولي)، وتعديل جهة تنفيذ المشروع لتصبح؛ وزارة النقل/ الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية، بدلاً من سلطة الطيران المدني، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء 23689 لسنة 2023، وإدراج مكونات إضافية في المشروع بعدد (7) مكونات، منها تخطيط المدرج، واستبدال منظومة توقف الطائرات، واستبدال تراكيب PAPI، وتأهيل محطتي مياه الأمطار ومياه الشرب وخط المياه الثقيلة، والمحطة الجنوبية، وتجهيز جلر هوائي.

وفي المضمار نفسه، وافق المجلس على ما مثبت في كتاب وزارة النقل في 26-أيار-2024 بشـأن كلفة مشروع خط سكة حديد (بصرة – شلامجة)، وإحالة المشروع على إحدى الشركات الإسبانية.

كما تابع المجلس استكمال المشاريع المتلكئة، وإزالة العقبات الإدارية والفنية والقانونية؛ بغية الحفاظ على المال العام، وتقديم الخدمة المتكاملة المستهدفة من هذه المشاريع، وأقر المجلس ما يأتي:

1- زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (مستشفى طوارئ في رانية/ سليمانية).
2-  زيادة مبلغ الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع ( مشروع مجاري الديوانية – المرحلة الثانية).

كما نظر المجلس في عدد من المواضيع المعروضة على جدول الأعمال، واتخذ القرارات المناسبة بصددها، وكالآتي:

1-   إقرار محضر الاجتماع  المتعلق بموضوع رواتب العاملين في الشركة الأمنية المكلفة بتوفير الأمن والحماية لمطار بغداد الدولي، شركة (بزنس أنتل)، وتصويب الوضع القانوني لها.
2-  الموافقة على إقرار التوصية رقم (3) المبينة في محضر لجنة الأمر الديواني (24130) بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء (185 لسنة 2021) واستثناء جزء من قطعة الأرض المرقمة (11/ 2097 مقاطعة 18 عامرية) العائدة ملكيتها إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ جامعة بغداد، البالغ مساحتها (122 دونمًا) الواقعة بين العقارين المرقمين (11 / 7 و 13 مقاطعة 18 عامرية) العائدة ملكيتها إلى الهيئة الوطنية للاستثمار، من قرار مجلس الوزراء (185 لسنة 2021)، ونقل ملكيتها  إلى الهيئة الوطنية للاستثمار وتعويض الجامعة المذكورة آنفًا بنفس المساحة.   3-  تعديل الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (24355 لسنة 2024) لتصبح: إحالة المتبقي والفائض عن طاقة شركة النهرين، بأسلوب المناقصة العامة، إلى مطابع القطاعين العام والخاص، بنسبة (50%) لكل منهما، على أن يسمح بإعطاء جدول أو جدولين بقيمة لا تتجاوز (4) مليارات دينار للشركة الواحدة، بحسب العرض السعري أو الطاقة الإنتاجية.

••••• 
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
28-أيار-2024

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: قرار مجلس الوزراء المجلس الوزاری أقر المجلس على أن

إقرأ أيضاً:

بينها إلزام إشعار المالك.. لائحة جديدة تنظم بيع المركبات المحجوزة

دعت الهيئة العامة للنقل المهتمين والمختصين لإبداء آرائهم حول مشروع اللائحة التنفيذية لإجراءات بيع المركبات المحجوزة في المزاد العلني.
وذلك عبر منصة ”استطلاع“، بهدف تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص، وضمان كفاءة الإجراءات في بيع المركبات التي تقع تحت الحجز نتيجة لمخالفات نظامية أو إجراءات تنفيذية.شروط وإجراءات المزاد العلنيوتهدف اللائحة الجديدة إلى تنظيم جميع الجوانب المتعلقة ببيع المركبات المحجوزة سواء عبر مزادات حضورية أو إلكترونية، وتحديد مسؤوليات الأطراف المختلفة المعنية، وحماية الحقوق النظامية للمشاركين، وتفعيل أدوات الرقابة على المزادات، وتحقيق مستوى عالٍ من الموثوقية في عمليات البيع.


تُسند إلى الهيئة أو من تفوضه مهمة تنظيم المزاد العلني، ويجب الإعلان عنه قبل الموعد المحدد بخمسة عشر يومًا على الأقل، مع ضرورة تضمين الإعلان جميع المعلومات المرتبطة بالمزاد، من نوع المركبات وتفاصيلها والمكان والزمان، وشروط الضمان المالي وطريقة التسجيل.


