تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد قانون الأحوال الشخصية أنواعًا للنفقة الواجبة للطفل من الأب، فألزمت المادة 17 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، الأب بنفقة أولاده وتوفير مسكن لهم بقدر ما يستطيع تيسيره.

كما كفلت المادة من القانون للطفل أو الأطفال الحق بالعيش في مستوى لائق لأمثالهم، ويستحق أجر المسكن على الأب من تاريخ امتناعه عن سدادها أو توفير مسكن بديل لهما.

وألزمت المادة 18 مكررًا ثانيًا من قانون الأحوال الشخصية الأب بنفقة الطفل إذا لم يكن للأخير مال، وتستمر تلك النفقة إلى أن تتزوج الفتاة أو تكسب ما يكفي نفقتها، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره، قادراً على الكسب المناسب، فان أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب، استمرت نفقته على أبيه.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الأحوال الشخصية نفقة الطفل

إقرأ أيضاً:

وفق قانون العمل .. خطوات تضمن حقك كعامل مصري في الخارج | تعرّف عليها

جاء قانون العمل الجديد ليضع منظومة متكاملة تنظم عملية إلحاق العمالة المصرية بالخارج، وتضمن شفافية التعاقدات وحماية حقوق العمال في جميع المراحل، بما يتوافق مع المعايير الدولية للعمل.

برلماني: كلمة الرئيس السيسي بقمة شرم الشيخ وثيقة تاريخية تؤسّس لسلام عادل ومُستدامبرلماني: قمة شرم الشيخ تبرز الدور المحوري لمصر كقوة إقليمية فاعلةبرلماني: كلمة الرئيس في قمة شرم الشيخ لحظة فاصلة أعادت لمصر قيادة السلام في العالمبرلماني: مصر خاضت ملحمة دبلوماسية استثنائية للدفاع عن الشعب الفلسطيني

وحدّد قانون العمل الجديد عددا من الضوابط والشروط لتنظيم عملية إلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج.

ونصت المادة (40) من قانون العمل ومع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية:

1- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.

2- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية فى حدود أعمالها،
وطبيعة نشاطها.

3- وكالات التشغيل الخاصة التى تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.

وبحسب المادة (7) من قانون العمل تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية فى جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التى يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة فى جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها فى حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.

وتعفى الفئات المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التى تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التى تقدم منهم، تطبيقًا لأحكام هذا القانون.

طباعة شارك قانون العمل الجديد العمالة المصرية بالخارج العمالة المصرية إلحاق العمالة المصرية

مقالات مشابهة

  • وفق قانون العمل .. خطوات تضمن حقك كعامل مصري في الخارج | تعرّف عليها
  • خطوات استخراج البطاقة الشخصية 2025
  • سعر وخطوات استخراج البطاقة الشخصية 2025 خلال ساعات
  • الحبس 3 أشهر عقوبة تحريض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال بالقانون
  • ما مصير الطفل الرضيع بعد إحالة أوراق قاتلة زوجها وأطفاله الـ6 بالمنيا لمفتى الجمهورية لإعدامها؟.. القانون يجيب
  • بعد إحالة قاتلة زوجها وأطفاله الستة للمفتي.. تعرف على مصير ابنها الرضيع
  • تدشين إصدار 4000 بطاقة شخصية جديدة لمستحقي الزكاة في الزهرة بالحديدة
  • جهاز البيئة بالشرقية ينظم 1269 نشاطا توعويا بخطورة حرق المخلفات الزراعية
  • الفتوى والتشريع : يحظر تواجد باعة جائلين في المواقع الأثرية والمتاحف
  • فتوى قضائية تحظر تواجد باعة جائلين في المواقع الأثرية والمتاحف