خطوات التصالح على مخالفات البناء 2024 والأوراق المطلوبة
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
خطوات التصالح على مخالفات البناء 2024.. عقب الموافقة على قانون التصالح في مخالفات البناء 2024، يبحث العديد من المواطنين في الفترة الحالية، عن معرفة الأوراق المطلوبة وخطوات تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 2024.
وتقدم «الأسبوع»، لقرائها في التقرير التالي، خطوات التصالح في مخالفات البناء 2024، والأوراق المطلوبة لتقديم طلب للتصالح، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات على مدار الساعة.
وأتاحت وزارة التنمية المحلية، للمواطنين تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء 2024، إلكترونيًا وذلك من خلال بوابة «خدمات المحليات»، وعلى الراغبين في تقديم طلب تصالح في مخالفات البناء 2024، اتباع الخطوات الآتية:
1) الدخول على الموقع الرسمي لـ «خدمات المحليات»، بالضغط هنـــــــــــــــــا.
2) إنشاء حساب خاص على الموقع.
3) ثم التقديم على خدمة التصالح في مخالفات البناء وتسجيل معاملة.
4) الاستعلام عن حالة الطلب المقدم.
5) وأخيرًا استكمال التقدم للتصالح.
1) إيصال سداد رسم فحص الطلب.
2) نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة.
3) نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء.
4) سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
5) تقرير السلامة الإنشائية للمبنى المخالف.
6) تقديم الموافقة على تقنين وضع اليد طبق القانون.
7) تحديد المخالفة البنائية بالمستندات.
8) المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب.
9) شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير صادرة من نقابة المهندسين.
10) صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم طلب التصالح.
11) شهادة تحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجي المختص.
اقرأ أيضاًمحافظ بورسعيد: تلقي 290 طلب تصالح على مخالفات البناء حتى الآن
محافظ الغربية:متابعة لحظية وميدانية مستمرة لمنظومة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء
سعر متر التصالح في مخالفات البناء 2024 (التفاصيل الكاملة)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التصالح فی مخالفات البناء 2024 على مخالفات البناء تقدیم طلب
إقرأ أيضاً:
حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباء طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباء .
عقوبة سرقة التيار الكهربائيوشمل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه، برقم 71 مكرراً، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71 ، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العودة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.