وتتضمن الإجراءات فحص المركبات المحجوزة والتحقق من جاهزيتها للبيع، وتقدير قيمتها الابتدائية، والتأكد من خلوها من التعميمات الأمنية أو التعقيدات القانونية، ثم إتاحتها للمعاينة من قبل الراغبين في الشراء، سواء حضوريًا أو إلكترونيًا، على أن تبدأ المعاينة قبل المزاد بما لا يقل عن 48 ساعة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } بينها إلزام إشعار المالك.. لائحة جديدة تنظم بيع المركبات المحجوزة - اليوممزايدة إلكترونية وضمانات للشفافيةتتيح الهيئة إمكانية المزايدة الإلكترونية عبر منصات إلكترونية متخصصة، وتلتزم المنصة بعرض كامل التفاصيل المرتبطة بالمركبة مثل رقم الهيكل والموديل وتاريخ الفحص ومدة الاستخدام، مع توضيح حالة المركبة من حيث الأعطال أو التلف، لضمان شفافية عملية البيع. وتخضع المنصة للرقابة الفنية من الهيئة.
وتُعلن نتيجة المزاد بعد انتهائه مباشرة، على أن تُمنح فترة تظلم مدتها 5 أيام عمل تبدأ من تاريخ إعلان الترسية، وتُوقف جميع إجراءات البيع لحين البت في التظلم من قبل لجنة مختصة في الهيئة. وتُعد الترسية نافذة إذا لم يُقدم اعتراض خلال المهلة المحددة.
ويلتزم من رست عليه المركبة بسداد كامل القيمة خلال 3 أيام عمل من انتهاء فترة التظلم، ويجب عليه استلام المركبة خلال 7 أيام عمل من تاريخ السداد. وفي حال التأخر عن السداد أو عدم استلام المركبة في الوقت المحدد دون مبرر تقبله الهيئة، يُصادر الضمان المالي ويعاد طرح المركبة في مزاد جديد.إعادة طرح المركبات المتبقيةإذا لم تُبع المركبة في المزاد الأول، يُعاد طرحها في مزاد ثانٍ خلال 15 يومًا من تاريخ المزاد السابق، وإذا لم تُشترَ، يتم تنظيم مزاد ثالث خلال المدة التي تحددها الهيئة.
وفي حال تعذر البيع للمرة الثالثة، تُنسق الهيئة مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإتلاف المركبة أو التصرف بها نظامًا، بما في ذلك إسقاط ملكيتها.ضمان حقوق الملاك وإبلاغهمتشترط اللائحة أن تقوم الهيئة بإشعار مالك المركبة أو ورثته بتاريخ وموعد المزاد قبل 30 يومًا من إقامته، باستخدام وسائل الإبلاغ الرسمية، مثل الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أو الإشعار الخطي، ويُعد الإشعار منتجًا لآثاره من تاريخ تسليمه.
وفي حال وجود دعاوى قضائية على المركبة، يجب التنسيق مع الجهات المعنية قبل استكمال إجراءات البيع، مع ضمان حق المتضرر في التوجه إلى القضاء للاعتراض على بيع المركبة أو المطالبة بحقوقه. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } بينها إلزام إشعار المالك.. لائحة جديدة تنظم بيع المركبات المحجوزة - مشاع إبداعي
التصرف في العوائد الماليةبعد بيع المركبة، تستقطع الهيئة الرسوم والغرامات المستحقة، بما فيها أجور السحب والحجز والتخزين، وتودع المبالغ المتبقية - إن وجدت - لدى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين بصفتها أمانة لمالك المركبة أو ورثته. وتتم كافة العمليات المالية إلكترونيًا من خلال المنصة المعتمدة، مع الالتزام بحفظ جميع السجلات المرتبطة بالبيع.
تتولى الهيئة الإشراف المباشر على جميع المزادات من خلال فرق إشراف فنية ولجان رقابية، سواء نُفذت المزادات حضوريًا أو إلكترونيًا، وفي حال إسناد تنظيم المزاد إلى جهة خارجية، تُخضع الهيئة تلك الجهة للرقابة وتُلزمها بتقديم تقارير تشغيلية مفصلة.
وتُشكل الهيئة لجنة مختصة للنظر في التظلمات تتألف من خمسة أعضاء، أحدهم متخصص في الأنظمة أو الشريعة، وتُمنح اللجنة مدة 15 يومًا لحسم التظلمات. وتُعاد المبالغ للمشاركين في حال ثبتت صحة اعتراضهم.مخالفة الشروط والمساءلةفي حال عدم التزام الفائز بالمزاد بسداد قيمة المركبة أو استلامها، تُصادر قيمة الضمان المالي لصالح الهيئة، ويُعاد بيع المركبة مجددًا، وتحتفظ الهيئة بحقها في استيفاء جميع الرسوم والتكاليف، بما في ذلك أجور الحجز والتخزين والنقل. ويُمنع من ثبتت مخالفته من المشاركة في مزادات مستقبلية.
منحت اللائحة رئيس الهيئة العامة للنقل الصلاحية الكاملة لإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة وتحديثها، بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة أو التطورات التشغيلية.أخبار متعلقة بحد أدنى 100 سيارة.. 8 شروط لاستخراج ترخيص نشاط تأجير السيارات عبر التطبيقات - عاجلأمير الشرقية يطّلع على مشاريع الهيئة العامة للنقل في المنطقة25 اشتراطًا لتنظيم توصيل الطلبات.. أبرزها هوية السائق والربط الإلكتروني مع ”النقل"

مقالات مشابهة

  • قرارات جديدة .. موعد بدء الدراسة في المدارس | تفاصيل
  • عضو بالشيوخ: نطالب بإضافة صلاحيات جديدة للمجلس
  • «جبران» يسلم عقود جديدة لكوادر مصرية للعمل بشركة مقاولات في «البوسنة والهرسك»
  • وزير الصحة ينعي ممرض توفى أثناء عمله بمستشفى قفط بـ قنا
  • رئيس الوزراء يصدر قراراً بإنشاء وحدة معنية بالشباب لتعزيز دورهم في البناء والإعمار والنهضة
  • بينها إلزام إشعار المالك.. لائحة جديدة تنظم بيع المركبات المحجوزة
  • 4 تحذيرات جديدة من أدوية مغشوشة.. بينها أوبلكس وبيتادين
  • وفاة 4 مناصرين 5 جويلية..مجلس قضاء الجزائر يصدر بيانا هاما
  • برلماني: التوسع في الطاقة المتجددة يعزز فرص التصدير ويقلل الضغط على الموازنة العامة
  • الداخلية ترفع درجة الاستعداد بالمناطق الساحلية وتتخذ جملة من الإجراءات خلال الموسم الصيفي